صحيح مسلم · (٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
رقم الحديث 708
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السُّدِّيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا:
كَيْفَ أَنْصَرِفُ إذا صليت؟ عن يميني أو يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عن يمينه.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص153