صحيح مسلم · (٢) باب وجوب الطهارة للصلاة
رقم الحديث 225
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ؛ قَالَ:
هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ، إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يتوضأ". بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص140