HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٧٤٨

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى. فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ الأوابين حين ترمض الفصال».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص171
ج ١ ص ٥١٥

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن الدارمي, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٥ ص٥٦٣
(المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): مشروعيّة اتخاذ ورد من العبادات في الليل. ٢ - (ومنها): مشروعية قضائه إذا فات لنوم، أو عذر من الأعذار. ٣ - (ومنها): أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فمن فعله في هذا الوقت، كان كمن فعله في الليل، والظاهر أن مَن فعله بعد ذلك لا يكون له ذلك، واللَّه تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى ما ورد في معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (٦٢)﴾ [الفرقان: ٦٢]، قال القاضي: أي: ذَوَيْ خِلْفَة، يخلف كل منهما الآخر، يقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعمل فيه، مَن فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر. انتهى، وهو منقول عن كثير من السلف، كابن عباس، وقتادة، والحسن، وسلمان، كما ذكره السيوطيّ في «الدرّ المنثور». قيل: تخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى المبادرة بقضاء الفوائت قبل إتيان الموت، أو لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢١) - (بَاب صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٧٤٦] (٧٤٨) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. ٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد اللَّه بن نُمير، تقدّم أيضًا قبل باب. ٣ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٥ - (الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ) هو: القاسم بن عوف الشَّيبانيّ البكريّ الكوفيّ، من بني مُرّة بن هَمّام، صدوقٌ يُغرب [٣]. رَوَى عن البراء، وزيد بن أرقم،. وابن عمر، وأبي بَرْزة، وابن أبي أوفى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعلي بن الحسين، وغيرهم، وأرسل عن أبي ذرّ. ورَوَى عنه قتادة، وأيوب، وأبو إسحاق الشيباني، وزيد بن أبي أُنيسة، وهشام الدستوائيّ، وغيرهم. قال ابن المدينيّ: ذكرناه ليحيى، فقال: قال شعبة: دخلت عليه فحرَّك رأسه، قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل يَحِيد، فقلت: ضعّفه في الحديث؟ فقال: لو لم يضعّفه لروى عنه، قال: وقلت ليحيى: إن ابن أبي عَرُوبة، رَوَى عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد بن أرقم، يعني حديث الحشوش، وشعبة يحدثه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد، فقال يحيى: لو عَلِم شعبة أنه عن القاسم لم يحمله، إنه رأى القاسم وتركه، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق، وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتَب حديثه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال النسائي عقب تخريج حديثه في «اليوم والليلة»: القاسم ضعيف الحديث، وقال ابن عديّ: اشتَهَرَ بحديث الحشوش، وله غيره شيء يسير، وهو ممن يُكتب حديثه. أخرج له المصنّف، والنسائيّ في «اليوم والليلة»، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده. ٦ - (زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الْخَزرجيّ، الصحابيّ المشهور، أول مشاهده الخندق، مات سنة (٦ أو ٦٨) (ع) تقدم في «المساجد» ٧/ ١٢٠٨. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه زهير، فما أخرج له الترمذيّ، والقاسم، فانفرد به هو وابن ماجه، والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة». ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، عن القاسم. ٤ - (ومنها): أن صحابيّه -﵁- من أفاضل الصحابة -﵃-، قد أنزل اللَّه تعالى «سورة المنافقين» في تصديقه، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زيدَ بْنَ أَرْقَمَ) -﵁- (رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى) وفي رواية أبي نعيم: رأى قومًا يصلّون الضحى بمسجد قباء، فقال: أما لقد عَلِموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «صلاة الأوابين. . .» الحديث، وفي رواية أبي عوانة من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن القاسم الشيبانيّ: أن زيد بن أرقم رأى قومًا جُلُوسًا إلى قاصّ، فلما طلعت الشمس قاموا يصلّون، فقال: لو رأينا هؤلاء ونحن في المسجد الأول ما صلّوا الآن، قال رسول اللَّه -ﷺ-: «صلاة الأوّابين إذا رَمِضَت الفصال»، ومن طريق سعيد، عن قتادة، عن القاسم: «دخل نبيّ اللَّه مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس، فرآهم يُصلّون، فقال: إن صلاة الأوابين. . .» الحديث (فَقَالَ) زيد -﵁- (أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه كـ «ألا» (لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-) وفي رواية هشام الدستوائيّ، عن القاسم التالية: خرج رسول اللَّه -ﷺ- على أهل قباء، وهم يُصلّون، فقال: «صلاة الأوّابين إذا رَمِضت الفِصال» (قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ) مبتدأ خبره الظرف بعده، و»الأوابون«: جمع أواب، وهو الكثير الرجوع إلى اللَّه تعالى بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: المسبِّح، قاله ابن الأثير -﵀- . وقال القرطبيُّ -﵀-: الأوابون: جمع أوّاب، وهو مبالغة آيب، وهو من اَب إلى كذا: أي: رجع، ومنه قول تأبّط شرًّا: فَأُبْتُ إِلَى فَهْمٍ وَمَا كِدتُ آيِبًا أي: رجعت، فمعنى الأوّابين هنا، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٢٥] أي: الراجعين من الإساءة إلى الإحسان، على ما قاله قتادة، وقال مجاهد: التائبون، وابن عمر: المستغفرون، وقال ابن عبّاس: المسبّحون، وكلُّ ذلك متقارب. انتهى . (حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ») هو بفتح التاء والميم، يقال: رَمِضَ يَرْمَضُ، كعَلِمَ يَعْلَمُ، والرَّمضاءُ: الرمل الذي اشتدّت حرارته بالشمس؛ أي: حين يَحترق أخفاف الفِصَال، جمع فَصِيل، وهي الصغار من أولاد الإبل، قاله النوويُّ -﵀- . وقال ابن الأثير -﵀-: يريد أن صلاة الضحى عند ارتفاع النهار، وشدّة الحرّ. انتهى . وقال القرطبيُّ -﵀-: وأما الْفِصَال والْفُصْلان: جمع فَصِيل، وهو الذي يُفْطَمُ عن الرضاعة من الإبل، وأما الرمضاء: فشدّة الحرّ في الأرض، وخَصّ الفُصلان هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَضُ قبل انتهاء شدّة الحرّ التي تَرْمَضُ فيها أمهاتها؛ لقلّة جَلَدها، وذلك يكون في الضحى، أو بعده بقليل، وهو الوقت المتوسّط بين طلوع الشمس وزوالها. انتهى ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم -﵁- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ١٧٤٦ و١٧٤٧] (٧٤٨)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٦٨٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٣٦٦ و٣٦٧ و٣٧٢ و٣٧٤ و٣٧٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٢٢٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٢٥٣٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢١٣٣ و٢١٣٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٦٩٥ و١٦٩٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٥١٠٨ و٥١٠٩ و٥١١٠ و٥١١١ و٥١١٢ و٥١١٣) وفي «الصغير» (١٥٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٣/ ٤٩)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٠١٠)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب صلاة الضحى. ٢ - (ومنها): بيان فضيلة صلاة الضحى عند اشتداد الحرّ، قال النوويّ -﵀-: فيه بيان فضيلة الصلاة في هذا الوقت، قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. انتهى . ٣ - (ومنها): بيان جواز صلاة النافلة في المسجد؟ لأن النبيّ -ﷺ- رأى أهل قباء يتنفّلون في المسجد، فما أنكر عليهم ذلك، وإنما أرشدهم إلى أن الأولى أن يصلّوه حين تَرْمَضُ الفصال، ولا تعارض بين هذا وبين حديث: «أيها الناس صلّوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، متّفقٌ عليه؛ لأن هذا محمول على الأفضليّة، وقد تقدّم البحث فيه، فلا تكن من الغافلين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [١٧٤٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل بابين. ٢ - (هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) الدستوائي، تقدّم في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (وَهُمْ يُصَلُّونَ) أي: صلاة الضحى؛ لما سبق من رواية أبي عوانة بلفظ: «دخل نبيّ اللَّه -ﷺ- مسجد قباء بعدما أشرقت الشمس، فرآهم يصلّون. . .» الحديث. والحديث من أفراد المصنّف -﵀-، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢٢) - (بَاب صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) و«الوتر» بالكسر: الفرد، وتُكسر واوه، وتُفتح، قاله في «النهاية» . وقال في «الصحاح»: «الوتر» بالكسر: الفرد، وبالفتح: الذَّحْلُ ، هذه لغة أهل العالية، فأما أهل الحجاز، فبالضدّ منهم، وأما تميم، فبالكسر. انتهى . وقال الفيّوميُّ -﵀-: الوتر: الفردُ، والوتر: الذَّحْلُ بالكسر فيهما لتميم، وبفتحٍ: العددُ، وكسرُ الذَّحْل لأهل العالية، وبالعكس، وهو فتح الذَّحْل، وكسر العدد لأهل الحجاز، وقُرئ في السبعة ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣)﴾ [الفجر: ٣] بالكسر على لغة الحجاز وتميم، وبالفتح في لغة غيرهم، ويقال: وَتَرْتُ العددَ وَتْرًا، من باب وَعَدَ: أفردته، وأوترتُ بالألف مثله، ووَتَرْتُ الصلاةَ، وأوترتها
مصادر المؤلف (١١)

١. وفي نسخة: «حدّثنا».

٢. «النهاية» ١/ ٧٩.

٣. «المفهم» ٢/ ٣٥٩.

٤. «شرح النووي» ٦/ ٣٠.

٥. «النهاية» ١/ ٧٩.

٦. «المفهم» ٢/ ٣٥٩.

٧. «شرح النوويّ» ٦/ ٣٠.

٨. وفي نسخة: «وحدّثني».

٩. «النهاية» ٥/ ١٤٧.

١٠. «الذَّحْلُ»: الحِقد، ويُفتح حاؤه، فيُجمع على أَذْحال، مثلُ سبب وأسباب، ويسكّن، فيُجمع على ذُحُول، مثل فلس وفلوس، وطَلَب بذَحْلِهِ: أي بثأره. انتهى. «المصباح» ١/ ٢٠٦.

١١. راجع: هامش «القاموس» ٢/ ١٥٢.