HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٦٥٠

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وعشرين درجة».
ج ١ ص ٤٥٠

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٤ ص٢١١
٧ - (أبو هريرة): تقدم في الباب. وقوله: (أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ) الضمير لعمر بن عطاء. وقوله: (فَدَعَاهُ نَافِعٌ) أي دعا نافع بن جبير أبا عبد اللَّه. وقوله: (فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ. . . إلخ) فاعل «قال» ضمير أبي عبد اللَّه المذكور، وهو عطف على مقدَّر، أي فسأله نافع أن يُخبره ما سمع من أبي هريرة -﵁- في فضل صلاة الجماعة، فقال: سمعت أبا هريرة -﵁-. . . إلخ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٤٧٨] (٦٥٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذَ، بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (نافع) مولى ابن عمر -﵄-، تقدّم قبل بابين. ٢ - (ابن عمر) هو: عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب -﵄-، تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقيان ذُكرا أول الباب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -﵀-، وهو (٩٠) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، وقد دخلها. ٤ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن الإمام البخاريّ -﵀-. ٥ - (ومنها): أن ابن عمر -﵄- أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتيا، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -﵄- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ) الإضافة لأدنى ملابسة، أي صلاة أحدكم مع الجماعة، أو بحذف مضاف، أي صلاة آحاد الجماعات، فليس المراد تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد، بل تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الواحد باعتبار حالين، أفاده السنديّ. (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ) أي تزيد على صلاة المنفرد. قال ابن الأثير -﵀- في«شرح المسند»: لما كانت«تفضل»بمعنى«تزيد»، وهي تتعدى بـ«على»أعطاها معناها، فعدّاها بها، وإلا فهي متعدية بنفسها، قال: وأما الذي في«صحيح مسلم»:«أفضل من صلاة الفذ»، فجاء بها بلفظ«أفعل»التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك، وهي أبلغ من«تَفْضُل»على ما لا يخفى. انتهى. و«الْفَذُّ»-بالذال المعجمة-: المنفردُ، يقال: فَذَّ الرجلُ من أصحابه: إذا بقي منفردًا وحده. وفي رواية عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع التالية، وسياقه أوضح، ولفظه:«صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده». (بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً») قال في «الفتح»: معنى الدرجة، أو الجزء: حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمُجَمِّع، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك، قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد مبيَّنًا في بعض الروايات. انتهى. وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ: «صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ»، وفي أخرى: «صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاةً يصليها وحده»، ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه، وقال في آخره: «كلها مثل صلاته»، وهو مقتضى لفظ أبي هريرة -﵁- حيث قال: «تُضَعَّف»؛ لأن الضِّعْف كما قال الأزهري: المثل إلى ما زاد، ليس بمقصور على المثلين، تقول: هذا ضعف الشيء، أي مثله، أو مثلاه، فصاعدًا، لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله: «تُضَعَّف»، وقوله: «تَفْضُل»، وقوله: «تزيد» أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ستٍّ، أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. انتهى ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر -﵄- هذا مُتّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٤٧٨ و١٤٧٩ و١٤٨٠ و١٤٨١] (٦٥٠)، و(البخاريّ) في «الأذان» (٦٤٥ و٦٤٩)، و(النسائيّ) في «الإمامة» (٨٣٧) وفي «الكبرى» (٩١١)، و(الترمذيّ) في «الصلاة» (٢١٥)، و(ابن ماجه) فيها (٧٨٩)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ١٢٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١٢١ - ١٢٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١/ ٤٨٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٦٥ و١١٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٤٧١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٠٥٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٤٤٩ و١٤٥٠ و١٤٥١)، و(الطحاويّ) في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ٢٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٥٩)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٧٨٤ و٧٨٥)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات بخمس وعشرين، أو بسبع وعشرين: قال الإمام الترمذيّ -﵀-: عامّة من رواه قالوا: «خمسًا وعشرين»، إلَّا ابن عمر، فإنه قال: «سبعًا وعشرين». انتهى. قال الحافظ -﵀-: لم يُختَلف عليه في ذلك إلَّا ما وقع عند عبد الرزاق في «مصنّفه»، عن عبد اللَّه العُمَريّ، عن نافع، فقال فيه: «خمسًا وعشرين»، لكن العمري ضعيف، ووقع نحوه عند أبي عوانة في «مستخرجه» من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه: «بخمس وعشرين»، وهي شاذّة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد اللَّه، وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. قال: وأما ما وقع عند مسلم، من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ: «بضع وعشرين»، فليست مغايرة لرواية الحفاظ؛ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر، فصح عن أبي سعيد، وأبي هريرة، كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد، وابن خزيمة، وعن أُبَيّ بن كعب عند ابن ماجه، والحاكم، وعن عائشة، وأنس عند السرّاج، وورد أيضًا من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبد اللَّه بن زيد، وزيد بن ثابت، وكلُّها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أُبَيّ، فقال: «أربع»، أو «خمس» على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد، قال فيها: «سبع وعشرون» وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف. وفي رواية لأبي عوانة: «بضعًا وعشرين»، وليست مغايرة أيضًا، لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس، والسبع؛ إذ لا أثر للشكّ. واختُلِف في أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس؛ لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادةً من عدل حافظ. ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله: «درجة»، أو حذف المميّز، إلَّا طريق حديث أبي هريرة، ففي بعضها: «ضِعْفًا»، وفي بعضها: «جُزْءًا»، وفي بعضها: «درجةً»، وفي بعضها: «صلاةً»، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير: إنما قال: «درجة»، ولم يقل: جزءًا، ولا نصيبًا، ولا حظًا، ولا نحو ذلك؛ لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ لأن الدرجات إلى جهة فوقُ، فكأنه بناه على أن الأصل لفظ «درجة»، وما عدا ذلك من تصرف الرواة، لكن نفيه ورود الجزء مردود، فإنه ثابت، وكذلك الضعف. انتهى. قال الجامع عفا اللَّه عنه: ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمس والسبع، ما لا يخفى على بصير أنها كلّها تكلّفات، لا حاجة إليها، ولا ينشرح لها الصدر، ولا تطمئن إليها النفس، إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحكماء، وتتقاصر دون معرفتها أذواق الفهماء، فلا ينبغي الاشتغال بمثلها، بل تفوّض إلى عِلْمِ من له الخلق والأمر، جَلّت عظمته، ودَدت حكمته، وإلى عِلْم من أوحي إليه بتبليغ الإحكام، وإيضاح أسرار التشريع للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكذلك كل ما ذكروه من تعيين الأسباب الموجبة للدرجات من التكلفات التي لا داعي إليها، فالأولى أن يوكل علمها إلى عالمها الخبير بحكمة التشريع وحقائقها، وقد كنت ذكرتها كلّها في «شرح النسائيّ»؛ تبعًا للحافظ -﵀-، ولكن أعرضت عنها هنا؛ لما أعلمتك آنفًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٤٧٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، سَبْعًا وَعِشْرِينَ») . رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، تقدّم قبل باب. ٣ - (يَحْيَى) بن سعيد بن فَرُّوخ التميميّ، أبو سعيد القطّان البصريّ الأحول، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ حجةٌ إمامٌ قُدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٥. ٤ - (عُبَيْدُ اللَّهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٨/ ٢٢٢. والباقيان تقدّما قبله. والحديث متّفقٌ عليه، ومضى شرحه، ومسائله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٤٨٠] (. . .) - (وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ (ع) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: «بِضْعًا وَعِشْرِينَ» ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: «سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب. ٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل بابين. ٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٤ - (أَبُوهُ) عبد اللَّه بن نُمير الهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. وقوله: (وَابْنُ نُمَيْرٍ) الأول هو محمد بن عبد اللَّه بن نمير، والثاني أبوه عبد اللَّه بن نمير. وقوله: (قَالَا) الضمير لأبي أُسامة، وعبد اللَّه بن نمير. وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد عبيد اللَّه المتقدّم، وهو: عن نافع، عن ابن عمر -﵄-. [تنبيه]: رواية أبي أسامة، وابن نمير، عن عبيد اللَّه هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٤٨١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: «بِضْعًا وَعِشْرِينَ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (ابْنُ رَافِعٍ) هو: محمد، تقدّم قبل بابين. ٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٥. ٣ - (الضَّحَّاكُ) بن عثمان بن عبد اللَّه بن خالد بن حزام الأسديّ الْحِزَاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧] تقدم في «الحيض» ١٦/ ٧٧٤. [تنبيه]: رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» (٢/ ٢٤٦) فقال: (١٤٥١) حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا حميد بن الأسود، ثنا الضحاك بن عثمان (ع) وحدّثنا سليمان بن أحمد إملاءً، ثنا الحسين بن إسحاق بن أحمد، قالا: ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي فُدَيك، عن الضحاك (ع) وحدّثنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن محمد بن شريح، ثنا محمد بن رافع، ثنا ابن أبي فُديك، ثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ -ﷺ- قال: «فضل صلاة الجماعة على الفذّ بضع وعشرين درجةً»، قال: لفظهم واحد. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مصادر المؤلف (٤)

١. «الفتح» ٢/ ٣٤٩.

٢. وفي نسخة: «سبعًا وعشرين درجةً».

٣. وفي نسخة: «بضعًا وعشرين درجةً».

٤. وفي نسخة: «وحدّثنا ابن رافع».