صحيح البخاري · باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
رقم الحديث 2525
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ «كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ». يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا.
- البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص145