HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٠٢

وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل. قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا. فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. فَقَالَ «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مني».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص69
ج ١ ص ٩٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٣ ص٢٢٢
وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٩١] (١٠٢) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «أَفلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَام، كَي يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الْمَقَابريّ البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٧) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠. ٢ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢/ ١١٠. ٤ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيّ، أبو شِبْلٍ المدنيّ، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ [٥] (ت سنة بضع و١٣٠) (ز م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. ٥ - (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ الْحُرقيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. وقتيبة، وأبو هريرة - ﵁ - تقدّما في السند الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وفيه التحديث، والإخبار، والعنعنة من صيغ الأداء، وله فيه ثلاثة مشايخ قرن بينهم. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه يحيى، فتفرّد به هو وأبو داود، وأخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»، والنسائيّ في «مسند عليّ»، وغير العلاء، فما أخرج له البخاريّ إلا في «جزء القراءة». ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيوخه، فالأول بغداديّ، والثاني بغلانيّ، والثالث مروزيّ. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه: العلاء، عن أبيه، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ) وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: «جاء النبيّ - ﷺ - إلى السوق، فإذا حنطةٌ مصبرة، فأدخل يده فيها، فرأى بللًا …». و«الصُّبْرة» بضمّ الصاد المهملة، وإسكان الباء الموحّدة، جمعها صُبَر، مثلُ غُرْفَة وغُرَف، وعن ابن دريد: اشتريتُ الشيءَ صُبْرَةً، أي بلا كيل، ولا وزن، وقال الأزهريّ: الصُّبرة: الْكُومة المجتمعة من الطعام، سُمّيت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صَبير. انتهى . وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «صُبرة الطعام»: هي الجملة المصبورة، أي المحبوسة للبيع، والصَّبْرُ: هو الحبس. انتهى . و«الطعام» بالفتح: اسم لما يؤكل، ويطلقه أهل الحجاز على الْبُرّ، قال ابن الأثير: الطَّعَام عامّ في كلّ ما يُقتات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك. انتهى . وقال في «التهذيب»: «الطُّعْم» بالضمّ: الحبّ الذي يُلقَى للطير، وإذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عَنَوْا به البُرّ خاصّةً، وفي العرف: الطَّعَام اسم لما يُؤكلُ، مثلُ الشراب اسم لما يُشربُ، وجمعه أَطْعِمةٌ. انتهى . (فَأَدْخَلَ) - ﷺ - (يَدَهُ فِيهَا) أي في تلك الصُّبْرة، وذلك بالوحي، ففي رواية أبي داود من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء: أن رسول الله - ﷺ - مَرّ برجل يبيع طعامًا، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأَدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله - ﷺ -: «ليس منا مَن غَشّ» . وأخرج أحمد في «مسنده»، من حديث أبي بردة بن نيار - ﵁ - قال: انطلقت مع النبيّ - ﷺ - إلى نَقِيع المصلَّى، فأدخل يده في طعام، ثم أخرجها، فإذا هو مغشوش، أو مُخْتَلِف، فقال: «ليس منا من غشنا»، وفي سنده شريك بن عبد الله، وجُميع بن عُمير متكلّم فيهما. (فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا) أي نداوةً، ورطوبةً، قال في «القاموس»: «الْبَلَلُ» محرّكةً، والْبِلّةُ، والْبِلالُ بكسرهما، والْبُلالةُ بالضمّ: النُّدْوَةُ ، وبَلَّهُ بالماء بَلًّا، وبِلَّةً بالكسر، وبلّله، فابتلّ، وتَبَلَّلَ، وككتاب: الماء، ويُثلَّثُ، وكلُّ ما يُبلُّ به الحلق. انتهى . (فَقَالَ) - ﷺ - مستفسرًا سبب البلل («مَا) استفهاميّة، أي أيُّ شيء (هَذَا) البللُ (يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟») أي ما سبب رطوبة باطن طعامك هذا؟ (قَالَ) صاحب الطعام (أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية أبي عوانة: «قال: يا رسول الله أصابه مطرٌ، فهو هذا البلل الذي ترى». و«السماء»: المطر، سُمّي بذلك؛ لنزوله من السماء، وأصل السماء: كلُّ ما علاك، فأظلّك، قاله القرطبيّ . وقال الفيّوميّ: السماء المطر: مؤنّثةٌ؛ لأنها في معنى السحابة، وجمحُها سُمِيٌّ، على فُعُولٍ، والسماءُ السقف: مذكّرٌ، وكل عال سماءٌ حتى يقال لظهر الفرس: سماءٌ، ومنه: ينزل من السماء، قالوا: من السقف، والنسبة إلى السماء سمائيٌّ بالهمز على لفظها، وسماويّ بالواو اعتبارًا بالأصل، وهذا حكم الهمزة إذا كانت بدلًا، أو أصلًا، أو كانت للإلحاق. انتهى . وقال ابن منظور: السماء: المطر مذكَّرٌ، يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم: أي المطر، ومنهم من يؤنّثه، وإن كان بمعنى المطر، كما يذكّر السماء، وإن كانت مؤنّثةً، كقول تعالى: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾، وقال مُعَوِّدُ الحكماء معاوية بن مالك [من الوافر]: إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ … رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا ويُجمع على أَسْمِيَةٍ، وسُمِيِّ … على فُعُول، قال رؤبة [من الرجز]: تَلُفُّهُ الأَرْوَاحُ وَالسُّمِيُّ … فِي دِفْءِ أَرْطَاةٍ لَهَا حَنِيُّ (قَالَ) - ﷺ - («أَفَلَا جَعَلْتَهُ) أي المبلول (فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ) وفي رواية أبي عوانة:»أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس«، أي لأجل أن يروه، فلا يكونوا مخدوعين (مَنْ) شرطيّة (غَشَّ) الغشّ: ضدّ النصيحة، وهو بكسر الغين المعجمة، يقال: غَشَّهُ يغُشّه غِشًّا، وأصله من اللبن المغشوش، أي المخلوط بالماء تدليسًا، قاله القرطبيّ . وقال الفيّوميّ: غَشّه غَشًّا، من باب قتل، والاسم الغِشّ بالكسر: لم يَنْصَحه، وزيّن له غير المصلحة، ولبنٌ مغشوشٌ: مخلوط بالماء. انتهى . (فَلَيْسَ مِنِّي») كذا في الأصول بلفظ «منّي»، وهو صحيح ، ولفظ أبي نُعيم في «مستخرجه»: «من غشّنا فليس منّا»، وعند أبي عوانة: «من غشّ فليس منّي، من غشّ فليس منّي»، مكرّرًا، ولفظ أبي داود، وابن ماجه: «ليس منّا من غشّ». قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سننه»: حدثنا الحسن بن الصباح، عن عليّ، عن يحيى، قال: كان سفيان يَكره هذا التفسير: ليس مِنّا: ليس مثلنا. انتهى . أُعَوِّدُ مِثْلَهَا الْحُكَمَاءَ بَعْدِي … إِذَا مَا الْحَقُّ فِي الْحَدَثَانِ نَابَا انتهى. «لسان العرب» ١٤/ ٣٩٩. وقال البغويّ في «شرح السنّة»: لم يُرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتّباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنّتي وطريقتي في مناصحة الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله ﷾ إخبارًا عن إبراهيم ﵇: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ الآية [إبراهيم: ٣٦]، والغَشُّ نقيض النصح، مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدِرُ. وقد تقدّم تمام البحث فيه في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا تفرّد به المصنّف، فلم يُخرجه البخاريّ. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» [٤٥/ ٢٩١] (١٠٢)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٥٢)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٣١٥)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢٢٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٣٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٥٧)، و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (٢٨٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٠٥)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٢/ ١٣٤)، و(ابن منده) في «الإيمان» (٥٥٠ و٥٥١ و٥٥٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٢٠)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢١٢١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم الغشّ، وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى الإيمان؛ إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم، فإذا غشّه فقد ناقض ذلك، وهذا هو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان؛ إذ هو من أضداده، والشيء يناسب ضدّه. ٢ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ - ﷺ - من العناية بما يجري بين الناس من التعامل، وإرشاد الضالّ إلى الحقّ، وتحذيره من الوقوع في خيانة إخوانه، ومن ثمّ في خيانة نفسه؛ إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه. ٣ - (ومنها): حرص الشريعة على إبعاد كلّ ما يحصل به الضرر للمسلم. ٤ - (ومنها): أن التدليس في البيع حرام، مثلُ أن يُخفي العيب، أو يُصرّي الشاة، أو يُغمّر وجه الجارية، فيظنّها المشتري حسناء، أو يُجعّد شعرها، غير أن البيع مع ذلك يصحّ، ولكن يَثبُت للمشتري الخيار إذا وقف عليه، كما أثبت ذلك له النبيّ - ﷺ -، حيث قال فيما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة - ﷺ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يُتَلَّقى الركبانُ لبيع، ولا يَبعْ بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يَبع حاضر لباد، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يَحْلُبها، فإن رَضِيَها أمسكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تمر». قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى: ولو اطّلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده، أو كان عبدًا قد أعتقه، فيرجع بالأرش، وهو أن يُنظر كم نقص العيب من قيمته، فيسترجع بنسبته من الثمن، وقال شُريح: لا يردّ العبد من ادّفان، ويُردّ من الإباق الباتّ، والادّفانُ: أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين، ولا يغيب عن المصر، وعنه: أنه كان يرُدّ الرقيق من الْعَبَس، وهو البول في الفراش، فأما إذا باع عبدًا قد ألبسه ثوب الْكَتَبة، أو زيّاه بزيّ أهل حرفة، فظنّه المشتري كاتبًا، أو محترفًا بتلك الحرفة، فلم يكن، فلا خيار له على أصحّ المذهب؛ لأن الرجل قد يَلْبَس ثوب الغير عاريةً، والمشتري هو الذي اغترّ به، فلا خيار له. انتهى . وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من «كتاب البيوع» - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
مصادر المؤلف (١٨)

١. «الْكُوْمة» بفتح الكاف، وضمها: القطعة من التراب وغيره، قاله في «المصباح» ٢/ ٥٤٥.

٢. «شرح النوويّ» ٢/ ١٠٩.

٣. «المفهم» ١/ ٣٠٠.

٤. «النهاية» ٣/ ١٢٦.

٥. راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٣٧٣.

٦. أخرجه أبو داود في «سننه» بسند صحيح برقم (٢٩٩٥).

٧. «النُّدْوة» بضمّ، فسكون، ويقال أيضًا: النَّدَاوة بالفتح، راجع: «المصباح» ٢/ ٥٩٩.

٨. «القاموس المحيط» ص ٨٧١.

٩. «المفهم» ١/ ٣٠٠.

١٠. «المصباح المنير» ١/ ٢٩٠.

١١. سُمّي معوِّد الحكماء؛ لقوله في هذه القصيدة:

١٢. ويروى: «إذا نزل السماء … إلخ».

١٣. راجع: «لسان العرب» ١٤/ ٣٠٩٩.

١٤. «المفهم» ١/ ٣٠٠ - ٣٠١.

١٥. «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٧.

١٦. «شرح النوويّ» ٢/ ١٠٩.

١٧. أخرجه أبو داود في «سننه» بسند صحيح برقم (٢٩٩٥).

١٨. «شرح السنّة» ٨/ ١٦٧ - ١٦٨.