HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب بيع الحطب والكلإ

رقم الحديث 2375

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵃ أَنَّهُ قَالَ: «أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ، فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.»
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص114
ج 3 ص 114

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن أبي داود, صحيح مسلم, مسند أحمد
أَفْظَعَنِي
( فَظَعَ ) * فِيهِ : لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، الْمُفْظِعُ : الشَّدِيدُ الشَّنِيعُ ، وَقَدْ أَفْظَعَ يُفْظِعُ فَهُوَ مُفْظِعٌ . وَفَظُعَ الْأَمْرُ فَهُوَ فَظِيعٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " لَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ أَفْظَعَ " أَيْ : لَمْ أَرَ مَنْظَرًا فَظِيعًا كَالْيَوْمِ . وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ أَرَ مَنْظَرًا أَفْظَعَ مِنْهُ ، فَحَذَفَهَا ، وَهُوَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كَثِيرٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَمَّا أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ بِأَمْرِي " أَيِ : اشْتَدَّ عَلَيَّ وَهِبْتُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبَ فَفَظِعْتُهُمَا " هَكَذَا رُوِيَ مُتَعَدِّيًا حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَكْبَرْتُهُمَا وَخِفْتُهُمَا . وَالْمَعْرُوفُ : فَظِعْتُ بِهِ أَوْ مِنْهُ . [3/460] * وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ " مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلَ بِنَا " أَيْ : يُوقِعُنَا فِي أَمْرٍ فَظِيعٍ شَدِيدٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
إِذْخِرًا
بَابُ الْهَمْزَةِ مَعَ الذَّالِ ( إِذْخِرٌ ) * فِي حَدِيثِ الْفَتْحِ وَتَحْرِيمِ مَكَّةَ " فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا " الْإِذْخِرُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ : حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ تُسَقَّفُ بِهَا الْبُيُوتُ فَوْقَ الْخَشَبِ ، وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ . وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا حَمْلًا عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ مَكَّةَ " وَأَعْذَقَ إِذْخِرُهَا " أَيْ صَارَ لَهُ أَعْذَاقٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ : " حَتَّى إِذَا كُنَّا بِثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ " هِيَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَكَأَنَّهَا مُسَمَّاةٌ بِجَمْعِ الْإِذْخِرِ .
النِّوَاءِ
( نَوَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . النَّوَاةُ : اسْمٌ لِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، كَمَا قِيلَ لِلْأَرْبَعِينَ : أُوقِيَّةٌ ، وَلِلْعِشْرِينَ : نَشٌّ . [5/132] وَقِيلَ : أَرَادَ قَدْرَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ كَانَ قِيمَتُهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ ذَهَبٌ . وَأَنْكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : لَفْظُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى ذَهَبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، أَلَا تَرَاهُ : قَالَ " نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ " وَلَسْتُ أَدْرِي لِمَ أَنْكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ . وَالنَّوَاةُ فِي الْأَصْلِ : عَجْمَةُ التَّمْرَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ أَنَّهُ أَوْدَعَ الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ جُبْجُبَةً فِيهَا نَوًى مِنْ ذَهَبٍ ، أَيْ قِطَعٌ مَنْ ذَهَبٍ كَالنَّوَى ، وَزْنُ الْقِطْعَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ لَقَطَ نَوَيَاتٍ مِنَ الطَّرِيقِ ، فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ ، حَتَّى مَرَّ بِدَارِ قَوْمٍ فَأَلْقَاهَا فِيهَا وَقَالَ : تَأْكُلُهُ دَاجِنَتُهُمْ " هِيَ جَمْعُ قِلَّةٍ لِنَوَاةِ التَّمْرَةِ . وَالنَّوَى : جَمْعُ كَثْرَةٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ : أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ النِّوَاءُ : السِّمَانُ . وَقَدْ نَوَتِ النَّاقَةُ تَنْوِي فَهِيَ نَاوِيَةٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْخَيْلِ : وَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَنِوَاءً ، أَيْ مُعَادَاةً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ . وَأَصْلُهَا الْهَمْزُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " وَمَنْ يَنْوِ الدُّنْيَا تُعْجِزُهُ " أَيْ مِنْ يَسْعَ لَهَا يَخِبْ . يُقَالُ : نَوَيْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا جَدَدْتَ فِي طَلَبِهِ . وَالنَّوَى : الْبُعْدُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا " أَنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا " أَيْ تَنْتَقِلُ وَتَتَحَوَّلُ .
تَحْرِيمِ
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، [1/373] كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا تَعْنِي مَا كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْإِيلَاءِ عَادَ أَحَلَّهُ وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلِيَّ حَرَامٌ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحِلِّهِ وَحُرْمِهِ الْحُرْمُ - بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ ، وَبِالْكَسْرِ : الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ . يُقَالَ : أَنْتَ حِلٌّ ، وَأَنْتَ حِرْمٌ . وَالْإِحْرَامُ : مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ إِحْرَامًا إِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وَبَاشَرَ أَسْبَابَهُمَا وَشُرُوطَهُمَا مِنْ خَلْعِ الْمَخِيطِ وَاجْتِنَابِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعَهُ الشَّرْعُ مِنْهَا كَالطِّيبِ وَالنِّكَاحِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَنْعُ . فَكَأَنَّ الْمُحْرِمَ مُمْتَنِعٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ، وَفِي الشُّهُورِ الْحُرُمِ وَهِيَ ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ كَأَنَّ الْمُصَلِّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالِهَا ، فَقِيلَ لِلتَّكْبِيرِ : تَحْرِيمٌ ; لِمَنْعِهِ الْمُصَلِّيَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ : أَيِ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا الْحُرُمَاتُ : جَمْعُ حُرْمَةٍ ، كَظُلْمَةٍ وَظُلُمَاتٍ ، يُرِيدُ حُرْمَةَ الْحَرَمِ ، وَحُرْمَةَ الْإِحْرَامِ ، وَحُرْمَةَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ . وَالْحُرْمَةُ : مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ ذِي حُرْمَةٍ مِنْهَا ذُو الْمَحْرَمِ : مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا مِنَ الْأَقَارِبِ كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُمْ . [1/374] [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ " إِذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتَانِ طُرِحَتِ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى " أَيْ إِذَا كَانَ أَمْرٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِعَامَّةِ النَّاسِ ، وَمَضَرَّةٌ عَلَى الْخَاصَّةِ قُدِّمَتْ مَنْفَعَةُ الْعَامَّةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ أَيْ مُحَرَّمَةُ الضَّرْبِ ، أَوْ ذَاتُ حُرْمَةٍ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي أَيْ تَقَدَّسْتُ عَنْهُ وَتَعَالَيْتُ ، فَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ عَلَى النَّاسِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ أَيْ بِتَحْرِيمِهِ . وَقِيلَ الْحُرْمَةُ الْحَقُّ : أَيْ بِالْحَقِّ الْمَانِعِ مِنْ تَحْلِيلِهِ . * وَحَدِيثُ الرَّضَاعِ فَتَحَرَّمَ بِلَبَنِهَا أَيْ صَارَ عَلَيْهَا حَرَامًا . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ أَوْ عُثْمَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ " حَرَّمَتْهُنَّ آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُنَّ آيَةٌ " فَقَالَ : " تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ ، وَلَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قَرَابَةُ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضٍ " أَرَادَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يُخْبِرَ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَقَعَ مِنْ أَجْلِهَا تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْحُرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ بِقَرَابَةِ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى ، إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ وَطْءُ الثَّانِيَةِ بَعْدَ وَطْءِ الْأُولَى ، كَمَا يَجْرِي فِي الْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ أَجْلِ قَرَابَةِ الرَّجُلِ مِنْهُمَا ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْمَعَ الْأُخْتَ إِلَى الْأُخْتِ ; لِأَنَّهَا مِنْ أَصْهَارِهِ ، وَكَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَدْ أَخْرَجَ الْإِمَاءَ مِنْ حُكْمِ الْحَرَائِرِ ; لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ إِمَائِهِ . وَالْفُقَهَاءُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ . فَأَمَّا الْآيَةُ الْمُحَرِّمَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَمَّا الْآيَةُ الْمُحِلَّةُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاوَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَةً الْمُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُرْكَبُ وَلَمْ تُذَلَّلْ . ( هـ ) وَفِيهِ الَّذِينَ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ تُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْحِرْمَةُ هِيَ بِالْكَسْرِ الْغُلْمَةُ وَطَلَبُ الْجِمَاعِ ، وَكَأَنَّهَا بِغَيْرِ الْآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ أَخَصُّ . يُقَالُ اسْتَحْرَمَتِ الشَّاةُ إِذَا طَلَبَتِ الْفَحْلَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ اسْتَحْرَمَ بَعْدَ مَوْتِ ابْنِهِ مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَضْحَكْ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ فِي حُرْمَةٍ لَا تُهْتَكُ ، وَلَيْسَ مِنِ اسْتِحْرَامِ الشَّاةِ . [1/375] ( هـ ) وَفِيهِ إِنَّ عِيَاضَ بْنَ حَمَّادٍ الْمُجَاشِعِيَّ كَانَ حِرْمَيَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ طَافَ فِي ثِيَابِهِ . كَانَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَمَّسُونَ فِي دِينِهِمْ - أَيْ يَتَشَدَّدُونَ - إِذَا حَجَّ أَحَدُهُمْ لَمْ يَأْكُلْ إِلَّا طَعَامَ رَجُلٍ مِنَ الْحَرَمِ ، وَلَمْ يَطُفْ إِلَّا فِي ثِيَابِهِ ، فَكَانَ لِكُلِّ شَرِيفٍ مِنْ أَشْرَافِهِمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِرْمَيَّ صَاحِبِهِ ، كَمَا يُقَالُ كَرِيٌّ لِلْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي . وَالنَّسَبُ فِي النَّاسِ إِلَى الْحَرَمِ حِرْمِيٌّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ . يُقَالُ رَجُلٌ حِرْمِيٌّ ، فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ النَّاسِ قَالُوا ثَوْبٌ حِرْمِيٌّ . ( هـ ) وَفِيهِ حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا هُوَ الْمَوْضِعُ الْمُحِيطُ بِهَا الَّذِي يُلْقَى فِيهِ تُرَابِهَا : أَيْ إِنَّ الْبِئْرَ الَّتِي يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ فِي مَوَاتٍ فَحَرِيمُهَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَلَا يُنَازِعَهُ عَلَيْهِ . وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْهُ ، أَوْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ .
جَبَّ
( لَجَبَ ) * فِيهِ " أَنَّهُ كَثُرَ عِنْدَهُ اللَّجَبُ " هُوَ بِالتَّحْرِيكِ : الصَّوْتُ وَالْغَلَبَةُ مَعَ اخْتِلَاطٍ ، وَكَأَنَّهُ مَقْلُوبُ الْجَلَبَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فَقُلْتُ : فَفِيمَ حَقُّكَ ؟ قَالَ : فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ اللَّجْبَةِ " هِيَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْجِيمِ : الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا مِنَ الْغَنَمِ بَعْدَ نِتَاجِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَخَفَّ لَبَنُهَا ، وَجَمْعُهَا : لِجَابٌ وَلَجَبَاتٌ . وَقَدْ لَجُبَتْ بِالضَّمِّ وَلَجَّبَتْ . وَقِيلَ : هِيَ مِنَ الْمَعْزِ خَاصَّةً . وَقِيلَ : فِي الضَّأْنِ خَاصَّةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : ابْتَعْتُ مِنْ هَذَا شَاةً فَلَمْ أَجِدْ لَهَا لَبَنًا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : لَعَلَّهَا لَجَّبَتْ " أَيْ : صَارَتْ لَجْبَةً . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . [4/233] ( س ) وَفِيهِ " يَنْفَتِحُ لِلنَّاسِ مَعْدِنٌ فَيَبْدُو لَهُمْ أَمْثَالُ اللَّجَبِ مِنَ الذَّهَبِ " قَالَ الْحَرْبِيُّ : أَظُنُّهُ وَهْمًا . إِنَّمَا أَرَادَ " اللُّجُنَ " لِأَنَّ اللُّجَيْنَ الْفِضَّةُ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : أَمْثَالُ الْفِضَّةِ مِنَ الذَّهَبِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَعَلَّهُ " أَمْثَالُ النُّجُبِ " جَمْعُ النَّجِيبِ مِنَ الْإِبِلِ ، فَصَحَّفَ الرَّاوِي . وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَوْهُومٍ وَلَا مُصَحَّفٍ ، وَيَكُونُ اللَّجُبُ جَمْعَ : لَجْبَةٍ ، وَهِيَ الشَّاةُ الْحَامِلُ الَّتِي قَلَّ لَبَنُهَا . يُقَالُ : شَاةٌ لَجْبَةٌ وَجَمْعُهَا : لِجَابٌ ثُمَّ لُجْبٌ ، أَوْ يَكُونُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ، جَمْعَ : لَجْبَةٍ ، كَقَصْعَةٍ وَقِصَعٍ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْحَجَرِ " فَلَجَبَهُ ثَلَاثَ لَجَبَاتٍ " قَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَا فِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْحَاءِ وَالتَّاءِ ، مِنَ اللَّحْتِ ، وَهُوَ الضَّرْبُ . وَلَحَتَهُ بِالْعَصَا : ضَرَبَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ " فَأَخَذَ بِلَجْبَتَيِ الْبَابِ ، فَقَالَ : مَهْيَمْ " قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا رُوِيَ ، وَالصَّوَابُ بِالْفَاءِ . وَسَيَجِيءُ .
شَارِفًا
( شَرَفَ ) ( س ) فِيهِ لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَيْ ذَاتَ قَدْرٍ وَقِيمَةٍ وَرِفْعَةٍ يَرْفَعُ النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ لِلنَّظَرِ إِلَيْهَا ، وَيَسْتَشْرِفُونَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ إِذَا رَمَى اسْتَشْرَفَهُ [2/462] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْظُرَ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ أَيْ يُحَقِّقَ نَظَرَهُ وَيَطَّلِعَ عَلَيْهِ . وَأَصْلُ الِاسْتِشْرَافِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى حَاجِبِكَ وَتَنْظُرَ ، كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنَ الشَّمْسِ حَتَّى يَسْتَبِينَ الشَّيْءَ . وَأَصْلُهُ مِنَ الشَّرَفِ : الْعُلُوُّ ، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَيَكُونُ أَكْثَرَ لِإِدْرَاكِهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْأَضَاحِي أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ أَيْ نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهِمَا . وَقِيلَ هُوَ مِنَ الشُّرْفَةِ ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ أَيْ أُمِرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَهَا . ( هـ ) وَمِنَ الْأَوَّلِ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ لِعُمَرَ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ وَخَرَجَ أَهْلُهُ يَسْتَقْبِلُونَهُ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ أَيْ خَرَجُوا إِلَى لِقَائِكَ . وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ مَا تَزَيَّا بِزِيِّ الْأُمَرَاءِ ، فَخَشِيَ أَنْ لَا يَسْتَعْظِمُوهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْفِتَنِ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ أَيْ مَنْ تَطَلَّعَ إِلَيْهَا وَتَعَرَّضَ لَهَا وَاتَتْهُ فَوَقَعَ فِيهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَتَشَرَّفُوا لِلْبَلَاءِ أَيْ لَا تَتَطَلَّعُوا إِلَيْهِ وَتَتَوَقَّعُوهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ لَهُ فَخُذْهُ يُقَالُ : أَشْرَفْتُ الشَّيْءَ أَيْ عَلَوْتُهُ . وَأَشْرَفْتُ عَلَيْهِ : اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقَ . أَرَادَ مَا جَاءَكَ مِنْهُ وَأَنْتَ غَيْرُ مُتَطَلِّعٍ إِلَيْهِ وَلَا طَامِعٍ فِيهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا تَشَرَّفْ يُصِبْكَ سَهْمٌ أَيْ لَا تَتَشَرَّفْ مِنْ أَعْلَى الْمَوْضِعِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا أَيْ قَرُبَتْ مِنْهَا وَأَشْرَفَتْ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ زِمْلٍ وَإِذَا أَمَامَ ذَلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِفٌ الشَّارِفُ : النَّاقَةُ الْمُسِنَّةُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ [2/463] هِيَ جَمْعُ شَارِفٍ ، وَتُضَمُّ رَاؤُهَا وَتُسَكَّنُ تَخْفِيفًا . وَيُرْوَى ذَا الشَّرَفِ النِّوَاءِ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ : أَيْ ذَا الْعَلَاءِ وَالرِّفْعَةِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَخْرُجُ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الشُّرْفُ الْجُونُ ؟ فَقَالَ : فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ شَبَّهَ الْفِتَنَ فِي اتِّصَالِهَا وَامْتِدَادِ أَوْقَاتِهَا بِالنُّوقِ الْمُسِنَّةِ السُّودِ ، هَكَذَا يُرْوَى بِسُكُونِ الرَّاءِ . وَهُوَ جَمْعٌ قَلِيلٌ فِي جَمْعِ فَاعِلٍ ، لَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي أَسْمَاءٍ مَعْدُودَةٍ . قَالُوا : بَازِلٌ وَبُزْلٌ ، وَهُوَ فِي الْمُعْتَلِّ الْعَيْنِ كَثِيرٌ نَحْوَ عَائِذٍ وَعُوذٍ ، وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَافِ وَسَيَجِيءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَطِيحٍ يَسْكُنُ مَشَارِفَ الشَّامِ الْمَشَارِفُ : الْقُرَى الَّتِي تَقْرُبُ مِنَ الْمُدُنِ . وَقِيلَ الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ بِلَادِ الرِّيفِ وَجَزِيرَةِ الْعَرَبِ . قِيلَ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفَتْ عَلَى السَّوَادِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُوشِكُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ شَرَافٍ وَأَرْضِ كَذَا جَمَّاءُ وَلَا ذَاتُ قَرْنٍ شَرَافٌ : مَوْضِعٌ . وَقِيلَ مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ . * وَفِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةِ كَذَا رُوِيَ بِالشِّينِ وَفَتْحِ الرَّاءِ . وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ بِالْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْفُخَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّ لِي مَمَرَّ الشَّرَفِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْخَيْلِ فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ أَيْ عَدَتْ شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرْنَا أَنْ نَبْنِيَ الْمَدَائِنَ شُرَفًا وَالْمَسَاجِدَ جُمًّا الشُّرَفُ الَّتِي طُوِّلَتْ أَبْنِيَتُهَا بِالشُّرَفِ ، وَاحِدَتُهَا شُرْفَةٌ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْخِمَارِ يُصْبَغُ بِالشَّرَفِ ، فَلَمْ تَرَ بِهِ بَأْسًا الشَّرَفُ : شَجَرٌ أَحْمَرُ يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ : لِمَ لَمْ تَسْتَكْثِرْ مِنَ الشَّعْبِيِّ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَحْتَقِرُنِي ، كُنْتُ آتِيهِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فَيُرَحِّبُ بِهِ وَيَقُولُ لِي : اقْعُدْ ثَمَّ أَيُّهَا الْعَبْدُ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا نَرْفَعُ الْعَبْدَ فَوْقَ سُنَّتِهِ مَا دَامَ فِينَا بِأَرْضِنَا شَرَفُ [2/464] أَيْ شَرِيفٌ . يُقَالُ : هُوَ شَرَفُ قَوْمِهِ وَكَرَمُهُمْ : أَيْ شَرِيفُهُمْ وَكَرِيمُهُمْ .
فَجَبَّ
( لَجَبَ ) * فِيهِ " أَنَّهُ كَثُرَ عِنْدَهُ اللَّجَبُ " هُوَ بِالتَّحْرِيكِ : الصَّوْتُ وَالْغَلَبَةُ مَعَ اخْتِلَاطٍ ، وَكَأَنَّهُ مَقْلُوبُ الْجَلَبَةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فَقُلْتُ : فَفِيمَ حَقُّكَ ؟ قَالَ : فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ اللَّجْبَةِ " هِيَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِ الْجِيمِ : الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا مِنَ الْغَنَمِ بَعْدَ نِتَاجِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَخَفَّ لَبَنُهَا ، وَجَمْعُهَا : لِجَابٌ وَلَجَبَاتٌ . وَقَدْ لَجُبَتْ بِالضَّمِّ وَلَجَّبَتْ . وَقِيلَ : هِيَ مِنَ الْمَعْزِ خَاصَّةً . وَقِيلَ : فِي الضَّأْنِ خَاصَّةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : ابْتَعْتُ مِنْ هَذَا شَاةً فَلَمْ أَجِدْ لَهَا لَبَنًا ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : لَعَلَّهَا لَجَّبَتْ " أَيْ : صَارَتْ لَجْبَةً . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . [4/233] ( س ) وَفِيهِ " يَنْفَتِحُ لِلنَّاسِ مَعْدِنٌ فَيَبْدُو لَهُمْ أَمْثَالُ اللَّجَبِ مِنَ الذَّهَبِ " قَالَ الْحَرْبِيُّ : أَظُنُّهُ وَهْمًا . إِنَّمَا أَرَادَ " اللُّجُنَ " لِأَنَّ اللُّجَيْنَ الْفِضَّةُ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : أَمْثَالُ الْفِضَّةِ مِنَ الذَّهَبِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لَعَلَّهُ " أَمْثَالُ النُّجُبِ " جَمْعُ النَّجِيبِ مِنَ الْإِبِلِ ، فَصَحَّفَ الرَّاوِي . وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَوْهُومٍ وَلَا مُصَحَّفٍ ، وَيَكُونُ اللَّجُبُ جَمْعَ : لَجْبَةٍ ، وَهِيَ الشَّاةُ الْحَامِلُ الَّتِي قَلَّ لَبَنُهَا . يُقَالُ : شَاةٌ لَجْبَةٌ وَجَمْعُهَا : لِجَابٌ ثُمَّ لُجْبٌ ، أَوْ يَكُونُ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْجِيمِ ، جَمْعَ : لَجْبَةٍ ، كَقَصْعَةٍ وَقِصَعٍ . ( س ) وَفِي قِصَّةِ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْحَجَرِ " فَلَجَبَهُ ثَلَاثَ لَجَبَاتٍ " قَالَ أَبُو مُوسَى : كَذَا فِي " مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْحَاءِ وَالتَّاءِ ، مِنَ اللَّحْتِ ، وَهُوَ الضَّرْبُ . وَلَحَتَهُ بِالْعَصَا : ضَرَبَهُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ " فَأَخَذَ بِلَجْبَتَيِ الْبَابِ ، فَقَالَ : مَهْيَمْ " قَالَ أَبُو مُوسَى : هَكَذَا رُوِيَ ، وَالصَّوَابُ بِالْفَاءِ . وَسَيَجِيءُ .
قَيْنَةٌ
( قَيَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدَ عَائِشَةَ قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى ، الْقَيْنَةُ : الْأَمَةُ غَنَّتْ أَوْ لَمْ تُغَنِّ ، وَالْمَاشِطَةُ ، وَكَثِيرًا مَا تُطْلَقُ عَلَى الْمُغَنِّيَةِ مِنَ الْإِمَاءِ ، وَجَمْعُهَا : قَيْنَاتٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْقَيْنَاتِ ، أَيِ : الْإِمَاءِ الْمُغَنِّيَاتِ ، وَتُجْمَعُ عَلَى : قِيَانٍ ، أَيْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ : " لَوْ بَاتَ رَجُلٌ يُعْطَى الْبِيضَ الْقِيَانَ - وَفِي رِوَايَةٍ : " الْقِيَانَ الْبِيضَ " - وَبَاتَ آخَرُ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ ، لَرَأَيْتُ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ أَفْضَلُ " أَرَادَ بِالْقِيَانِ الْإِمَاءَ وَالْعَبِيدَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " كَانَ لَهَا دِرْعٌ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ تَسْتَعِيرُهُ " تُقَيَّنُ ؛ أَيْ : تُزَيَّنُ لِزِفَافِهَا ، وَالتَّقْيِينُ : التَّزْيِينُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَا قَيَّنْتُ عَائِشَةَ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ : " إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقُيُونِنَا " الْقُيُونُ : جَمْعُ قَيْنٍ ، وَهُوَ الْحَدَّادُ وَالصَّائِغُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خَبَّابٍ : " كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ : " وَإِنَّ فِي جَسَدِهِ أَمْثَالَ الْقُيُونِ " جَمْعُ قَيْنَةٍ ، وَهِيَ الْفَقَارَةُ مِنْ [4/136] فَقَارِ الظِّهْرِ ، وَالْهَزْمَةُ الَّتِي بَيْنَ وَرِكِ الْفَرَسِ وَعَجْبِ ذَنَبِهِ ، يُرِيدُ آثَارَ الطَّعَنَاتِ وَضَرَبَاتِ السُّيُوفِ ، يَصِفُهُ بِالشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ .