HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧٥) النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها

رقم الحديث 4635

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص244
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
т. 7 с. 296

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها