HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٢٢٥

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ؛ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ، إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يتوضأ». بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص140
ج ١ ص ٢٠٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٦ ص٧٠
[٥٤٣] (٢٢٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) بن سابور القُشيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقة عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ) بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ شهيرٌ، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٣ - (مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ) الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) الصحابيّ الشهير - ﵁ -، مات سنة (٥٧) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أن هذا الإسناد هو إسناد «صحيفة همّام بن منبّه» المشهورة التي أخرج الشيخان منها أحاديث كثيرة، اشتركا في بعضها، وانفرد كلّ منهما بأحاديث. ٤ - (ومنها): أنه مسلسل باليمانيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، إلا أنه دخل اليمن أيضًا للأخذ عن عبد الرزاق. ٥ - (ومنها): أن صحابيّه - ﵁ - رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) - بضمّ الميم، وفتح النون، وكسر الباء الموحّدة المشدّدة -، وقوله: (أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنبِّهٍ) بالجرّ صفة لـ«همّام»، أو بدل منه، أو عطف بيان (قَالَ) أي همّام (هَذَا) إشارة إلى ما جُمِع في الصحيفة المذكورة من الأحاديث، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (مَا) موصولة، صلتها قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) فيه حذف عائد الصلة، لكونه فضلةً، كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: ........................ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي في عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ اوْ وَصْفٍ كَـ «مَنْ نَرْجُو يَهَبْ» (عَنْ مُحَمَّدٍ) متعلّق بـ «حدّثنا» (رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) بالجرّ بدلًا عن «محمد» (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) ببناء الفعل للفاعل، والفاعل ضمير أبي هريرة - ﵁ -، ويحتمل كونه لـ«همّام»، وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) فهو محكيّ؛ لقصد لفظه («لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول، وكذا وقع عند البخاريّ عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق في»كتاب الوضوء«، ووقع عنده في»كتاب ترك الْحِيَل«عن إسحاق بن نصر، وعند أبي داود في»سننه«عن أحمد بن حنبل، كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ:»لا يَقْبَل الله«. والخطاب في قوله:«أحدكم»، وإن كان موجهًا إلى الحاضرين، إلا أن المقصود به هم، والأمة جميعًا؛ أي لا تُقبل صلاة أحدكم يا معشر الأمة. قال في«الفتح»: والمراد بالقبول هنا ما يُرادف الصحة، وهو الإجزاء، وحقيقة القبول وقوعُ الطاعه مجزئةً رافعةً لما في الذمّة، ولَمّا كان الإتيان بشروطها مظنةَ الإجزاء الذي القبولُ ثمرتُهُ عَبَّر عنه بالقبول مجازًا، وأما القبول المنفي في مثل قوله - ﷺ -:«من أَتَى عَرّافًا لم تُقْبَل له صلاةٌ»، فهو الحقيقيّ؛ لأنه قد يَصِحّ العمل، ويتخلف القبول، لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تُقْبَل لي صلاةٌ واحدةٌ أحبّ إليّ من جميع الدنيا، قاله ابن عمر - ﵄ -، قال: لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن القول بأن صلاة من أتى عرّافًا مقبولة، دون صلاة من صلّى بلا طهارة محلّ نظر، فأين الدليل الذي يدلّ على الفرق بينهما؟ فالظاهر أن كلتيهما غير مجزئتين، فتبصر، والله تعالى أعلم. (إِذَا أَحْدَثَ) أي وُجِد منه الحدث، فهو من الحدوث، وهو وجود شيء لم يكن، يقال: أحدث: أي وُجد منه الحدث، أو قام به الحدث، والمراد به: الخارج من أحد السبيلين، ووقع في رواية البخاريّ تفسير أبي هريرة له، ولفظه: «قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاءٌ، أو ضُرَاط»، وإنما فسره أبو هريرة - ﵁ - بأخص مما ذُكر؛ تنبيهًا بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، وأما باقي الأحداث المختَلَف فيها بين العلماء، كمس الذكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاريّ ﵀ حيث يقول: «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر»، ثم أورد آثارًا تدلّ على هذا. وقيل: إن أبا هريرة - ﵁ - اقتصر في الجواب على ما ذُكِر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفيه بُعْدٌ. واستُدِلّ بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريًّا أم اضطراريًّا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول انْتَفَى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، قاله في «الفتح» . وقال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: الحدث يُطلق بإزاء معانٍ ثلاثة: [أحدها]: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في «باب نواقض الوضوء»، ويقولون: الأحداث كذا وكذا. [الثاني]: نفس خروج ذلك الخارج. [الثالث]: المنع المرتَّب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصحّ قولنا: رَفَعتُ الحدث، ونويتُ رفع الحدث، فإن كلّ واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى أن لا يكون واقعًا، وأما المنع المرتَّب على الخروج، فإن الشارع حَكَم به، ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلَّف الظهُورَ فباستعماله يرتفع المنع، فيصحّ قولنا: رَفَعتُ الحدثَ، وارتفع الحدث؛ أي ارتفع المنع الذي كان ممدودًا إلى استعمال المطهِّر. وبهذا التحقيق يَقْوى قولُ من يرى أن التيمّم يرفع الحدث؛ لأنا لَمّا بيّنّا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفعٌ بالتيمّم، فالتيمّم يرفع الحدث، غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقتٍ ما، أو بحالةٍ ما، وهي عدم الماء، وليس ذلك بِبِدْع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالّها. قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن التيمّم رافع للحدث هو الأرجح، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه - إن شاء الله تعالى -. قال: وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبًا لكلّ صلاة على ما حكوه، ولا شكّ أنه كان رافعًا للحدث في وقت مخصوص، وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون رافعًا للحدث، ثم نُسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونُقل عن بعضهم أنه مستمرّ، ولا شكّ أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم هنا معنى رابعٌ يدّعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصفٌ حُكميّ، مقدَّرٌ قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسّيّة، ويُنزلون ذلك الحكميّ منزلة الحسّيّ في قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه: إنه يرفع الحدث، كالوضوء والغسل، يُزيل ذلك الأمر الحكميّ، فيزول المنع المرتّب على ذلك الأمر المقدَّر الحكميّ، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى المقدَّر القائم بالأعضاء حكمًا باقٍ لم يزل، والمنع المرتَّب عليه زائلٌ، فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمّم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكميّ المقدَّر، وإن كان المنع زائلًا. وأقرب ما يُذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع، كما يقال، والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهوريّة الماء المستعمل، ولو قيل: بعدم طهوريّته، أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتمّ الدليل، والله أعلم . قال الجامع عفا الله عنه: قد اختُلف في حكم الماء المستعمل على أقوال: فذهب الحسن البصريّ، والزهريّ، والنخعيّ، وداود، ومالك إلى أنه طاهر مطهّر؛ لبقائه على أصله، وهو الطهوريّة الثابتة له بنصّ قوله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. وذهبت الشافعيّة، وغيرهم إلى أنه طاهر غير مطهّر. وذهبت بعض الحنفيّة إلى أنه نجس، والصحيح المذهب الأول؛ لوضوح حجته. وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه - إن شاء الله تعالى -. وقال ابن دقيق العيد ﵀ أيضًا: استَعْمَلَ الفقهاء الحدث عامًّا فيما يوجب الطهارة، فإذا حُمل الحديثُ عليه - أعني قوله: «إذا أحدث» - جَمَع أنواع النواقض على مقتضى الاستعمال، لكنْ أبو هريرة - ﵁ - راويه فَسَّرَ الحديث في بعض الروايات لَمّا سُئل عنه بأخصّ من هذا الاصطلاح، وهو الريح، إما بصوت، أو بغير صوت، فقيل له: «ما الحدث يا أبا هريرة؟» فقال: «فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ»، ولعلّه قامت له قرائن حاليّة اقتضت هذا التخصيص. انتهى كلام ابن دقيق العيد ﵀ ، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم. وقوله: (حَتَّى يَتَوَضَّأَ) غاية لنفي القبول، والمعنى: حتى يتوضّأ بالماء، أو ما يقوم مقامه، وقد رَوَى النسائي بإسناد قويّ، عن أبي ذرّ - ﵁ - مرفوعًا: «الصعيد الطيب وَضُوء المسلم»، فأطلق الشارع على التيمم أنه وُضوءٌ؛ لكونه قام مقامه، ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة مَن كان محدثًا، فتوضأ؛ أي مع باقي شروط الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في «الطهارة» [٢/ ٥٤٣] (٢٢٥)، و(البخاريُّ) في «الوضوء» (١٣٥)، وفي «ترك الْحِيَل» (٦٩٥٤)، و(أبو داود) في «الطهارة» (٦٥)، و(الترمذيّ) في «الطهارة» (٧٦)، و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» (٥٣٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣١٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٦٣٧)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٥٣٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أنه استُدلّ به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ ووجه الاستدلال به أنه - ﷺ - نفى القبول ممتدًّا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة قبل الوضوء لها ثانيًا؛ قاله ابن دقيق العيد ﵀. ٢ - (ومنها): أنه استُدلّ به أيضًا على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريًّا، أو اضطراريًّا؛ لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث. ٣ - (ومنها): بيان أن الصلوات كلّها، فرضها ونفلها مفتقرة إلى الطهارة. ٤ - (ومنها): أن فيه الردّ على الحنفيّة القائلين: إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضّأ، ويبني على صلاته، ووجه ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن يكون مصلّيًا، أو غير مصل، فإن قيل: هو مصلّ، فالصلاة بطلت؛ لأنها لا تُقبل مع الحدث، وإن قيل: غير مصلّ، لم يجز أن يبني على ما سبق؛ لانقطاعه، والله تعالى أعلم. ٥ - (ومنها): أن فيه الردّ أيضًا على الحنفيّة في قولهم: إن من أحدث في القعدة الأخيرة من غير تعمّد بعد التشهّد توضّأ، وسلّم، وإن تعمّده فصلاته صحيحةٌ، ويكون حدثه كسلامه، ووجه الرّدّ أن التحلّل من الصلاة ركنٌ من أركانها، فلا يصحّ مع الحدث؛ إذ الحديث صريحٌ في أن صلاة المحدث لا تُقبل، أحدث قبل الصلاة، أم في أثنائها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
مصادر المؤلف (٣)

١. ١/ ٢٨٣ «كتاب الوضوء» رقم (١٣٥).

٢. «إحكام الأحكام» ١/ ٩٠ - ٩٥ بنسخة الحاشية «العدّة».

٣. المصدر المذكور.