Hadith
Lab
المكتبة
الرواة
RU
سنن النسائي
›
[٤٤] كتاب: البيوع
(٧٥) النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها
№ 4635
«أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».