Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٤٤] كتاب: البيوع
(٧٢) شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
№ 4630
«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
№ 4631
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».