رقم الحديث ٥٧١
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص84
١. «المصباح المنير» ٢/ ٦٨١.
٢. «المرعاة» ٣/ ٤٠٠.
٣. «المفهم»٢/ ١٨٢.
٤. «المفهم»٢/ ١٨٢.
٥. «شرح النوويّ»٥/ ٦٠ - ٦١.
٦. «الكاشف عن حقائق السنن»٣/ ١٠٨٠.
٧. «المفهم»٢/ ١٨٢.
٨. راجع: «فتح الباري» لابن رجب ٩/ ٤٦١ - ٤٦٧.
٩. حديث ابن عبّاس -﵄- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»، فقال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا ابن قعنب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاس: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ثلاثًا صلّى أو أربعًا، فليقُم، فليصل ركعةً، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». انتهى.
١٠. حديث عبد الرحمن بن عوف -﵁- أخرجه أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، ولفظ الترمذيّ (٣٦٤): عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين، فَلْيَبْنِ على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثًا، فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا، فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم»، وصحَّحه الترمذيّ، وتبعه الشيخ الألبانيّ في «صحيح الترمذيّ»، لكن الظاهر أنه معلولٌ كما تقدّم بيانه في كلام الإمام عليّ ابن المدينيّ -﵀-، فراجع المسألة الرابعة، وباللَّه تعالى التوفيق.
١١. «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
١٢. وفي نسخة: «وحدّثنا».
١٣. وفي نسخة: «عمي عبد اللَّه بن وهب».
١٤. وفي نسخة: «قال: سجد سجدتين».
١٥. ذكر تلك الأحاديث في «تهذيب التهذيب» في ترجمته ١/ ٣٤.