HadithLab
RU
صحيح البخاري · باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا

رقم الحديث 5041

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَبْتُهُ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقُودُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ: يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا، فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».
  • البخاري:أورده في صحيحهصحيح البخاري ج6 ص194
ج 6 ص 194

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح مسلم وغيرها
أَحْرُفٍ
( حَرَفَ ) ( هـ ) فِيهِ : نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا كَافٍ شَافٍ أَرَادَ بِالْحَرْفِ اللُّغَةَ ، يَعْنِي عَلَى سَبْعِ لُغَاتٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ : أَيْ إِنَّهَا مُفَرَّقَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، فَبَعْضُهُ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ ، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ ، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ هَوَازِنَ ، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ الْيَمَنِ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَرْفِ الْوَاحِدِ سَبْعَةُ أَوْجُهٍ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مَا قَدْ قُرِئَ بِسَبْعَةٍ وَعَشْرَةٍ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنَّى قَدْ سَمِعْتُ الْقَرَأَةَ فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ ، فَاقْرَأُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ ، إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ : هَلُمَّ وَتَعَالَ وَأَقْبِلْ . وَفِيهِ أَقْوَالٌ غَيْرُ ذَلِكَ هَذَا أَحْسَنُهَا . وَالْحَرْفُ فِي الْأَصْلِ : الطَّرَفُ وَالْجَانِبُ ، وَبِهِ سُمِّيَ الْحَرْفُ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ أَيْ عَلَى جَانِبٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : حَرْفٌ أَبُوهَا أَخُوهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَاءُ شِمْلِيلُ الْحَرْفُ : النَّاقَةُ الضَّامِرَةُ ، شُبِّهَتْ بِالْحَرْفِ مِنْ حُرُوفِ الْهِجَاءِ لِدِقَّتِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي ، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ . الْحِرْفَةُ : الصِّنَاعَةُ وَجِهَةُ الْكَسْبِ . وَحَرِيفُ الرَّجُلِ : مُعَامِلُهُ فِي حِرْفَتِهِ ، وَأَرَادَ بِاحْتِرَافِهِ لِلْمُسْلِمِينَ نَظَرَهُ فِي أُمُورِهِمْ وَتَثْمِيرُ مَكَاسِبِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ . يُقَالُ : هُوَ يَحْتَرِفُ لِعِيَالِهِ ، وَيَحْرُفُ : أَيْ يَكْتَسِبُ . [1/370] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " لَحِرْفَةُ أَحَدِكُمْ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ عَيْلَتِهِ " أَيْ إِنَّ إِغْنَاءَ الْفَقِيرِ وَكِفَايَتَهُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ إِصْلَاحِ الْفَاسِدِ . وَقِيلَ : أَرَادَ لَعَدَمُ حِرْفَةِ أَحَدِهِمْ وَالِاغْتِمَامُ لِذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ فَقْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " إِنِّي لِأَرَى الرَّجُلَ يُعْجِبُنِي فَأَقُولُ هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا لَا ، سَقَطَ مِنْ عَيْنِي " وَقِيلَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحِرْفَةِ بِالضَّمِّ وَبِالْكَسْرِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : حِرْفَةُ الْأَدَبِ . وَالْمُحَارَفُ بِفَتْحِ الرَّاءِ : هُوَ الْمَحْرُومُ الْمَجْدُودُ الَّذِي إِذَا طَلَبَ لَا يُرْزَقُ ، أَوْ يَكُونُ لَا يَسْعَى فِي الْكَسْبِ . وَقَدْ حُورِفَ كَسْبُ فُلَانٍ إِذَا شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي مَعَاشِهِ وَضُيِّقَ ، كَأَنَّهُ مِيلَ بِرِزْقِهِ عَنْهُ ، مِنَ الِانْحِرَافِ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ الْمَيْلُ عَنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : سَلَّطَ عَلَيْهِمْ مَوْتَ طَاعُونٍ ذَفِيفٍ يُحَرِّفُ الْقُلُوبَ أَيْ يُمِيلُهَا وَيَجْعَلُهَا عَلَى حَرْفٍ : أَيْ جَانِبٍ وَطَرَفٍ . وَيُرْوَى يُحَوِّفُ بِالْوَاوِ وَسَيَجِيءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا " أَيْ أَمَالَهَا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : " وَقَالَ بِيَدِهِ فَحَرَّفَّهَا " كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ . وَوَصَفَ بِهَا قَطْعَ السَّيْفِ بِحَدِّهِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : آمَنْتُ بِمُحَرِّفِ الْقُلُوبِ أَيْ مُزِيغِهَا وَمُمِيلِهَا ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى . وَرُوِيَ : بِمُحَرِّكِ الْقُلُوبِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ فَيُحَارَفُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِهَا ، فَتَكُونُ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ أَيْ يُقَايِسُ بِهَا . وَالْمُحَارَفَةُ : الْمُقَايَسَةُ بِالْمِحْرَافِ ، وَهُوَ الْمِيلُ الَّذِي تُخْتَبَرُ بِهِ الْجِرَاحَةُ ، فُوضِعَ مَوْضِعَ الْمُجَازَاةِ وَالْمُكَافَأَةِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ الشِّدَّةَ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُ حَتَّى يَعْرَقَ لَهَا جَبِينُهُ عِنْدَ السِّيَاقِ تَكُونُ كَفَّارَةً وَجَزَاءً لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ ، أَوْ هُوَ مِنَ الْمُحَارَفَةِ ، وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي الْمَعَاشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَارَفُ عَلَى عَمَلِهِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ أَيْ يُجَازَى . يُقَالُ : لَا تُحَارِفْ أَخَاكَ بِالسُّوءِ : أَيْ لَا تُجَازِهِ . وَأَحْرَفَ الرَّجُلُ إِذَا جَازَى عَلَى خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ . قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ .
أُسَاوِرُهُ
( سَوَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : قُومُوا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُوَرًا أَيْ طَعَامًا يَدْعُو إِلَيْهِ النَّاسَ . وَاللَّفْظَةُ فَارِسِيَّةٌ . ( هـ ) وَفِيهِ أَتُحِبِّينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ السُّوَارُ مِنَ الْحُلِيِّ مَعْرُوفٌ ، وَتُكْسَرُ السِّينُ وَتُضَمُّ . وَجَمْعُهُ أَسْوِرَةٌ ثُمَّ أَسَاوِرُ وَأَسَاوِرَةٌ . وَسَوَّرْتُهُ السِّوَارَ إِذَا أَلْبَسْتَهُ إِيَّاهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ صِفَةِ الْجَنَّةِ أَخَذَهُ سُوَارُ فَرَحٍ السُّوَارُ بِالضَّمِّ : دَبِيبُ الشَّرَابِ فِي الرَّأْسِ : أَيْ دَبَّ فِيهِ الْفَرَحُ دَبِيبَ الشَّرَابِ . * وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ أَبِي قَتَادَةَ أَيْ عَلَوْتُهُ . يُقَالُ تَسَوَّرْتُ الْحَائِطَ وَسَوَّرْتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شَيْبَةَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ أُسَوِّرَهُ أَيْ أَرْتَفِعَ إِلَيْهِ وَآخُذَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا أَيْ رَفَعْتُ لَهَا شَخْصِي . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ أَيْ أُوَاثِبُهُ وَأُقَاتِلُهُ . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ : إِذَا يُسَاوِرُ قِرْنًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْقِرْنَ إِلَّا وَهُوَ مَجْدُولٌ ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكَرَتْ زَيْنَبَ فَقَالَتْ : كُلُّ خِلَالِهَا مَحْمُودٌ مَا خَلَا سَوْرَةً مِنْ غَرْبٍ أَيْ ثَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ . وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْمُعَرْبِدِ : سَوَّارٌ . [2/421] * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ مَا مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ عَمَلًا إِلَّا سَارَ فِي قَلْبِهِ سَوْرَتَانِ . ( هـ ) وَفِيهِ لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا أَصَابَ الْمَاءُ سُورَ رَأْسِهَا أَيْ أَعْلَاهُ ، وَكُلُّ مُرْتَفِعٍ سُورٌ . وَفِي رِوَايَةٍ سُورَةُ الرَّأْسِ وَمِنْهُ سُورُ الْمَدِينَةِ . وَيُرْوَى شَوَى رَأْسِهَا جَمْعُ شَوَاةٍ ، وَهِيَ جِلْدَةُ الرَّأْسِ . هَكَذَا قَالَ الْهَرَوِيُّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَيُرْوَى شُورَ الرَّأْسِ . وَلَا أَعْرِفُهُ . وَأُرَاهُ شَوَى الرَّأْسِ ، جَمْعُ شَوَاةٍ . قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : الرِّوَايَتَانِ غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ . وَالْمَعْرُوفُ شُئُونُ رَأْسِهَا وَهِيَ أُصُولُ الشَّعْرِ . وَطَرَائِقُ الرَّأْسِ .