HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

رقم الحديث 2149

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ.»
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص70
ج 3 ص 70

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين جامع الترمذي, سنن ابن ماجه
مُحَفَّلَةً
( حَفَلَ ) ( هـ ) فِيهِ " مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً وَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا " الْمُحَفَّلَةُ : الشَّاةُ ، أَوِ الْبَقَرَةُ ، أَوِ النَّاقَةُ ، لَا يَحْلِبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا حَتَّى يَجْتَمِعَ لَبَنُهَا فِي ضَرْعِهَا ، فَإِذَا احْتَلَبَهَا الْمُشْتَرِي حَسِبَهَا غَزِيرَةً ، [1/409] فَزَادَ فِي ثَمَنِهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْصُ لَبَنِهَا عَنْ أَيَّامِ تَحْفِيلِهَا ، سُمِّيَتْ مُحَفَّلَةً ، لِأَنَّ اللَّبَنَ حُفِّلَ فِي ضَرْعِهَا : أَيْ جُمِعَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " فَقَالَتْ : لِلَّهِ أُمٌّ حَفَلَتْ لَهُ وَدَرَّتْ عَلَيْهِ " أَيْ جَمَعَتِ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا لَهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حَلِيمَةَ " فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ " أَيْ كَثِيرَةُ اللَّبَنِ . * وَحَدِيثُ مُوسَى وَشُعَيْبٍ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - " فَاسْتَنْكَرَ أَبُوهُمَا سُرْعَةَ صَدَرِهِمَا بِغَنَمِهِمَا حُفَّلًا بِطَانًا " هِيَ جَمْعُ حَافِلٍ : أَيْ مُمْتَلِئَةَ الضُّرُوعِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ عُمَرَ " وَدَفَقَتْ فِي مَحَافِلِهَا " جَمْعُ مَحْفِلٍ ، أَوْ مُحْتَفَلٍ ، حَيْثُ يَحْتَفِلُ الْمَاءُ : أَيْ يَجْتَمِعُ . * وَفِيهِ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ أَيْ رُذَالَةٌ مِنَ النَّاسِ كَرَدِيءِ التَّمْرِ وَنُفَايَتِهِ ، وَهُوَ مِثْلُ الْحُثَالَةِ بِالثَّاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَفِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ " الْعَرُوسُ تَكْتَحِلُ وَتَحْتَفِلُ " أَيْ تَتَزَيَّنُ وَتَحْتَشِدُ لِلزِّينَةِ يُقَالُ : حَفَلْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا جَلَوْتَهُ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الْمَحْفِلِ " وَهُوَ مُجْتَمَعُ النَّاسِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى الْمَحَافِلِ .