HadithLab
RU
صحيح مسلم · (١) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله ﷾

رقم الحديث 10

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ.، عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ "سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ "لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ. وَتَصُومُ رَمَضَانَ" قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا رَسُولَ الله! ما الإيمان؟ قال "أن تؤمن بالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ" قَالَ: صَدَقْتَ. قَال: يَا رَسُولَ الله! ما لإحسان؟ قَالَ "أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى تَقُومُ الساعة؟ قال" ما المسئول عنها بأعلم من السَّائِلِ. وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. فِي خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾. [٣١/ سورة لقمان، آية ٣٤] قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "رُدُّوهُ عَلَيَّ" فَالْتُمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا. إذا لم تسألوا".
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص30
ج 1 ص 40

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
الصُّمَّ
( صَمُمَ ) * فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ : " وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ رُؤُوسَ النَّاسِ " . الصُّمُّ : جَمْعُ الْأَصَمِّ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ ، وَأَرَادَ بِهِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي وَلَا يَقْبَلُ الْحَقَّ ، مِنْ صَمَمِ الْعَقْلِ ، لَا صَمَمِ الْأُذُنِ . [3/54] * وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَلِمَةٍ أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ " . أَيْ : شَغَلُونِي عَنْ سَمَاعِهَا ، فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُونِي أَصَمَّ . ( س ) وَفِيهِ : " شَهْرُ اللَّهِ الْأَصَمُّ رَجَبٌ " . سُمِّيَ أَصَمَّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُسْمَعُ فِيهِ صَوْتُ السِّلَاحِ ; لِكَوْنِهِ شَهْرًا حَرَامًا ، وَوُصِفَ بِالْأَصَمِّ مَجَازًا ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِنْسَانُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ ; كَمَا قِيلَ : لَيْلٌ نَائِمٌ ، وَإِنَّمَا النَّائِمُ مَنْ فِي اللَّيْلِ ، فَكَأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ أَصَمُّ عَنْ سَمْعِ صَوْتِ السِّلَاحِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ الْعَمْيَاءُ " . هِيَ الَّتِي لَا سَبِيلَ إِلَى تَسْكِينِهَا لِتَنَاهِيهَا فِي دَهَائِهَا ; لِأَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ الِاسْتِغَاثَةَ ، فَلَا يُقْلِعُ عَمَّا يَفْعَلُهُ . وَقِيلَ : هِيَ كَالْحَيَّةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الرُّقَى . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ . هُوَ أَنْ يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ وَلَا يَرْفَعَ مِنْهُ جَانِبًا . وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا صَمَّاءُ ; لِأَنَّهُ يَسُدُّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ كُلَّهَا ، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْقٌ وَلَا صَدْعٌ . وَالْفُقَهَاءُ يَقُولُونَ : هُوَ أَنْ يَتَغَطَّى بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ فَيَضَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، فَتَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءُ " . أَيْ : مُكْتَنِزَةٌ لَا تَخَلْخُلَ فِيهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْوَطْءِ : " فِي صِمَامٍ صِمَامٍ وَاحِدٍ " . أَيْ : مَسْلَكٌ وَاحِدٌ . الصِّمَامُ : مَا تُسَدُّ بِهِ الْفُرْجَةُ ، فَسُمِّيَ الْفَرْجُ بِهِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ صِمَامٍ ، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ . وَيُرْوَى بِالسِّينِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .
الْبَهْمِ
( بَهَمَ ) ( هـ ) فِيهِ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً حُفَاةً بُهْمًا الْبُهْمُ جَمْعُ بَهِيمٍ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ لَوْنَهُ لَوْنٌ سِوَاهُ ، يَعْنِي لَيْسَ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْعَاهَاتِ وَالْأَعْرَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّنْيَا كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْعَرَجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هِيَ أَجْسَادٌ مُصَحَّحَةٌ لِخُلُودِ الْأَبَدِ فِي الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ : " قِيلَ وَمَا الْبُهْمُ ؟ قَالَ : لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ " ، يَعْنِي مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا ، وَهَذَا يُخَالِفُ الْأَوَّلَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى . [1/168] * وَفِي حَدِيثِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ : " وَالْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ كَأَنَّهُ مِنْ سَاسَمٍ " أَيِ الْمُصْمَتُ الَّذِي لَمْ يُخَالِطْ لَوْنَهُ لَوْنٌ غَيْرُهُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ كَشَفَهَا " يُرِيدُ مَسْأَلَةً مُعْضِلَةً مُشْكِلَةً ، سُمِّيَتْ مُبْهَمَةً لِأَنَّهَا أُبْهِمَتْ عَنِ الْبَيَانِ فَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ قُسٍّ : تَجْلُو دُجُنَّاتِ الدَّيَاجِي وَالْبُهَمْ الْبُهَمُ جَمْعُ بُهْمَةٍ بِالضَّمِّ ، وَهِيَ مُشْكِلَاتُ الْأُمُورِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَدَخَلَ بِهَا الِابْنُ أَمْ لَا ، فَقَالَ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْهَبُونَ بِهَذَا إِلَى إِبْهَامِ الْأَمْرِ وَإِشْكَالِهِ ، وَهُوَ غَلَطٌ . قَالَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ هَذَا كُلُّهُ يُسَمَّى التَّحْرِيمَ الْمُبْهَمَ ; لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، كَالْبَهِيمِ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ الَّذِي لَا شِيَةَ فِيهِ تُخَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِهِ ، فَلَمَّا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَلَمْ يُبَيِّنِ اللَّهُ تَعَالَى الدُّخُولَ بِهِنَّ أَجَابَ فَقَالَ : هَذَا مِنْ مُبْهَمِ التَّحْرِيمِ الَّذِي لَا وَجْهَ فِيهِ غَيْرُهُ ، سَوَاءٌ دَخَلْتُمْ بِنِسَائِكُمْ أَوْ لَمْ تَدْخُلُوا بِهِنَّ ، فَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مُحَرَّمَاتٌ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ . وَأَمَّا الرَّبَائِبُ فَلَسْنَ مِنَ الْمُبْهَمَاتِ ; لِأَنَّ لَهُنَّ وَجْهَيْنِ مُبَيَّنَيْنِ ، أُحْلِلْنَ فِي أَحَدِهِمَا وَحُرِّمْنَ فِي الْآخَرِ ، فَإِذَا دُخِلَ بِأُمَّهَاتِ الرَّبَائِبِ حَرُمَتِ الرَّبَائِبُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ لَمْ يَحْرُمْنَ ، فَهَذَا تَفْسِيرُ الْمُبْهَمِ الَّذِي أَرَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَافْهَمْهُ . انْتَهَى كَلَامُ الْأَزْهَرِيِّ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ لِلرَّبَائِبِ وَالْأُمَّهَاتِ لَا لِحَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ ، وَهُوَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا جُعِلَ سُؤَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَلَائِلِ لَا الرَّبَائِبِ وَالْأُمَّهَاتِ . * وَفِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ : وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الْإِبِلِ وَالْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ الْبَهْمُ جَمْعُ بَهْمَةٍ وَهِيَ وَلَدُ الضَّأْنِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَجَمْعُ الْبَهْمِ بِهَامٌ ، وَأَوْلَادُ الْمَعَزِ سِخَالٌ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا أُطْلِقَ عَلَيْهِمَا الْبَهْمُ وَالْبِهَامُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَرَادَ بِرِعَاءِ الْإِبِلِ وَالْبَهْمِ الْأَعْرَابَ وَأَصْحَابَ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَنْتَجِعُونَ مَوَاقِعَ الْغَيْثِ وَلَا تَسْتَقِرُّ بِهِمُ الدَّارُ ، يَعْنِي أَنَّ الْبِلَادَ تُفْتَحُ فَيَسْكُنُونَهَا وَيَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ . وَجَاءَ [1/169] فِي رِوَايَةٍ : رُعَاةَ الْإِبِلِ الْبُهُمَ بِضَمِّ الْبَاءِ وَالْهَاءِ عَلَى نَعْتِ الرُّعَاةِ وَهُمُ السُّودُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالْبُهْمُ بِالضَّمِّ جَمْعُ الْبَهِيمِ ، وَهُوَ الْمَجْهُولُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ : " إِنَّ بَهْمَةً مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي " . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ قَالَ لِلرَّاعِي مَا وَلَّدْتَ ؟ قَالَ : بَهْمَةً ، قَالَ : اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَهْمَةَ اسْمٌ لِلْأُنْثَى ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ لِيَعْلَمَ أَذَكَرًا وَلَّدَ أَمْ أُنْثَى ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا وَلَّدَ أَحَدَهُمَا .
الْبُكْمَ
( بَكَمَ ) * فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ : " الصُّمُّ الْبُكْمُ " هُمْ جَمْعُ الْأَبْكَمِ وَهُوَ الَّذِي خُلِقَ أَخْرَسَ لَا يَتَكَلَّمُ ، وَأَرَادَ بِهِمُ الرَّعَاعَ وَالْجُهَّالَ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَنْتَفِعُونَ بِالسَّمْعِ وَلَا بِالنُّطْقِ كَبِيرَ مَنْفَعَةٍ ، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ سُلِبُوهُمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ أَرَادَ أَنَّهَا لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَلَا تَنْطِقُ فَهِيَ لِذَهَابِ حَوَاسِّهَا لَا تُدْرِكُ شَيْئًا وَلَا تُقْلِعُ وَلَا تَرْتَفِعُ ، وَقِيلَ شَبَّهَهَا لِاخْتِلَاطِهَا ، وَقَتْلِ الْبَرِيءِ فِيهَا وَالسَّقِيمِ بِالْأَصَمِّ الْأَخْرَسِ الْأَعْمَى الَّذِي لَا يَهْتَدِي إِلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْوَاءَ .
رَبَّهَا
( رَبَبَ ) ( هـ ) فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَأَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا الرَّبُّ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَالسَّيِّدِ ، وَالْمُدَبِّرِ ، وَالْمُرَبِّي ، وَالْقَيِّمِ ، وَالْمُنْعِمِ ، وَلَا يُطْلَقُ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ ، فَيُقَالُ : رَبُّ كَذَا . وَقَدْ جَاءَ فِي الشِّعْرِ مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ ، وَأَرَادَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَوْلَى وَالسَّيِّدَ ، يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا وَلَدًا فَيَكُونُ لَهَا كَالْمَوْلَى ; لِأَنَّهُ فِي الْحَسَبِ كَأَبِيهِ ، أَرَادَ أَنَّ السَّبْيَ يَكْثُرُ وَالنِّعْمَةَ تَظْهَرُ فِي النَّاسِ فَتَكْثُرُ السَّرَارِيُّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ اللَّهُمَّ ، رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ أَيْ صَاحِبَهَا . وَقِيلَ : الْمُتَمِّمُ لَهَا وَالزَّائِدُ فِي أَهْلِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا وَالْإِجَابَةِ لَهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقُلِ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ : رَبِّي كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ مَالِكَهُ رَبًّا لَهُ ; لِمُشَارَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الرُّبُوبِيَّةِ . فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّهُ خَاطَبَهُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ ، وَعَلَى مَا كَانُوا يُسَمُّونَهُمْ بِهِ . وَمِثْلُهُ قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّامِرِيِّ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ أَيِ الَّذِي اتَّخَذْتَهُ إِلَهًا . ( س ) فَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا فَإِنَّ الْبَهَائِمَ غَيْرُ مُتَعَبَّدَةٍ وَلَا مُخَاطَبَةٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ إِضَافَةُ مَالِكِيهَا إِلَيْهَا وَجَعْلُهُمْ أَرْبَابًا لَهَا . [2/180] * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبُّ الْغُنَيْمَةِ وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ لَمَّا أَسْلَمَ وَعَادَ إِلَى قَوْمِهِ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَأَنْكَرُ قَوْمُهُ دُخُولَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّبَّةَ . يَعْنِي اللَّاتَ ، وَهِيَ الصَّخْرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا ثَقِيفٌ بِالطَّائِفِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَفْدِ ثَقِيفٍ كَانَ لَهُمْ بَيْتٌ يُسَمُّونَهُ الرَّبَّةَ يُضَاهِئُونَ بِهِ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا هَدَمَهُ الْمُغِيرَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ الزُّبَيْرِ لَأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ : وَإِنْ رَبُّونِي رَبَّنِي أَكْفَاءٌ كِرَامٌ . أَيْ يَكُونُونَ عَلَيَّ أُمَرَاءَ وَسَادَةً مُقَدَّمِينَ ، يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ ، فَإِنَّهُمْ فِي النَّسَبِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَقْرَبُ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ . يُقَالُ : رَبَّهُ يَرُبُّهُ : أَيْ كَانَ لَهُ رَبًّا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ : لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ هَوَازِنَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَلَكَ نِعْمَةٌ تَرُبُّهَا أَيْ تَحْفَظُهَا وَتُرَاعِيهَا وَتُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ وَلَدَهُ . يُقَالُ : رَبَّ فُلَانٌ وَلَدَهُ يَرُبُّهُ رَبًّا وَرَبَّبَهُ وَرَبَّاهُ ، كُلُّهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَا تَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ الرُّبَّى الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْتِ مِنَ الْغَنَمِ لِأَجْلِ اللَّبَنِ . وَقِيلَ : هِيَ الشَّاةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ ، وَجَمْعُهَا رُبَابٌ بِالضَّمِّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ مَا بَقِيَ فِي غَنَمِي إِلَّا فَحْلٌ أَوْ شَاةٌ رُبَّى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ لَيْسَ فِي الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ الرَّبَائِبُ : الْغَنَمُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبَيْتِ ، وَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ ، وَاحِدَتُهَا رَبِيبَةٌ بِمَعْنَى مَرْبُوبَةٍ ; لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَرُبُّهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ رَبَائِبُ ، فَكَانُوا يَبْعَثُونَ إِلَيْنَا مِنْ أَلْبَانِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ . يُرِيدُ بَنَاتِ الزَّوْجَاتِ مِنْ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ الَّذِينَ مَعَهُنَّ . [2/181] * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَنَ : أُسْدٌ تُرَبِّبُ فِي الْغَيْضَاتِ أَشْبَالَا أَيْ تُرَبَّى ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ وَمِنْ تَرُبُّ ، بِالتَّكْرِيرِ الَّذِي فِيهِ . * وَفِيهِ الرَّابُّ كَافِلٌ هُوَ زَوْجُ أُمِّ الْيَتِيمِ ، وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ ، مِنْ رَبَّهُ يَرُبُّهُ : أَيْ أَنَّهُ تَكَفَّلَ بِأَمْرِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَابِّهِ يَعْنِي امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُرَبِّيهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ حَمْلُهَا رِبَابُ رِبَابُ الْمَرْأَةِ : حِدْثَانُ وِلَادَتِهَا . وَقِيلَ : هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ تَضَعَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا شَهْرَانِ . وَقِيلَ : عِشْرُونَ يَوْمًا ، يُرِيدُ أَنَّهَا تَحْمِلُ بَعْدَ أَنْ تَلِدَ بِيَسِيرٍ ، وَذَلِكَ مَذْمُومٌ فِي النِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا يُحْمَدُ أَنْ لَا تَحْمِلَ بَعْدَ الْوَضْعِ حَتَّى تُتِمَّ رَضَاعَ وَلَدِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ إِنَّ الشَّاةَ تُحْلَبُ فِي رِبَابِهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ الرَّبَابَةُ - بِالْفَتْحِ - السَّحَابَةُ الَّتِي رَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَحْدَقَ بِكُمْ رَبَابُهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِيهِ اللَّهُمَّ ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنًى مُبْطِرٍ وَفَقْرٍ مُرِبٍّ أَوْ قَالَ " مُلِبٍّ " أَيْ لَازِمٍ غَيْرِ مُفَارِقٍ ، مِنْ أَرَبَّ بِالْمَكَانِ وَأَلَبَّ : إِذَا أَقَامَ بِهِ وَلَزِمَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ النَّاسُ ثَلَاثَةٌ : عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ لِلْمُبَالَغَةِ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ " الرَّبِّ " بِمَعْنَى التَّرْبِيَةِ ، كَانُوا يُرَبُّونَ الْمُتَعَلِّمِينَ بِصِغَارِ الْعُلُومِ قَبْلَ كِبَارِهَا . وَالرَّبَّانِيُّ : الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ . أَوِ الَّذِي يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقِيلَ : الْعَالِمُ الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ حِينَ تُوُفِّيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَاتَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ . ( س ) وَفِي صِفَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَأَنَّ عَلَى صَلْعَتِهِ الرُّبَّ مِنْ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ الرُّبُّ مَا يُطْبَخُ مِنَ التَّمْرِ ، وَهُوَ الدِّبْسُ أَيْضًا .
رِعَاءَ
( رَعَى ) * فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَرَى رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ الرِّعَاءُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ جَمْعُ رَاعِي الْغَنَمِ ، وَقَدْ يُجْمَعُ عَلَى رُعَاةٍ بِالضَّمِّ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَاعِي غَنَمٍ أَيْ فِي الْجَفَاءِ وَالْبَذَاذَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ دُرَيْدٍ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ : إِنَّمَا هُوَ رَاعِي ضَأْنٍ مَا لَهُ [2/236] وَلِلْحَرْبِ ! كَأَنَّهُ يَسْتَجْهِلُهُ وَيُقَصِّرُ بِهِ عَنْ رُتْبَةِ مَنْ يَقُودُ الْجُيُوشَ وَيَسُوسُهَا . * وَفِيهِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ هُوَ مِنَ الْمُرَاعَاةِ : الْحِفْظِ وَالرِّفْقِ وَتَخْفِيفِ الْكُلَفِ وَالْأَثْقَالِ عَنْهُ . وَذَاتُ يَدِهِ كِنَايَةٌ عَمَّا يَمْلِكُ مِنْ مَالٍ وَغَيْرِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَيْ حَافِظٌ مُؤْتَمَنٌ . وَالرَّعِيَّةُ كُلُّ مَنْ شَمِلَهُ حِفْظُ الرَّاعِي وَنَظَرُهُ . * وَفِيهِ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ . أَيْ إِبْقَاءً وَرِفْقًا . يُقَالُ : أَرْعَيْتُ عَلَيْهِ . وَالْمُرَاعَاةُ الْمُلَاحَظَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَا يُعْطَى مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ حَتَّى تُقْسَمَ إِلَّا لِرَاعٍ أَوْ دَلِيلٍ . الرَّاعِي هَاهُنَا عَيْنُ الْقَوْمِ عَلَى الْعَدُوِّ ، مِنَ الرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لُقْمَانَ بْنِ عَادٍ إِذَا رَعَى الْقَوْمُ غَفَلَ يُرِيدُ : إِذَا تَحَافَظَ الْقَوْمُ لِشَيْءٍ يَخَافُونَهُ غَفَلَ وَلَمْ يَرْعَهُمْ . * وَفِيهِ شَرُّ النَّاسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ . أَيْ لَا يَنْكَفُّ وَلَا يَنْزَجِرُ ، مِنْ رَعَا يَرْعُو : إِذَا كَفَّ عَنِ الْأُمُورِ . وَقَدِ ارْعَوَى عَنِ الْقَبِيحِ يَرْعَوِي ارْعِوَاءً . وَالِاسْمُ الرَّعْيَا بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ . وَقِيلَ الِارْعِوَاءُ : النَّدَمُ عَلَى الشَّيْءِ وَالِانْصِرَافُ عَنْهُ وَتَرْكُهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ فَسُئِلْتَ عَنْهَا فَأَخْبِرْ بِهَا وَلَا تَقُلْ : حَتَّى آتِيَ الْأَمِيرَ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي .