زاد في رواية النسائيّ من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ: «ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له».
وهذا مما يؤكّد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب، حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هنا، بخلاف ما تقدّم، فقد أمره دون تخيير، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ١٣٢٧ و١٣٢٩ و١٣٣٠ و١٣٣١ و١٣٣٢ و١٣٣٣ و١٣٣٤ و١٣٣٥] (٥٨٨)، و(البخاريّ) في «الجنائز» (١٣٧٧)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٩٨٣)، و(الترمذيّ) في «الدعوات» (٣٦٠٤)، و(النسائيّ) في «السهو» (١٣١٠) وفي «الكبرى» (١٢٣٣)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (٩٠٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠/ ١٩٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٦٩ و٤٨٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٣٥٠ و١٣٥١)، و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (٦٤٨ و٦٥٧)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٢٠٧)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٧٢١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٠٠٢ و١٠١٨ و١٠١٩ و١٩٦٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٠٤٣ و٢٠٤٤ و٢٠٤٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٣٠١ و١٣٠٢ و١٣٠٣ و١٣٠٤ و١٣٠٥ و١٣٠٦ و١٣٠٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٢/ ١٥٤)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٦٩٣)، واللَّه تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال:
[١٣٢٨] (٥٨٩) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ،