صحيح مسلم · (٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذ حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها
رقم الحديث 286
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ. فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص163