صحيح مسلم · (٤٠) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها
رقم الحديث 647
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: أو ثلث الليل.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص120