HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار

رقم الحديث 4666

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : «دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُونَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ، قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا، فَقُلْتُ: لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ، وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ، وَقُلْتُ: ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنُ أَخِي خَدِيجَةَ، وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي وَلَا يُرِيدُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ، وَمَا أُرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ؛ لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ».
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج6 ص66
ج 6 ص 66

سلسلة الرواة

يَتَعَلَّى
( عَلَا ) [ هـ ] فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْعَلِيُّ وَالْمُتَعَالِي " فَالْعَلِيُّ : الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ فِي الْمَرْتَبَةِ وَالْحُكْمِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، مِنْ عَلَا يَعْلُو . وَالْمُتَعَالِي : الَّذِي جَلَّ عَنْ إِفْكِ الْمُفْتَرِينَ وَعَلَا شَأْنُهُ . وَقِيلَ : جَلَّ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ وَثَنَاءٍ . وَهُوَ مُتَفَاعِلٌ مِنَ الْعُلُوِّ ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَالِي . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي " أَيْ : يَتَرَفَّعُ عَلَيَّ . ( س ) وَحَدِيثِ سُبَيْعَةَ " فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا " وَيُرْوَى : " تَعَالَتْ " : أَيِ ارْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ : تَعَلَّى الرَّجُلُ مِنْ عِلَّتِهِ إِذَا بَرَأَ : أَيْ خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَسَلِمَتْ . [3/294] ( س ) وَفِيهِ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، الْعُلْيَا : الْمُتَعَفِّفَةُ ، وَالسُّفْلَى : السَّائِلَةُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا الْمُنْفِقَةُ . وَقِيلَ : الْعُلْيَا : الْمُعْطِيَةُ ، وَالسُّفْلَى : الْآخِذَةُ . وَقِيلَ : السُّفْلَى : الْمَانِعَةُ . ( هـ ) وَفِيهِ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ عِلِّيِّينَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ ، عِلِّيُّونَ : اسْمٌ لِلسَّمَاءِ السَّابِعَةِ . وَقِيلَ : هُوَ اسْمٌ لِدِيوَانِ الْمَلَائِكَةِ الْحَفَظَةِ ، تُرْفَعُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الصَّالِحِينَ مِنَ الْعِبَادِ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَعْلَى الْأَمْكِنَةِ وَأَشْرَفَ الْمَرَاتِبِ وَأَقْرَبَهَا مِنَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ . وَيُعْرَبُ بِالْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ كَقِنَّسْرِينَ وَأَشْبَاهِهَا ، عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ أَوْ وَاحِدٌ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَلَمَّا وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَى مُذَمَّرِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ : أَعْلِ عَنِّجْ ، أَيْ : تَنَحَّ عَنِّي . يُقَالُ : أَعْلِ عَنِ الْوِسَادَةِ وَعَالِ عَنْهَا : أَيْ تَنَحَّ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَعْلُوَهَا قُلْتَ : اعْلُ عَلَى الْوِسَادَةِ ، وَأَرَادَ بِعَنِّجْ : عَنِّي ، وَهِيَ لُغَةُ قَوْمٍ يَقْلِبُونَ الْيَاءَ فِي الْوَقْفِ جِيمًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُحُدٍ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَمَّا انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ : اعْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ عُمَرَ : اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : أَنْعَمَتْ ، فَعَالِ عَنْهَا ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا أَرَادَ ابْتِدَاءَ أَمْرٍ عَمَدَ إِلَى سَهْمَيْنِ فَكَتَبَ عَلَى أَحَدِهِمَا : نَعَمْ ، وَعَلَى الْآخَرِ : لَا ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّنَمِ وَيُجِيلُ سِهَامَهُ ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ نَعَمْ أَقْدَمَ ، وَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ لَا امْتَنَعَ . وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى أُحُدٍ اسْتَفْتَى هُبَلَ ، فَخَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْإِنْعَامِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ لِعُمَرَ : أَنْعَمَتْ ، فَعَالِ عَنْهَا ، أَيْ : تَجَافَ عَنْهَا وَلَا تَذْكُرْهَا بِسُوءٍ ، يَعْنِي آلِهَتَهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ " لَا يَزَالُ كَعْبُكِ عَالِيًا " أَيْ : لَا تَزَالِينَ شَرِيفَةً مُرْتَفِعَةً عَلَى مَنْ يُعَادِيكِ . * وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ " كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ ثُمَّ تَخْرُجُ وَهِيَ عَالِيَةُ الدَّمِ " أَيْ : يَعْلُو دَمُهَا الْمَاءَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " أَخَذْتُ بِعَالِيَةِ رُمْحٍ " هِيَ مَا يَلِي السِّنَانَ مِنَ الْقَنَاةِ ، وَالْجَمْعُ : الْعَوَالِي . [3/295] ( س ) وَفِيهِ ذِكْرُ " الْعَالِيَةِ وَالْعَوَالِي " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ . وَهِيَ أَمَاكِنُ بِأَعْلَى أَرَاضِي الْمَدِينَةِ ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا : عُلْوِيٌّ ، عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، وَأَدْنَاهَا مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ جِهَةِ نَجْدٍ ثَمَانِيَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عُلْوِيٌّ جَافٍ " . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فَارْتَقَى عُلِّيَّةً " هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا : الْغُرْفَةُ ، وَالْجَمْعُ : الْعَلَالِيُّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " قَالَ لِلَبِيدٍ الشَّاعِرِ : كَمْ عَطَاؤُكَ ؟ قَالَ : أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ . فَقَالَ : مَا بَالُ الْعِلَاوَةِ بَيْنَ الْفَوْدَيْنِ ! " الْعِلَاوَةُ : مَا عُولِيَ فَوْقَ الْحِمْلِ وَزِيدَ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ " ضَرَبَ عِلَاوَتَهُ " أَيْ : رَأْسَهُ . وَالْفَوْدَانِ : الْعِدْلَانِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ فِي مَهْبِطِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " هَبَطَ بِالْعَلَاةِ " وَهِيَ السِّنْدَانُ . ( س ) وَفِي شِعْرِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، يَمْدَحُ النَّبِيَّ : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْيَا تَحْتَهَا النُّطُقُ عَلْيَاءُ : اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ كَالْيَفَاعِ ، وَلَيْسَتْ بِتَأْنِيثِ الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّهَا جَاءَتْ مُنَكَّرَةً ، وَفَعْلَاءُ أَفْعَلُ يَلْزَمُهَا التَّعْرِيفُ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الْعُلَى " بِالضَّمِّ وَالْقَصْرِ : مَوْضِعٌ مِنْ نَاحِيَةِ وَادِي الْقُرَى ، نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي طَرِيقِهِ إِلَى تَبُوكَ . وَفِيهِ مَسْجِدٌ . ( س ) وَفِيهِ : تَعْلُو عَنْهُ الْعَيْنُ ، أَيْ : تَنْبُو عَنْهُ وَلَا تَلْصَقُ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّجَاشِيِّ " وَكَانُوا بِهِمْ أَعْلَى عَيْنًا " أَيْ : أَبْصَرَ بِهِمْ وَأَعْلَمَ بِحَالِهِمْ . ( س ) وَفِيهِ : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ ، حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَجَعَلَهُ عُقُوبَةً لِصَائِمِ الدَّهْرِ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ الدَّهْرِ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَنْعُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ وَكَرَاهِيَتُهُ لَهُ ، وَفِيهِ بُعْدٌ ; لِأَنَّ صَوْمَ الدَّهْرِ بِالْجُمْلَةِ قُرْبَةٌ ، وَقَدْ صَامَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَمَا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ تَضْيِيقَ جَهَنَّمَ عَلَيْهِ . [3/296] وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ " عَلَى " هَاهُنَا بِمَعْنَى عَنْ : أَيْ ضُيِّقَتْ عَنْهُ فَلَا يَدْخُلُهَا ، وَعَنْ وَعَلَى يَتَدَاخَلَانِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ " لَوْلَا أَنْ يَأْثُرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ " أَيْ : يَرْوُوا عَنِّي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَاعٌ وَقِيلَ : " عَلَى " بِمَعْنَى مَعَ ، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَهُوَ فِي الْعَرَبِيَّةِ كَثِيرٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَإِذَا انْقَطَعَ مِنْ عَلَيْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ ، أَيْ مِنْ فَوْقِهَا . وَقِيلَ : مِنْ عِنْدِهَا . ( س ) وَفِيهِ : عَلَيْكُمْ بِكَذَا ، أَيِ افْعَلُوهُ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ بِمَعْنَى خُذْ . يُقَالُ : عَلَيْكَ زَيْدًا ، وَعَلَيْكَ بِزَيْدٍ : أَيْ خُذْهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
يَرُبَّنِي
( رَبَبَ ) ( هـ ) فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَالسَّيِّدِ ، وَالْمُدَبِّرِ ، وَالْمُرَبِّي ، وَالْقَيِّمِ ، وَالْمُنْعِمِ ، وَلَا يُطْلَقُ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ ، فَيُقَالُ : رَبُّ كَذَا . وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَأَرَادَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْلَى وَالسَّيِّدَ ، يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا وَلَدًا فَيَكُونُ لَهَا كَالْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَأَبِيهِ ، أَرَادَ أَنَّ السَّبْيَ يَكْثُرُ وَالنِّعْمَةَ تَظْهَرُ فِي النَّاسِ فَتَكْثُرُ السَّرَارِيُّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ اللَّهُمَّ ، رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ أَيْ صَاحِبَهَا . وَقِيلَ : الْمُتَمِّمُ لَهَا وَالزَّائِدُ فِي أَهْلِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَالْإِجَابَةِ لَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقُلِ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ : رَبِّي كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ مَالِكَهُ رَبًّا لَهُ ; لِمُشَارَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّةِ . فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ خَاطَبَهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ ، وَعَلَى مَا كَانُوا يُسَمُّونَهُمْ بِهِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ أَيِ الَّذِي اتَّخَذْتَهُ إِلَهًا . ( س ) فَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا فَإِنَّ الْبَهَائِمَ غَيْرُ مُتَعَبَّدَةٍ وَلَا مُخَاطَبَةٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ إِضَافَةُ مَالِكِيهَا إِلَيْهَا وَجَعْلُهُمْ أَرْبَابًا لَهَا . [2/180] * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُّ الْغُنَيْمَةِ وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ لَمَّا أَسْلَمَ وَعَادَ إِلَى قَوْمِهِ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَأَنْكَرُ قَوْمُهُ دُخُولَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبَّةَ . يَعْنِي اللَّاتَ ، وَهِيَ الصَّخْرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا ثَقِيفٌ بِالطَّائِفِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ ثَقِيفٍ كَانَ لَهُمْ بَيْتٌ يُسَمُّونَهُ الرَّبَّةَ يُضَاهِئُونَ بِهِ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا هَدَمَهُ الْمُغِيرَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ الزُّبَيْرِ لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ : وَإِنْ رَبُّونِي رَبَّنِي أَكْفَاءٌ كِرَامٌ . أَيْ يَكُونُونَ عَلَيَّ أُمَرَاءَ وَسَادَةً مُقَدَّمِينَ ، يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ ، فَإِنَّهُمْ فِي النَّسَبِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَبُ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ . يُقَالُ : رَبَّهُ يَرُبُّهُ : أَيْ كَانَ لَهُ رَبًّا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ : لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَلَكَ نِعْمَةٌ تَرُبُّهَا أَيْ تَحْفَظُهَا وَتُرَاعِيهَا وَتُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ وَلَدَهُ . يُقَالُ : رَبَّ فُلَانٌ وَلَدَهُ يَرُبُّهُ رَبًّا وَرَبَّبَهُ وَرَبَّاهُ ، كُلُّهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَا تَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْتِ مِنَ الْغَنَمِ لِأَجْلِ اللَّبَنِ . وَقِيلَ : هِيَ الشَّاةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ ، وَجَمْعُهَا رُبَابٌ بِالضَّمِّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ مَا بَقِيَ فِي غَنَمِي إِلَّا فَحْلٌ أَوْ شَاةٌ رُبَّى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِي الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ الرَّبَائِبُ : الْغَنَمُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَيْتِ ، وَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ ، وَاحِدَتُهَا رَبِيبَةٌ بِمَعْنَى مَرْبُوبَةٍ ; لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَرُبُّهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ رَبَائِبُ ، فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَانِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ . يُرِيدُ بَنَاتِ الزَّوْجَاتِ مِنْ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ الَّذِينَ مَعَهُنَّ . [2/181] * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَنَ : أُسْدٌ تُرَبِّبُ فِي الْغَيْضَاتِ أَشْبَالَا أَيْ تُرَبَّى ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ وَمِنْ تَرُبُّ ، بِالتَّكْرِيرِ الَّذِي فِيهِ . * وَفِيهِ الرَّابُّ كَافِلٌ هُوَ زَوْجُ أُمِّ الْيَتِيمِ ، وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ ، مِنْ رَبَّهُ يَرُبُّهُ : أَيْ أَنَّهُ تَكَفَّلَ بِأَمْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَابِّهِ يَعْنِي امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُرَبِّيهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ حَمْلُهَا رِبَابُ رِبَابُ الْمَرْأَةِ : حِدْثَانُ وِلَادَتِهَا . وَقِيلَ : هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ تَضَعَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا شَهْرَانِ . وَقِيلَ : عِشْرُونَ يَوْمًا ، يُرِيدُ أَنَّهَا تَحْمِلُ بَعْدَ أَنْ تَلِدَ بِيَسِيرٍ ، وَذَلِكَ مَذْمُومٌ فِي النِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَدُ أَنْ لَا تَحْمِلَ بَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى تُتِمَّ رَضَاعَ وَلَدِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ إِنَّ الشَّاةَ تُحْلَبُ فِي رِبَابِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ الرَّبَابَةُ - بِالْفَتْحِ - السَّحَابَةُ الَّتِي رَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَحْدَقَ بِكُمْ رَبَابُهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ اللَّهُمَّ ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنًى مُبْطِرٍ وَفَقْرٍ مُرِبٍّ أَوْ قَالَ " مُلِبٍّ " أَيْ لَازِمٍ غَيْرِ مُفَارِقٍ ، مِنْ أَرَبَّ بِالْمَكَانِ وَأَلَبَّ : إِذَا أَقَامَ بِهِ وَلَزِمَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ النَّاسُ ثَلَاثَةٌ : عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ لِلْمُبَالَغَةِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ " الرَّبِّ " بِمَعْنَى التَّرْبِيَةِ ، كَانُوا يُرَبُّونَ الْمُتَعَلِّمِينَ بِصِغَارِ الْعُلُومِ قَبْلَ كِبَارِهَا . وَالرَّبَّانِيُّ : الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ . أَوِ الَّذِي يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقِيلَ : الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ حِينَ تُوُفِّيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَاتَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ . ( س ) وَفِي صِفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَأَنَّ عَلَى صَلْعَتِهِ الرُّبَّ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ الرُّبُّ مَا يُطْبَخُ مِنَ التَّمْرِ ، وَهُوَ الدِّبْسُ أَيْضًا .