(٥) باب: إبطال الوصية للوارث
- № 3641«خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
- № 3642«أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ».
- № 3643«إِنَّ اللهَ عَزَّ اسْمُهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».