HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة

رقم الحديث 1625

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ».
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج2 ص154
ج 2 ص 154

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
فتح الباري · ابن حجر · ج3 ص485
قَوْلُهُ: (بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ) السُّبُوعُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي الْأُسْبُوعِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ: هُوَ جَمْعُ سُبْعٍ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُونِ كَبُرْدٍ وَبُرُودٍ، وَوَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الصِّحَاحِ مَضْبُوطًا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ نَافِعٌ إِلَخْ) وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ وَيَقُولُ: عَلَى كُلِّ سُبْعٍ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُقْرِنُ. قَوْلُهُ: (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُخْتَصَرًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِتَمَامِهِ، وَأَرَادَ الزُّهْرِيُّ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَكْتُوبَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَطُفْ أُسْبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَفْلًا أَوْ فَرْضًا، لِأَنَّ الصُّبْحَ رَكْعَتَانِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ الْحَيْثِيَّةَ مَرْعِيَّةٌ، وَالزُّهْرِيُّ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ هَذَا الْقَدْرُ فَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ. ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ. الْحَدِيثَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَابِ الْعُمْرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) فِيهِ تَجَوُّزٌ، لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَعْيًا لَا طَوَافًا إِذْ حَقِيقَةُ الطَّوَافِ الشَّرْعِيَّةُ فِيهِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ أَوْ هِيَ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ. قَوْلُهُ: (قَالَ وَسَأَلْتُ) الْقَائِلُ هُوَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنْهُ لِمَقْصُودِ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ أَنَّ الْقِرَانَ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ خِلَافُ الْأَوْلَى مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ، وَقَدْ قَالَ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ يُكْرَهُ، وَأَجَازَهُ الْجُمْهُورُ بِغَيْرِ كَرَاهَةٍ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ إِذَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ قُلْنَا إِنَّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَاجِبَتَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ طَوَافٍ. وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا فَلَيْسَتَا بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ اطَّوَافِ، لَكِنْ فِي تَعْلِيلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مَا يَقْتَضِي اشْتِرَاطَهُمَا، وَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا هَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُمَا عَنْ قُعُودٍ مَعَ الْقُدْرَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا لَا وَلَا يَسْقُطُ بِفِعْلِ فَرِيضَةٍ كَالظُّهْرِ إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ. ٧٠ - بَاب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ ١٦٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.