HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم

رقم الحديث 394

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى». وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِثْلَهُ.
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج1 ص88
ج 1 ص 88

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
شَرِّقُوا
( شَرَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْحَجِّ ذَكَرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَلِي عِيدَ النَّحْرِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنْ تَشْرِيقِ اللَّحْمِ ، وَهُوَ تَقْدِيدُهُ وَبَسْطُهُ فِي الشَّمْسِ لِيَجِفَّ ؛ لِأَنَّ لُحُومَ الْأَضَاحِي كَانَتْ تُشَرَّقُ فِيهَا بِمِنًى . وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْهَدْيَ وَالضَّحَايَا لَا تُنْحَرُ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ : أَيْ تَطْلُعَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ ثَبِيرٌ : جَبَلٌ بِمِنًى ، أَيِ ادْخُلْ أَيُّهَا الْجَبَلُ فِي الشُّرُوقِ ، وَهُوَ ضَوْءُ الشَّمْسِ . كَيْمَا نُغِيرُ : أَيْ نَدْفَعُ لِلنَّحْرِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِهَذَا سُمِّيَتْ . * وَفِيهِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيقِ فَلْيُعِدَ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ ، وَهُوَ مِنْ شُرُوقِ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ أَرَادَ صَلَاةَ الْعِيدِ . وَيُقَالُ لِمَوْضِعِهَا : الْمُشَرَّقُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَسْرُوقٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى مُشَرَّقِكُمْ يَعْنِي الْمُصَلَّى . وَسَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا فَقَالَ : أَيْنَ مَنْزِلُ الْمُشَرَّقِ ؟ يَعْنِي الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْعِيدُ . وَيُقَالُ لَمَسْجِدِ الْخَيْفِ : الْمُشَرَّقُ ، وَكَذَلِكَ لِسُوقِ الطَّائِفِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ يُقَالُ : شَرَقَتِ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ ، وَأَشْرَقَتْ إِذَا أَضَاءَتْ . فَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَدِيثِ الطُّلُوعَ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِضَاءَةَ فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَالْإِضَاءَةُ مَعَ الِارْتِفَاعِ . ( هـ ) وَفِيهِ كَأَنَّهُمَا ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ الشَّرْقُ هَا هُنَا : الضَّوْءُ ، وَهُوَ الشَّمْسُ ، وَالشَّقُّ أَيْضًا . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّمَاءِ بَابٌ لِلتَّوْبَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِشْرِيقُ ، وَقَدْ رُدَّ حَتَّى مَا بَقِيَ إِلَّا شَرْقُهُ أَيِ الضَّوْءُ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْ شِقِّ الْبَابِ . [2/465] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ وَهْبٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يُنْكِرُ عَمَلَ السُّوءِ عَلَى أَهْلِهِ جَاءَ طَائِرٌ يُقَالُ لَهُ : الْقَرْقَفَنَّةُ فَيَقَعُ عَلَى مِشْرِيقِ بَابِهِ فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَإِنْ أَنْكَرَ طَارَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ مَسَحَ بِجَنَاحَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ قُنْذُعًا دَيُّوثًا . ( س ) وَفِيهِ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا هَذَا أَمْرٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ عَلَى ذَلِكَ السَّمْتِ مِمَّنْ هُوَ فِي جِهَتَيِ الشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي جِهَةِ الشَّرْقِ أَوِ الْغَرْبِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَرِّقَ وَلَا يُغَرِّبَ ، إِنَّمَا يَجْتَنِبُ أَوْ يَشْتَمِلُ . * وَفِيهِ أَنَاخَتْ بِكُمُ الشُّرُقُ الْجُونُ يَعْنِي الْفِتَنَ الَّتِي تَجِيءُ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ ، جَمْعُ شَارِقٍ . وَيُرْوَى بِالْفَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ : إِنَّمَا بَقِيَ مِنْهَا كَشَرَقِ الْمَوْتَى لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ ; لِأَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنَّمَا تَلْبَثُ قَلِيلًا ثُمَّ تَغِيبُ ، فَشَبَّهَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِبَقَاءِ الشَّمْسِ تِلْكَ السَّاعَةَ . وَالْآخَرُ مِنْ قَوْلِهِمْ : شَرِقَ الْمَيِّتُ بِرِيقِهِ إِذَا غَصَّ بِهِ ، فَشَبَّهَ قِلَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الشَّرِقِ بِرِيقِهِ إِلَى أَنْ تَخْرُجَ نَفْسُهُ . وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْهُ فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الشَّمْسِ إِذَا ارْتَفَعَتْ عَنِ الْحِيطَانِ ، فَصَارَتْ بَيْنَ الْقُبُورِ كَأَنَّهَا لُجَّةٌ ، فَذَلِكَ شَرَقُ الْمَوْتَى . يُقَالُ : شَرِقَتِ الشَّمْسُ شَرَقًا إِذَا ضَعُفَ ضَوْءُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى وَأُمِّهِ أَخَذَتْهُ شَرْقَةٌ فَرَكَعَ الشَّرْقَةُ : الْمَرَّةُ مِنَ الشَّرَقِ : أَيْ شَرِقَ بِدَمْعِهِ فَعَيِيَ بِالْقِرَاءَةِ . وَقِيلَ أَرَادَ أَنَّهُ شَرِقَ بِرِيقِهِ فَتَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَرَكَعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْحَرَقُ وَالشَّرَقُ شَهَادَةٌ هُوَ الَّذِي يَشْرَقُ بِالْمَاءِ فَيَمُوتُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَأْكُلِ الشَّرِيقَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ أُبَيٍّ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُعَصِّبُوهُ فَشَرِقَ بِذَلِكَ أَيْ غَصَّ بِهِ . وَهُوَ [2/466] مَجَازٌ فِيمَا نَالَهُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَّ بِهِ ، حَتَّى كَأَنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِسَاغَتِهِ وَابْتِلَاعِهِ فَغَصَّ بِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِشَرْقَاءَ هِيَ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَتَيْنِ . شَرَقَ أُذُنَهَا يَشْرُقُهَا شَرْقًا إِذَا شَقَّهَا . وَاسْمُ السِّمَةِ الشَّرَقَةُ بِالتَّحْرِيكِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ قَالَ فِي النَّاقَةِ الْمُنْكَسِرَةِ : وَلَا هِيَ بِفَقِيءٍ فَتَشْرَقُ عُرُوقُهَا أَيْ تَمْتَلِئُ دَمًا مِنْ مَرَضٍ يَعْرِضُ لَهَا فِي جَوْفِهَا . يُقَالُ : شَرِقَ الدَّمُ بِجَسَدِهِ شَرَقًا إِذَا ظَهَرَ وَلَمْ يَسِلْ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَهُمَا مُتَفَلِّقَتَانِ قَدْ شَرِقَ بَيْنَهُمَا الدَّمُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عِكْرِمَةَ رَأَيْتُ ابْنَيْنِ لِسَالِمٍ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ مُشْرِقَةٌ أَيْ مُحْمَرَّةٌ . يُقَالُ : شَرِقَ الشَّيْءُ إِذَا اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ ، وَأَشْرَقْتُهُ بِالصِّبْغِ إِذَا بَالَغْتَ فِي حُمْرَتِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَطَمَ عَيْنَ آخَرَ ، فَشَرِقَتْ بِالدَّمِ وَلَمَّا يَذْهَبْ ضَوْءُهَا ، فَقَالَ : لَهَا أَمْرُهَا حَتَّى إِذَا مَا تَبَوَّأَتْ بِأَخْفَافِهَا مَأْوًى تَبَوَّأَ مَضْجَعَا الضَّمِيرُ فِي لَهَا لِلْإِبِلِ يُهْمِلُهَا الرَّاعِي ، حَتَّى إِذَا جَاءَتْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَعْجَبَهَا فَأَقَامَتْ فِيهِ مَالَ الرَّاعِي إِلَى مَضْجَعِهِ . ضَرَبَهُ مَثَلًا لِلْعَيْنِ : أَيْ لَا يُحْكَمُ فِيهَا بِشَيْءٍ حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى آخِرِ أَمْرِهَا وَمَا تَؤولُ إِلَيْهِ ، فَمَعْنَى شَرِقَتْ بِالدَّمِ : أَيْ ظَهَرَ فِيهَا وَلَمْ يَجْرِ مِنْهَا .
قِبْلَةٌ
[4/8] ( قَبَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ سَوَّاهُ قِبَلًا ، وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ قِبَلًا ، أَيْ : عِيَانًا وَمُقَابَلَةً ، لَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَلِّيَ أَمْرَهُ أَوْ كَلَامَهُ أَحَدًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " كَانَ لِنَعْلِهِ قِبَالَانِ " الْقِبَالُ : زِمَامُ النَّعْلِ ، وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ . وَقَدْ أَقْبَلَ نَعْلَهُ وَقَابَلَهَا . ( هـ ) * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : قَابِلُوا النِّعَالَ أَيِ : اعْمَلُوا لَهَا قِبَالًا . وَنَعْلٌ مُقْبَلَةٌ إِذَا جَعَلْتَ لَهَا قِبَالًا ، وَمَقْبُولَةً إِذَا شَدَدْتَ قِبَالَهَا . ( هـ ) وَفِيهِ : نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ هِيَ الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ طَرَفِ أُذُنِهَا شَيْءٌ ثُمَّ يُتْرَكُ مُعَلَّقًا كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ ، وَاسْمُ تِلْكَ السِّمَةِ الْقُبْلَةُ وَالْإِقْبَالَةُ . ( هـ ) وَفِي صِفَةِ الْغَيْثِ : " أَرْضٌ مُقْبِلَةٌ وَأَرْضٌ مُدْبِرَةٌ " أَيْ : وَقَعَ الْمَطَرُ فِيهَا خِطَطًا وَلَمْ يَكُنْ عَامًّا . وَفِيهِ : " ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ " هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ : الْمَحَبَّةُ وَالرِّضَا بِالشَّيْءِ وَمَيْلُ النَّفْسِ إِلَيْهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ : وَرَأَى دَابَّةً يُوَارِيهَا شَعَرُهَا أَهْدَبَ الْقُبَالِ يُرِيدُ كَثْرَةَ الشَّعْرِ فِي قُبَالِهَا . الْقُبَالُ : النَّاصِيَةُ وَالْعُرْفُ ؛ لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَسْتَقْبِلَانِ النَّاظِرَ ، وَقُبَالُ كُلِّ شَيْءٍ وَقُبُلُهُ : أَوَّلُهُ وَمَا اسْتَقْبَلَكَ مِنْهُ . ( هـ ) وَفِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : " وَأَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا " . أَيْ : يُرَى سَاعَةَ مَا يَطْلُعُ ، لِعِظَمِهِ وَوُضُوحِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَطَلَّبَ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِنَّ الْحَقَّ بِقَبَلٍ " . أَيْ : وَاضِحٌ لَكَ حَيْثُ تَرَاهُ . [4/9] ( س ) وَفِي حَدِيثِ صِفَةِ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي عَيْنَيْهِ قَبَلٌ ، هُوَ إِقْبَالُ السَّوَادِ عَلَى الْأَنْفِ ، وَقِيلَ : هُوَ مَيْلٌ كَالْحَوَلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي بَعْضِ مَا أُنْزِلُ مِنَ الْكُتُبِ : الْأَقْبَلُ الْقَصِيرُ الْقَصَرَةِ ، صَاحِبُ الْعِرَاقَيْنِ ، مُبَدِّلُ السُّنَّةِ ، يَلْعَنُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ " الْأَقْبَلُ : مِنَ الْقَبَلِ الَّذِي كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ . وَقِيلَ : هُوَ الْأَفْحَجُ ، وَهُوَ الَّذِي تَتَدَانَى صُدُورُ قَدَمَيْهِ وَيَتَبَاعَدُ عَقِبَاهُمَا . ( هـ ) وَفِيهِ : " رَأَيْتُ عَقِيلًا يَقْبَلُ غَرْبَ زَمْزَمَ " أَيْ : يَتَلَقَّاهَا فَيَأْخُذُهَا عِنْدَ الِاسْتِقَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ : " قَبِلَتِ الْقَابِلَةُ الْوَلَدَ تَقْبَلُهُ " إِذَا تَلَقَّتْهُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ . ( س ) وَفِيهِ : طَلِّقُوا النِّسَاءَ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فِي قُبُلِ طُهْرِهِنَّ ، أَيْ : فِي إِقْبَالِهِ وَأَوَّلِهِ ، [ وَ ] حِينَ يُمْكِنُهَا الدُّخُولُ فِي الْعِدَّةِ وَالشُّرُوعُ فِيهَا ، فَتَكُونُ لَهَا مَحْسُوبَةً ، وَذَلِكَ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ ، يُقَالُ : كَانَ ذَلِكَ فِي قُبُلِ الشِّتَاءِ أَيْ : إِقْبَالِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " يُسْتَثْنَى مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ " الْأَقْبَالُ : الْأَوَائِلُ وَالرُّؤوسُ ، جَمْعُ قُبْلٍ ، وَالْقُبْلُ أَيْضًا : رَأْسُ الْجَبَلِ وَالْأَكَمَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ جَمْعَ قَبَلٍ - بِالتَّحْرِيكِ - وَهُوَ الْكَلَأُ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْأَرْضِ . وَالْقَبَلُ أَيْضًا : مَا اسْتَقْبَلَكَ مِنَ الشَّيْءِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ : " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُحْرِمٌ قَبَضَ عَلَى قُبُلِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : إِذَا وَغَلَ إِلَى مَا هُنَالِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ " الْقُبُلُ بِضَمَّتَيْنِ : خِلَافُ الدُّبُرِ ، وَهُوَ الْفَرْجُ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَقِيلَ : هُوَ لِلْأُنْثَى خَاصَّةً ، وَوَغَلَ إِذَا دَخَلَ . ( س ) وَفِيهِ : نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا قَبْلَهُ وَخَيْرِ مَا بَعْدَهُ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا قَبْلَهُ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، مَسْأَلَةُ خَيْرِ زَمَانٍ مَضَى : هُوَ قَبُولُ الْحَسَنَةِ الَّتِي قَدَّمَهَا فِيهِ ، وَالِاسْتِعَاذَةُ مِنْهُ : هِيَ طَلَبُ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبٍ قَارَفَهُ فِيهِ ، وَالْوَقْتُ وَإِنْ مَضَى فَتَبِعَتُهُ بَاقِيَةٌ . [4/10] ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِيَّاكُمْ وَالْقَبَالَاتِ فَإِنَّهَا صَغَارٌ وَفَضْلُهَا رِبًا هُوَ أَنْ يَتَقَبَّلَ بِخَرَاجٍ أَوْ جِبَايَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، فَذَلِكَ الْفَضْلُ رِبًا ، فَإِنْ تَقَبَّلَ وَزَرَعَ فَلَا بَأْسَ . وَالْقَبَالَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْكَفَالَةُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ : قَبَلَ إِذَا كَفَلَ . وَقَبُلَ - بِالضَّمِّ - إِذَا صَارَ قَبِيلًا ؛ أَيْ : كَفِيلًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ، أَرَادَ بِهِ الْمُسَافِرَ إِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ قِبْلَتُهُ ، فَأَمَّا الْحَاضِرُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَادُ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَصِحُّ لِمَنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ فِي جَنُوبِهِ أَوْ فِي شَمَالِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ قِبْلَةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا ؛ فَإِنَّ الْكَعْبَةَ جَنُوبُهَا ، وَالْقِبْلَةُ فِي الْأَصْلِ : الْجِهَةُ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ ، جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا " الْقَبَلِيَّةُ : مَنْسُوبَةٌ إِلَى قَبَلٍ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ - وَهِيَ نَاحِيَةٌ مِنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ . وَقِيلَ : هِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ نَخْلَةَ وَالْمَدِينَةِ . هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي كِتَابِ الْأَمْكِنَةِ : " مَعَادِنُ الْقِلَبَةِ " بِكَسْرِ الْقَافِ وَبَعْدَهَا لَامٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ بَاءٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ : لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، أَيْ : لَوْ عَنَّ لِي هَذَا الرَّأْيُ الَّذِي رَأَيْتُهُ آخِرًا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي أَوَّلِ أَمْرِي ، لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي وَقَلَّدْتُهُ وَأَشْعَرْتُهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ ، وَلَا يَنْحَرُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَلَا يَصِحُّ لَهُ فَسْخُ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا يَلْتَزِمُ هَذَا ، وَيَجُوزُ لَهُ فَسْخُ الْحَجِّ . وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْلِ تَطْيِيبَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحِلُّوا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُمْ قَبُولُ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَوْلَا الْهَدْيُ لَفَعَلَهُ . * وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : " سُئِلَ عَنْ مُقْبَلَةٍ مِنَ الْعِرَاقِ " الْمُقْبَلُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْبَاءِ : مَصْدَرُ أَقْبَلَ يُقْبِلُ إِذَا قَدِمَ .
مَرَاحِيضَ
( رَحَضَ ) فِي حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أَيِ اغْسِلُوهَا . وَالرَّحْضُ : الْغَسْلُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي عُثْمَانَ : اسْتَتَابُوهُ حَتَّى إِذَا مَا تَرَكُوهُ كَالثَّوْبِ الرَّحِيضِ أَحَالُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ الرَّحِيضُ : الْمَغْسُولُ ، فَعَيْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، تُرِيدُ أَنَّهُ لَمَّا تَابَ وَتَطَهَّرَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي نَسَبُوهُ إِلَيْهِ قَتَلُوهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مُرَحَّضَةٌ أَيْ مَغْسُولَةٌ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَهُمْ قَدِ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةُ . أَرَادَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي بُنِيَتْ لِلْغَائِطِ ، وَاحِدُهَا مِرْحَاضٌ : أَيْ مَوَاضِعُ الِاغْتِسَالِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ نُزُولِ الْوَحْيِ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ هُوَ عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ ، وَكَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَلُ فِي عَرَقِ الْحُمَّى وَالْمَرَضِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ جَعَلَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ عَنْ وَجْهِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .