- يُثَرَّبُ
- [1/209] بَابُ الثَّاءِ مَعَ الرَّاءِ ( ثَرَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِذَا " زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ أَيْ لَا يُوَبِّخْهَا وَلَا يُقَرِّعْهَا بِالزِّنَا بَعْدَ الضَّرْبِ . وَقِيلَ أَرَادَ لَا يَقْنَعُ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّثْرِيبِ ، بَلْ يَضْرِبُهَا الْحَدَّ ، فَإِنَّ زِنَا الْإِمَاءِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ مَكْرُوهًا وَلَا مُنْكَرًا ، فَأَمَرَهُمْ بِحَدِّ الْإِمَاءِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِحَدِّ الْحَرَائِرِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ كَالْأَثَارِبِ " أَيْ إِذَا تَفَرَّقَتْ وَخَصَّتْ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ عِنْدَ الْمَغِيبِ ، شَبَّهَهَا بِالثُّرُوبِ ، وَهِيَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُغَشِّي الْكَرِشَ وَالْأَمْعَاءَ ، الْوَاحِدُ ثَرْبٌ ، وَجَمْعُهَا فِي الْقِلَّةِ أَثْرُبٌ . وَالْأَثَارِبُ : جَمْعُ الْجَمْعِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْمُنَافِقَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ كَثَرْبِ الْبَقَرِ صَلَّاهَا .
- يُثَرِّبْ
- [1/209] بَابُ الثَّاءِ مَعَ الرَّاءِ ( ثَرَبَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِذَا " زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ أَيْ لَا يُوَبِّخْهَا وَلَا يُقَرِّعْهَا بِالزِّنَا بَعْدَ الضَّرْبِ . وَقِيلَ أَرَادَ لَا يَقْنَعُ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّثْرِيبِ ، بَلْ يَضْرِبُهَا الْحَدَّ ، فَإِنَّ زِنَا الْإِمَاءِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ مَكْرُوهًا وَلَا مُنْكَرًا ، فَأَمَرَهُمْ بِحَدِّ الْإِمَاءِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِحَدِّ الْحَرَائِرِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ كَالْأَثَارِبِ " أَيْ إِذَا تَفَرَّقَتْ وَخَصَّتْ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ عِنْدَ الْمَغِيبِ ، شَبَّهَهَا بِالثُّرُوبِ ، وَهِيَ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُغَشِّي الْكَرِشَ وَالْأَمْعَاءَ ، الْوَاحِدُ ثَرْبٌ ، وَجَمْعُهَا فِي الْقِلَّةِ أَثْرُبٌ . وَالْأَثَارِبُ : جَمْعُ الْجَمْعِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنَّ الْمُنَافِقَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا صَارَتِ الشَّمْسُ كَثَرْبِ الْبَقَرِ صَلَّاهَا .