(٩٢) الرخصة في لبس الحرير
- № 5310«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا».
- № 5311«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ كَانَتْ بِهِمَا» - يَعْنِي: لِحِكَّةٍ.
- № 5312«كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا هَكَذَا. وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِأُصْبُعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، فَرَأَيْتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ».
- № 5313«أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ».