سنن النسائي · (٧٢) شرطان في بيع، وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
رقم الحديث 4630
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص243
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih