HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب صب الماء على البول في المسجد

رقم الحديث 220

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج1 ص54
т. 1 с. 54

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذَنُوبًا
( بَابُ الذَّالِ مَعَ النُّونِ ) ( ذَنَبَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنِّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَيَكُونَ خَلِيطًا الْمُذَنِّبُ بِكَسْرِ النُّونِ : الَّذِي بَدَا فِيهِ الْإِرْطَابُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ : أَيْ طَرَفِهِ . وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : التَّذْنُوبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ مِنَ الْبُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَضِخَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّذْنُوبِ أَنْ يَفْتَضِخَ بَأْسًا . ( س ) وَفِيهِ مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ يَعْنِي عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ . وَأَصْلُ الذُّنَابَى مَنْبِتُ ذَنَبِ الطَّائِرِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ فِرْعَوْنُ عَلَى فَرَسٍ ذَنُوبٍ أَيْ وَافِرِ شَعَرِ الذَّنَبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ حَتَّى يَرْكَبَهَا اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فَلَا يَمْنَعُ ذَنَبٌ تَلْعَةَ وَصَفَهُ بِالذُّلِّ وَالضَّعْفِ وَقِلَّةِ الْمَنَعَةِ ، وَأَذْنَابُ الْمَسَايِلِ : أَسَافِلُ الْأَوْدِيَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ . وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا : الْمَذَانِبُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ظَبْيَانَ وَذَنَبُوا خِشَانَهُ أَيْ جَعَلُوا لَهُ مَذَانِبَ وَمَجَارِيَ . وَالْخِشَانُ : مَا خَشُنَ مِنَ الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - وَذَكَرَ فِتْنَةً تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - قَالَ : فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينِ بِذَنَبِهِ أَيْ سَارَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِعًا بِأَتْبَاعِهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى الْفِتْنَةِ . وَالْأَذْنَابُ : الْأَتْبَاعُ ، جَمْعُ ذَنَبٍ ، كَأَنَّهُمْ فِي مُقَابِلِ الرُّؤوسِ وَهُمُ الْمُقَدَّمُونَ . [2/171] * وَفِي حَدِيثِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُرِيقَ عَلَيْهِ الذَّنُوبُ : الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ ، وَقِيلَ : لَا تُسَمَّى ذَنُوبًا إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
سَجْلًا
( سَجَلَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [2/344] بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ السَّجْلُ : الدَّلْوُ الْمَلْأَى مَاءً . وَيُجْمَعُ عَلَى سِجَالٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ وَهِرَقْلَ وَالْحَرْبُ بَيْنَنَا سِجَالٌ أَيْ مَرَّةً لَنَا وَمَرَّةً عَلَيْنَا . وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمُسْتَقِينَ بِالسَّجْلِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَجْلٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ افْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ فَسَجَّلَهَا أَيْ قَرَأَهَا قِرَاءَةً مُتَّصِلَةً . مِنَ السَّجْلِ : الصَّبُّ . يُقَالُ : سَجَلْتُ الْمَاءَ سَجْلًا إِذَا صَبَبْتَهُ صَبًّا مُتَّصِلًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَرَأَ : هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ، فَقَالَ : هِيَ مُسْجَلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ أَيْ هِيَ مُرْسَلَةٌ مُطْلَقَةٌ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ ; بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا . وَالْمُسْجَلُ : الْمَالُ الْمَبْذُولُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ وَلَا تُسْجِلُوا أَنْعَامَكُمْ أَيْ لَا تُطْلِقُوهَا فِي زُرُوعِ النَّاسِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ هِيَ جَمْعُ سِجِلٍّ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَهُوَ الْكِتَابُ الْكَبِيرُ .