HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٧١٧

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري، عن عبد الله بن شفيق؛ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا. إلا أن يجيء من مغيبه.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص156
ج ١ ص ٤٩٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٥ ص٣١٨
والأحاديث المذكورة صريحةٌ في ذلك. انتهى . وقال في «الفتح»: يستحبّ للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته، فيصلي فيه، ثم يجلس لمن يُسلّم عليه. انتهى . ٢ - (ومنها): بيان استحباب القدوم من السفر نهارًا، ولا يطرُق أهله ليلًا؛ لما سبق من النهي. ٣ - (ومنها): استحباب كون القدوم وقت الضحى، قال النوويّ -﵀-: فيه استحباب القدوم أوائل النهار. انتهى . ٤ - (ومنها): استحباب البداء بالمسجد قبل البيت. ٥ - (ومنها): استحباب الجلوس في المسجد؛ لكونه أسهل على من يريد استقباله، والسلام عليه، بخلاف البيت، فإنه ربّما يشقّ على الناس، أو على أهل بيته كثرة دخول الناس فيه. وقال النوويّ -﵀-: وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة، ومَن يقصده الناس إذا قَدِم من سفر للسلام عليه أن يقعد أَوَّلَ قدومه قريبًا من داره، في موضع بارز، سَهْلٍ على زائريه، إما المسجد، وإما غيره. انتهى . ٦ - (ومنها): استحباب السلام على القادم، وتلقّيه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَبَيَانِ فَضْلِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٦٦٠] (٧١٧) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٣ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) هو: ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ، اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٠/ ٢٦٦. ٤ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ) الْعُقَيليّ البصريّ، ثقةٌ، فيه نَصْبٌ [٣] (ت ١٠٨) (بخ م ٤) تقدم في «الإيمان» ٨٤/ ٤٥٠. ٥ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق -﵄-، أم المؤمنين، تُوفيت -﵂- سنة (٥٧) أو بعدها (ع)، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فإنه فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وعبد اللَّه بن شقيق، فأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وعائشة -﵂- فمدنيّة. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: سعيد، عن ابن شقيق. ٥ - (ومنها): أن فيه عائشة -﵂- من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠)، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليّ: أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ) -﵂- (هَلْ كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يُصَلِّي الضُّحَى؟) أي: صلاة الضحى؟ (قَالَتْ: لَا) أي: كان لا يصليها (إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ) -بفتح الميم، وكسر المعجمة- يكون مصدرًا لغاب يَغِيب غَيْبَةً، وغِيَابًا -بالكسر- وغُيُوبًا، ويكون مَحَلَّ الغَيْبَة، وهو المراد هنا؛ أي: إلا أن يقدَم من سفره. وهذا الذي قالته عائشة -﵂- يفيد أنه -ﷺ- لم يصلِّ صلاة الضحى إلا عند القدوم من السفر، وقد جاء عنها في ذلك أشياء مختلفة، فقد أخرج الشيخان من طريق عروة، عنها، أنها قالت: «ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- سبّح الضحى، وإني لأسبّحها»، وفي لفظ: «ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يُصلي سُبحة الضحى قطّ، وإني لأسبّحها، وإن كان رسول اللَّه -ﷺ- ليَدَع العمل، وهو يُحبّ أن يعمل به، خشيةَ أن يعمل به الناس، فيُفرَضَ عليهم» . ويأتي للمصنّف من طريق معاذة العدوية، أنها سألت عائشة -﵂-: كم كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي الضحى؟، قالت: «أربعًا، ويزيد ما شاء»، وفي رواية: «ويزيد ما شاء اللَّه». ففي الأول نفي صلاته -ﷺ- صلاةَ الضحى مُقيّدًا بغير المجيء من مغيبه، وفي الثاني نفي رؤيتها لذلك مطلقًا، وفي الثالث إثباتها مطلقًا. قال الإمام ابن المنذر -﵀-: خَفِي على عائشة -﵂- صلاته -ﷺ- صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يَقْدَم فيه من مغيبه، كما خَفِي على أُسامة -﵁- صلاة النبيّ -ﷺ- في الكعبة. انتهى . وقال النوويّ -﵀- في «شرحه» ما حاصله: الجمع بين حديثي عائشة -﵂- في نفي صلاته -ﷺ- الضحى، وإثباتها، أن النبيّ -ﷺ- كان يصليها في بعض الأوقات؛ لفضلها، ويتركها في بعضها خشيةَ أن تُفْرَض، كما ذكرته عائشة -﵂-، ويُتَأَوَّل قولها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه»، على أن معناه: ما رأيته؛ كما قالت في روايتها الأخرى: «ما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يصلي سبحة الضحى». وسببه أن النبيّ -ﷺ- ما كان يكون عند عائشة -﵂- في وقت الضحى إلا في وقت نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا، ولكنه في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصحّ قولها: «ما رأيته يصليها»، وتكون قد علمت بخبره، أو خبر غيره أنه صلاها، أو يقال: قولها: «ما كان يصليها»؛ أي: يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة، لا لأصلها، واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ -﵀- . وقال في «الفتح»: وقد اختَلَفَ العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البرّ وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه، دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدّم من رُوِي عنه من الصحابة الإثباتُ. وذهب آخرون إلى الجمع بينهما، قال البيهقيّ: عندي أن المراد بقولها: «ما رأيته يسبّحها»؛ أي: يُداوم عليها، وقولها: «وإني لأسبّحها»؛ أي: أداوم عليها، وكذا قولها: «وما أحدث الناس شيئًا» تعني المداومة عليها، قال: وفي بقية الحديث إشارة إلى ذلك، حيث قالت: «وإن كان لَيَدَعُ العملَ، وهو يحبّ أن يعمله خشية أن يَعْمَل به الناس، فيفرضَ عليهم». انتهى. وحكى المحبّ الطبريّ أنه جمع بين قولها: «ما كان يصلي إلا أن يجيء من مغيبه»، وقولها: «كان يصليّ أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه»: بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت، قال: ويعكُرُ عليه قولها: «ما رأيته يسبحها قطّ»، ويجاب عنه بأن المنفيّ صفة مخصوصة، وأَخَذَ الجمعَ المذكورَ من كلام ابن حبّان. وقال عياض وغيره: قولها: «ما صلاها» معناه ما رأيته يصلّيها، والجمع بينه وبين قولها: «كان يصليها» أنها أَخبَرت في الإنكار عن عدم مشاهدتها، وفي الإثبات عن غيرها. وقيل في الجمع أيضًا: يَحْتَمِلُ أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ، من هيئة مخصوصة، بعدد مخصوص، في وقت مخصوص، وأنه -ﷺ- إنما كان يصليها إذا قَدِمَ من سفر، لا بعدد مخصوص، ولا بغيره، كما قالت: «يصلي أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه». انتهى . قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أقرب الأجوبة، وأحسنها قول من قال: إن نفي عائشة -﵂- لصلاته -ﷺ- الضحى مبنيّ على علمها، حيث لم تره يصليها إلا في حال قدومه من مغيبه، قال القرطبيّ -﵀-: قيل: إنما نفت أن تكون رأته يصلّيها بحضرتها، وغير حال قدومه من سفر، وحيث صلى أربعًا كان إذا قَدِمَ من سفر. انتهى ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. [تنبيهات]: (الأول): حديث عائشة -﵂- هذا يدلّ على ضعف ما روي عن النبيّ -ﷺ- أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه -ﷺ-، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح، وقول الماورديّ في «الحاوي»: إنه -ﷺ- واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات، يَعكُر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ -﵂- أنه لم يصلّها قبلُ، ولا بعدُ. ولا يقال: إن نفي أم هانئ لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليل، ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة -﵂- ذكرت أنه كان إذا عَمِل عملًا أثبته، فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوبَ عليه، قاله في «الفتح» . (الثاني): ذَكَرَ النوويّ -﵀- ما حاصله: صحّ عن ابن عمر -﵄- أنه قال في الضحى: هي بدعة، فيُحْمَل على أنه أراد أن صلاتها في المسجد، والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت، ونحوها مذمومٌ، أو يقال: قوله: بدعة؛ أي: المواظبة عليها؛ لأن النبيّ -ﷺ- لم يواظب عليها؛ خشيةَ أن تُفرض، وهذا في حقّه -ﷺ-، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء، وأبي ذرّ -﵁- الآتي؛ أو يقال: إن ابن عمر -﵄- لم يبلغه فعل النبيّ -ﷺ- الضحى، وأمْره بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نُقل التوقّف فيها عن ابن مسعود، وابن عمر -﵃-، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخير، فإنكار ابن عمر وغيره محمول على عدم العلم بثبوتها، وأضعفها، بل هو غير صحيح، ثانيها؛ لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة، يبطله ما ثبت في حديث أبي هريرة، وأبي ذرّ، وأبي الدرداء -﵃- مما يدلّ على أمر النبيّ -ﷺ- بالمحافظة على صلاة الضحى، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (الثالث): زاد في رواية النسائيّ في حديث الباب: «قلت: هل كان رسول اللَّه -ﷺ- يصوم شهرًا كله؟، قالت: لا، ما علمت صام شهرًا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله». وفي رواية: «قلت: هل كان رسول اللَّه -ﷺ- له صوم معلومٌ، سوى رمضان؟ قالت: واللَّه إن صام شهرًا معلومًا سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطر حتى يصوم منه». انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة -﵂- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا بجزء الصلاة فقط [١٤/ ١٦٦٠ و١٦٦١] (٧١٧) وأخرجه بجزء الصوم فقط في «الصوم» (١١٥٦)، و(أبو داود) في «الصلاة» (١٢٩٢)، و(النسائيّ) في «الصيام» (٢١٨٣ و٢١٨٤ و٢١٨٥ و٢٣٤٩) وفي «الكبرى» (٢٤٩٣ و٢٤٩٤ و٢٤٩٥ و٢٦٥٨)، و(الترمذيّ) في «الصوم» (٧٦٨) وفي «الشمائل» (٢٨٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٤٠٧)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٥٥٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٢١٨)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٢٣٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٥٢٦ و٢٥٢٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢١٢٧)، و(أبو عوانة) في «مستخرجه» (١٦١٦ و١٦١٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٤٩ - ٥٠)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٠٠٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٦٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ، تقدّم في الباب الماضي أيضًا. ٣ - (كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ) التميميّ، أبو الحسن البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٢. [تنبيه]: قوله: «القيسيّ»: نسبة إلى بني قيس، وهم أخواله، قال في «تهذيب الكمال»: كَهْمَس بن الحسن التميميّ، أبو الحسن البصريّ، وأخواله قيس، وهو من النَّمِر بن قاسط، وكان نازلًا في بني قيس، وقيل: التيميّ، من تيم اللَّه بن النَّمِر بن قاسط، وليس فيهما تميم. انتهى . والباقيان ذُكرا في السند الماضي، وكذا شرح الحديث، ومسائله، وهو من أفراد المصنّف -﵀-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مصادر المؤلف (١٦)

١. «شرح النوويّ» ٥/ ٢٢٨.

٢. «الفتح» ٧/ ٧٣٠ «كتاب المغازي» رقم (٤٤١٨).

٣. «شرح النوويّ» ٥/ ٢٢٨.

٤. «شرح مسلم» ٥/ ٢٢٨.

٥. وفي نسخة: «حدّثنا».

٦. متّفقٌ عليه، واللفظ الأول للبخاريّ، والثاني لمسلم.

٧. «الأوسط» ٥/ ٢٣٨.

٨. «شرح النوويّ» ٥/ ٢٣٧.

٩. عَكَرَ الشيءُ يعكِر، من بابي ضرب، وقتل: عَطَفَ، ورجع.

١٠. «الفتح» ٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤.

١١. «المفهم» ٢/ ٣٥٦.

١٢. «الفتح» ٣/ ٣٧٣.

١٣. «شرح النوويّ» ٥/ ٢٣٠.

١٤. زاد في نسخة: «العنبريّ».

١٥. وفي نسخة: «كهمس، هو ابن الحسن».

١٦. «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٣٢.