- السَّرَعَانُ
- ( سَرَعَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ سَهْوِ الصَّلَاةِ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ السَّرَعَانُ بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ : أَوَائِلُ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَسَارَعُونَ إِلَى الشَّيْءِ ، وَيُقْبِلُونَ عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ . وَيَجُوزُ تَسْكِينُ الرَّاءِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ يَوْمِ حُنَيْنٍ فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَأَخِفَّاؤُهُمْ . * وَفِي حَدِيثِ تَأْخِيرِ السُّحُورِ فَكَانَتْ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ إِسْرَاعِي . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لِقُرْبِ سُحُورِهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ بِإِسْرَاعِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ خَيْفَانَ مَسَارِيعُ فِي الْحَرْبِ جَمْعُ مِسْرَاعٍ ، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْإِسْرَاعِ فِي الْأُمُورِ ، مِثْلُ مِطْعَانٍ وَمَطَاعِينَ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّ عُنُقَهُ أَسَارِيعُ الذَّهَبِ أَيْ طَرَائِقُهُ وَسَبَائِكُهُ ، وَاحِدُهَا أُسْرُوعٌ ، وَيُسْرُوعٌ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ عَلَى صَدْرِهِ الْحَسَنُ أَوِ الْحُسَيْنُ فَبَالَ ، فَرَأَيْتُ بَوْلَهُ أَسَارِيعَ أَيْ طَرَائِقَ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَخَذَ بِهِمْ بَيْنَ سَرْوَعَتَيْنِ وَمَالَ بِهِمْ عَنْ سَنَنِ الطَّرِيقِ السَّرْوَعَةُ : رَابِيَةٌ مِنَ الرَّمْلِ .
- الْعَشِيِّ
- [3/242] ( عَشَا ) ( هـ ) فِيهِ : " احَمَدُوا اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعَشْوَةَ " . يُرِيدُ ظُلْمَةَ الْكُفْرِ . وَالْعَشْوَةُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ : الْأَمْرُ الْمُلْتَبِسُ ، وَأَنْ يَرْكَبَ أَمْرًا بِجَهْلٍ لَا يَعْرِفُ وَجْهَهُ ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَشْوَةِ اللَّيْلِ ، وَهِيَ ظُلْمَتُهُ . وَقِيلَ : هِيَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى رُبْعِهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " حَتَّى ذَهَبَ عَشْوَةٌ مِنَ اللَّيْلِ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْأَكْوَعِ : " فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ بِالْعَشْوَةِ " . أَيْ : بِالسَّوَادِ مِنَ اللَّيْلِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى عَشَوَاتٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " خَبَّاطُ عَشَوَاتٍ " . أَيْ : يَخْبِطُ فِي الظَّلَامِ وَالْأَمْرِ الْمُلْتَبِسِ فَيَتَحَيَّرُ . [ هـ ] وَفِيهِ : " أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ فِي سَفَرٍ فَاعْتَشَى فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ " . أَيْ : سَارَ وَقْتَ الْعِشَاءِ ، كَمَا يُقَالُ : اسْتَحَرَ وَابْتَكَرَ . * وَفِيهِ : " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ " . يُرِيدُ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ; لِأَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَشِيٌّ . وَقِيلَ : الْعَشِيُّ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى الصَّبَاحِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَقِيلَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ : الْعِشَاآنِ ، وَلِمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَتَمَةِ : عِشَاءٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ " . الْعَشَاءُ - بِالْفَتْحِ - : الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكَلُ عِنْدَ الْعِشَاءِ . وَأَرَادَ بِالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ . وَإِنَّمَا قَدَّمَ الْعَشَاءَ ؛ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِهِ قَلْبُهُ فِي الصَّلَاةِ . وَإِنَّمَا قِيلَ : إِنَّهَا الْمَغْرِبُ لِأَنَّهَا وَقْتُ الْإِفْطَارِ ، وَلِضِيقِ وَقْتِهَا . * وَفِي حَدِيثِ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ : " صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا " . أَيْ : أَنَّهُ تَعَشَّى بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ عَمَلٌ فَهَلْ يَضُرُّ مَعَ الْإِسْلَامِ ذَنْبٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَشِّ وَلَا تَغْتَرَّ ، ثُمَّ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ " . [3/243] هَذَا مَثَلٌ لِلْعَرَبِ تَضْرِبُهُ فِي التَّوْصِيَةِ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْأَخْذِ بِالْحَزْمِ . وَأَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ بِإِبِلِهِ مَفَازَةً وَلَمْ يُعَشِّهَا ، ثِقَةً عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْكَلَأِ ، فَقِيلَ لَهُ : عَشِّ إِبِلَكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا كَلَأٌ لَمْ يَضُرَّكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ . أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ : اجْتَنِبِ الذُّنُوبَ وَلَا تَرْكَبْهَا ، وَخُذْ بِالْحَزْمِ وَلَا تَتَّكِلْ عَلَى إِيمَانِكَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَيْرٍ : " مَا مِنْ عَاشِيَةٍ أَشَدَّ أَنَقًا وَلَا أَطْوَلَ شِبَعًا مِنْ عَالِمٍ مِنْ عِلْمٍ " . الْعَاشِيَةُ : الَّتِي تَرْعَى بِالْعَشِيِّ مِنَ الْمَوَاشِي وَغَيْرِهَا . يُقَالُ : عَشِيَتِ الْإِبِلُ وَتَعَشَّتْ ، الْمَعْنَى أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَكَادُ يَشْبَعُ مِنْهُ ، كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ : " مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا " . * وَفِي كِتَابِ أَبِي مُوسَى : " مَا مِنْ عَاشِيَةٍ أَدْوَمَ أَنَقًا وَلَا أَبْعَدَ مَلَالًا مِنْ عَاشِيَةِ عِلْمٍ " وَفَسَّرَهُ فَقَالَ : الْعَشْوُ : إِتْيَانُكَ نَارًا تَرْجُو عِنْدَهَا خَيْرًا . يُقَالُ : عَشَوْتُهُ أَعْشُوهُ فَأَنَا عَاشٍ مِنْ قَوْمٍ عَاشِيَةٍ ، وَأَرَادَ بِالْعَاشِيَةِ هَاهُنَا : طَالِبِي الْعِلْمِ الرَّاجِينَ خَيْرَهُ وَنَفْعَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ الْجُهَنِيِّ : " فَأَتَيْنَا بَطْنَ الْكَدِيدِ فَنَزَلْنَا عُشَيْشِيَةً " . هِيَ تَصْغِيرُ عَشِيَّةً عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، أُبْدِلُ مِنَ الْيَاءِ الْوُسْطَى شِينٌ كَأَنَّ أَصْلَهَا : عُشَيِّيَةٌ . يُقَالُ : أَتَيْتُهُ عُشَيْشِيَةً ، وَعُشَيَّانًا ، وَعُشَيَّانَةً ، وَعُشَيْشِيَانًا . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : " أَنَّهُ ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ يَعْشُو بِالْأُخْرَى " . أَيْ : يُبْصِرُ بِهَا بَصَرًا ضَعِيفًا .
- قَصُرَتِ
- ( قَصَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : " مَنْ كَانَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أَصْلٌ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَجْعَلْ لَهُ بِهَا أَصْلًا وَلَوْ قَصَرَةً " الْقَصَرَةُ - بِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ - : أَصْلُ الشَّجَرَةِ ، وَجَمْعُهَا قَصَرٌ ، أَرَادَ : فَلْيَتَّخِذْ لَهُ بِهَا وَلَوْ نَخْلَةً وَاحِدَةً . وَالْقَصَرَةُ أَيْضًا : الْعُنُقُ وَأَصْلُ الرَّقَبَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ : " قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ مَرَّ بِهِ : لَقَدْ كَانَ فِي قَصَرَةِ هَذَا مَوَاضِعُ لِسُيُوفِ الْمُسْلِمِينَ " وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِرَاصًا عَلَى قَتْلِهِ ، وَقِيلَ : كَانَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ : " إِنِّي لَأَجِدُ فِي بَعْضِ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْكُتُبِ : الْأَقْبَلُ الْقَصِيرُ الْقَصَرَةِ ، صَاحِبُ الْعِرَاقَيْنِ ، مُبَدِّلُ السُّنَّةِ ، يَلْعَنُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ " . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ [ تَعَالَى ] : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ هُوَ [4/69] بِالتَّحْرِيكِ قَالَ : " كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ لِلشِّتَاءِ ثَلَاثَ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ وَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ " يُرِيدُ قَصَرَ النَّخْلِ ، وَهُوَ مَا غَلُظَ مِنْ أَسْفَلِهَا ، أَوْ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ ، وَاحِدَتُهَا قَصَرَةٌ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ فَصَلَّى وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، بِقَصْرِهِ إِنْ لَمْ تُغْفَرْ لَهُ جُمْعَتَهُ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا - أَنْ تَكُونَ كَفَّارَتُهُ فِي الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، يُقَالُ : قَصْرُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا ؛ أَيْ : حَسْبُكَ ، وَكِفَايَتُكَ ، وَغَايَتُكَ ، وَكَذَلِكَ قُصَارُكَ ، وَقُصَارَاكَ . وَهُوَ مِنْ مَعْنَى الْقَصْرِ : الْحَبْسُ ؛ لِأَنَّكَ إِذَا بَلَغْتَ الْغَايَةَ حَبَسَتْكَ . وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ دَخَلَتْ عَلَى الْمُبْتَدَأِ دُخُولَهَا فِي قَوْلِهِمْ : بِحَسْبِكَ قَوْلُ السُّوءِ . وَ " جُمْعَتَهُ " مَنْصُوبَةٌ عَلَى الظَّرْفِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ : " فَإِنَّ لَهُ مَا قَصَرَ فِي بَيْتِهِ " أَيْ : مَا حَبَسَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ إِسْلَامِ ثُمَامَةَ : " فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ قَصْرًا فَأَعْتَقَهُ " يَعْنِي : حَبْسًا عَلَيْهِ وَإِجْبَارًا ، يُقَالُ : قَصَرْتُ نَفْسِي عَلَى الشَّيْءِ : إِذَا حَبَسْتَهَا عَلَيْهِ وَأَلْزَمْتَهَا إِيَّاهُ . وَقِيلَ : أَرَادَ قَهْرًا وَغَلَبَةً ، مِنَ الْقَسْرِ ، فَأَبْدَلَ السِّينَ صَادًا ، وَهُمَا يَتَبَادَلَانِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ . * وَمِنَ الْأَوَّلِ الْحَدِيثُ : " وَلَيَقْصُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا " . * وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ الْأَشْهَلِيَّةِ : " إِنَّا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَحْصُورَاتٌ مَقْصُورَاتٌ " . * وَحَدِيثُ عُمَرَ : " فَإِذَا هُمْ رَكْبٌ قَدْ قَصَرَ بِهِمُ اللَّيْلُ " أَيْ : حَبَسَهُمْ عَنِ السَّيْرِ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " قُصِرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى " أَيْ : حُبِسُوا وَمُنِعُوا عَنْ نِكَاحِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ قَصَرَ الشَّعْرَ فِي السُّوقِ فَعَاقَبَهُ " قَصَرَ الشَّعْرَ إِذَا جَزَّهُ ، وَإِنَّمَا عَاقَبَهُ ؛ لِأَنَّ الرِّيحَ تَحْمِلُهُ فَتُلْقِيهِ فِي الْأَطْعِمَةِ . وَفِي حَدِيثِ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ : " نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى " الْقُصْرَى : تَأْنِيثُ الْأَقْصَرِ ، تُرِيدُ سُورَةَ الطَّلَاقِ ، وَالطُّولَى : سُورَةُ الْبَقَرَةِ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي الْبَقَرَةِ [4/70] أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَفِي سُورَةِ الطَّلَاقِ وَضْعُ الْحَمْلِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ فَقَالَ : عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَيْ : جِئْتَ بِالْخُطْبَةِ قَصِيرَةً وَبِالْمَسْأَلَةِ عَرِيضَةً ، يَعْنِي : قَلَلَّتَ الْخُطْبَةَ وَأَعْظَمْتَ الْمَسْأَلَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّهْوِ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ تُرْوَى عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَعَلَى تَسْمِيَةِ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى النَّقْصِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " قُلْتُ لِعُمَرَ : إِقْصَارُ الصَّلَاةِ الْيَوْمَ " هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ ، مِنْ أَقْصَرَ الصَّلَاةَ ، لُغَةٌ شَاذَّةٌ فِي قَصَرَ . * وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ : " كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي نِكَاحٍ قَصَّرَ دُونَ أَهْلِهِ " أَيْ : خَطَبَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ ، وَأَمْسَكَ عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ " الْقُصَارَةُ - بِالضَّمِّ - : مَا يَبْقَى مِنَ الْحَبِّ فِي السُّنْبُلِ مِمَّا لَا يَتَخَلَّصُ بَعْدَمَا يُدَاسُ ، وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ : الْقِصْرِيَّ ، بِوَزْنِ الْقِبْطِيِّ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
- وَشَبَّكَ
- ( شَبَكَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا مَضَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ تَشْبِيكُ الْيَدِ : إِدْخَالُ الْأَصَابِعِ بَعْضِهَا بَعْضٍ . قِيلَ : كَرِهَ ذَلِكَ كَمَا كَرِهَ عَقْصَ الشَّعْرِ ، وَاشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءَ . وَقِيلَ التَّشْبِيكُ وَالِاحْتِبَاءُ مِمَّا يَجْلِبُ النَّوْمَ ، فَنَهَى عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ . وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ تَشْبِيكَ الْيَدِ كِنَايَةٌ عَنْ مُلَابَسَةِ الْخُصُومَاتِ وَالْخَوْضِ فِيهَا ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ذَكَرَ الْفِتَنَ : فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ : اخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ أَيْ ظَهَرَتْ جَمِيعُهَا ، وَاخْتَلَطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ وَقَعَتْ يَدُ بَعِيرِهِ فِي شَبَكَةِ جُرْذَانٍ أَيْ أَنْقَابِهَا . وَجِحْرَتُهَا تَكُونُ مُتَقَارِبَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلَّالٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْقِنِي شَبَكَةَ الشَّبَكَةُ : آبَارٌ مُتَقَارِبَةٌ قَرِيبَةُ الْمَاءِ يُفْضِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَجَمْعُهَا شِبَاكٌ ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي رُهْمٍ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ جَرْحٍ هِيَ مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ فِي دِيَارِ غِفَارٍ .