HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٨٤٦

حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يوم الجمعة، واجب على كل محتلم».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص3
ج ٢ ص ٥٨٠

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٧ مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٧ ص٥٧
(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ١٩٥٦] (٨٤٥)، و(البخاريّ) في «الجمعة» (٨٧٢)، و(أبو داود) في «الصلاة» (٣٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٦)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٧٤٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٩٠٢)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٣٣٤)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -ﷺ-: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ») [١٩٥٧] (٨٤٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «الْغُسْلُ يَومَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب. ٣ - (صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ) الزهريّ مولاهم، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ مُفْتٍ عابدٌ رُمِي بالقدر [٤] (ت ١٣٢) وله اثنتان وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. ٤ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] مات سنة أربع وتسعين، وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. ٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ -﵄-، استُصْغِر بأُحُد، ثم شَهِدَ ما بعدها، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٥. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، فنيسابوريّ. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: صفوان، عن عطاء. ٥ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ -﵄-، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك -﵄-. [تنبيه]: لم تَخْتَلِف رواة «الموطأ» على مالك في إسناد هذا الحديث، وأنه من مسند أبي سعيد الخدريّ -﵁-، وقد تابع مالكًا على روايته الدَّرَاوَرْديّ، عن صفوان، عند ابن حبان، وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق، فرواه عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أخرجه أبو بكر الْمَرُّوذيّ في «كتاب الجمعة»، له، قاله في «الفتح». (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ) ظاهره أن الغسل حيث وُجِدَ فيه كَفَى؛ لكون اليوم جُعِل ظرفًا للغسل، وفي رواية للبخاريّ:»غسلُ يومِ الجمعة«بالإضافة، فيُستَدَلُّ به لمن قال: الغسل لليوم؛ للإضافة إليه، وقد تقدم ما فيه، واستُنْبِط منه أيضًا أن ليوم الجمعة غُسلًا مخصوصًا، حتى لو وُجدت صورة الغسل فيه لم يُجْزِ عن غسل الجمعة إلا بالنية، وقد أَخَذ بذلك أبو قتادة، فقال لابنه، وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة فأَعِد غسلًا آخر للجمعة، أخرجه الطحاويّ، وابن المنذر، وغيرهما. ويَحْتَمِل أن تكون«أل»في رواية المصنّف للعهد، فتتفق الروايتان، أفاده في«الفتح». وقوله: (وَاجِبٌ) قال النوويّ -﵀-: معناه: متأكّدٌ في حقّه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقّك واجبٌ عليّ؛ أي: متأكّد، لا أن المراد الواجب المتحتّم المعاقَبُ عليه. انتهى . (عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ») أي: بالغ مُدرك، يقال: حَلَمَ الصبيّ، من باب نصر، واحْتَلَمَ: أدرك، وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالم، ومحتلمٌ . وإنما ذَكَرَ الاحتلام؛ لكونه الغالبَ، وإلا فلو بلغ بالسنّ، أو غير ذلك، كان عليه الغسل. وقال القرطبيّ -﵀-: خصّ المحتلم بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال، وهو الأصل، وهذا كما قال في حقّ النساء: «لا تُقبل صلاةُ حائض إلا بخمار» ، يعني بالحائض: البالغ من النساء، وخصّها به؛ لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ، وفيه دليلٌ على أن الجمعة لا تجب على صبيّ، ولا امرأة؛ لأنه بَيّن محلّ وجوبها. انتهى . قال الحافظ ابن رجبُّ -﵀- في «شرح البخاريّ»: وقد اختَلَف العلماء في غسل الجمعة: هل هو واجبٌ -بمعنى: أنه يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير ضرر، أم هو مستحبٌ- فلا ياثم بتركه بحال؟، ولم يختلفوا أنه ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة، وأنها تصح بدونه، ولهذا أقر عمر والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل، ولم يأمروه بالخروج للغسل. وقد استَدَلَّ -أيضًا- بذلك الشافعي وغيره على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجبًا لأمر عمر عثمان -﵄- بالخروج له. وأجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة لضيق الوقت. وأكثر العلماء على أنه يستحب، وليس بواجب. وذكر الترمذي في «جامعه» أن العمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك. وقد حُكِي عن عمر وعثمان، ومستند من حكاه عنهما: قصة عمر مع الداخل إلى المسجد؛ فإنه قد وقع في روايةٍ أنه كان عثمان. وممن قال: هو سنة: ابن مسعودٍ، وروي عن ابن عباسٍ، أنه غير واجبٍ، وعن عائشة وغيرهم من الصحابة، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار: الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد -في ظاهر مذهبه-، وإسحاق، ورواه ابن وهبٍ عن مالكٍ، وأنه قيل له: في الحديث: هو واجبٌ؟ قال: ليس كل ما في الحديث: هو واجبٌ يكون كذلك، وهو اختيار عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره من أصحابه. واستَدَلَّ من قال: ليس بواجبٍ: بما روي عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -ﷺ-، قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، والترمذي، وحسنَّه، وقد اختُلِف في سماع الحسن من سمرة، وأخرجه ابن ماجه من حديث يزيد الرقاشي، عن أنس -مرفوعًا- أيضًا، ويزيد، ضعيف الحديث. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة -﵁، عن- النبي -ﷺ-، قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام». وهذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير آثمٍ ولا عاصٍ، وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. وقد رُوي من حديث عائشة وابن عباسٍ ما يدلّ على ذلك، وسيأتي ذكره -إن شاء اللَّه تعالى-. وأما رواية الوجوب، فالوجوب نوعان: وجوب حتم، ووجوب سنةٍ وفضل. وذهبت طائفة إلى وجوب الغسل، وروي عن أبي هريرة، والحسن، وروي -أيضًا- عن سعدٍ، وعمارٍ، وابن عباسٍ -في رواية أخرى عنه-، وعن عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليمٍ وغيرهم من المتقدمين. وحكي رواية عن أحمد، قال أحمد -في رواية حربٍ وغيره-: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون بردٌ شديدٌ، وهذا لا يدل على لوجوب جزمًا، وهو رواية عن مالكٍ، ولم يذكر في «تهذيب المدونة» سواها. وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحدًا قال: إنه يأثم بتركه، غير أهل الظاهر، وأن من أوجبه، قال: لا يأثم بتركه، وحَكَى -أيضًا- الإجماع على أنه ليس بفرض واجب. وذكر عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاءٍ: غسل الجمعة واجبٍ؟ قال: نعم، من تركه فليس بآثمٍ، قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين إلى سفيان، يقول: هو واجبٌ؛ يعني: وجوب سنةٍ. وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء، وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكٍ. والثاني: أنه مستحب وليس بسنةٍ، بل كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالكٍ. وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغني عنه، حكاه عن عطاء الخراساني، وعن عبد الكريم بن الحارث المصري، وعن موسى بن صهيبٍ، قالَ: كانوا يقولون ذَلِكَ. وعن النخعيّ، قالَ: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة. فابن عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة -بمعنى كونه فرضًا يأثم بتركه- اختلافًا بين العلماء المعتبرين، وإنما خَصَّ الخلاف في ذَلِكَ بأهل الظاهر. والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة، وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكاه ابن المنذر، عن أبي هريرة وعمار، وعن مالكٍ -أيضًا-. والذي ذكره ابن عبد البر هوَ التحقيق في ذَلِكَ -واللَّه أعلم-، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النَّبيّ -ﷺ- من إطلاق اسم الواجب عليهِ، وقد صرَّح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر العلماء كلام النَّبيّ -ﷺ- على مثل ذَلِكَ -أيضًا-. وممن صرح بهذا: عطاءٌ، كما سبق ذكره عنه، ومنهم: يحيى بن يحيى النيسابوري، والجوزجاني. وقد تبيّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصًا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذَلِكَ -وهو الأكثر-، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب. ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما في الصَّلاة فهوَ واجبٌ، وإن كانت الصَّلاة تعاد من ترك بعضه، كما سبق ذكره عنه، وسبق -أيضًا- عن الشافعي وأحمد في لفظ: الفرض ما يدل على نحو ذَلِكَ، فالواجب أولى؛ لأنه دون الفرض. ونص الشافعي -في رواية البويطي- على أن صلاة الكسوف ليست بنفلٍ، ولكنها واجبةٌ وجوب السنة. وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى واجبًا، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب -﵀- . قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب -﵀- بحث نفيسٌ، خلاصته أن الأرجح حمل الوجوب المذكور في هذا الحديث على الأمر المتأكد، لا على الواجب الذي يأثم تاركه؛ جمعًا بين الأدلّة الظاهرة في ذلك. [فمنها]: حديث أبي هريرة -﵁- عند مسلم مرفوعًا: «من توضّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا». [ومنها]: حديث عائشة -﵂- الآتي: فقيل لهم: «لو اغتسلتم يوم الجمعة»، فإن هذا عرض وتحضيضٌ، وإرشاد، لا يقال مثله في الواجب. [ومنها]: تقرير عمر عثمان بمحضر من الصحابة -﵃- على اكتفائه بالوضوء، كما سبق بيانه. [ومنها]: حديث الحسن، عن سمرة بن جندب -﵁- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، قال الترمذيّ: حديث حسن، وقد اختُلف في سماع الحسن، عن سمرة في غير حديث العقيقة، لكن يشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة -﵁- عند مسلم. والحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة هو قول الجمهور، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، إلا عن الظاهريّة، كما سبق آنفًا عن ابن عبد البرّ، ومال إليه ابن رجب في كلامه السابق آنفًا، وقد استوفيت البحث في هذا في الباب الماضي، فارجع إليه تزدد علمًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ١٩٥٧] (٨٤٦)، و(البخاريّ) في «الأذان» (٨٥٨)، و«الجمعة» (٨٧٩ و٨٨١ و٨٩٥ و٢٦٦٥)، و(أبو داود) في «الطهارة» (٣٤١ و٣٤٤)، و(النسائيّ) في «الجمعة» (١٣٧٥)، و«الكبرى» (١٦٦٧)، و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (١٠٨٩)، و(مالك) في «الموطّأ» (٨٤)، و(الشافعيّ) في «المسند» (١/ ١٥٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٥٣٠٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٢/ ٩٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٧٣٦)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٦ و٣٠ و٦٠ و٦٥)، و(الدارميّ) في «مسنده» (١٥٤٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٧٤٢ و١٧٤٣ و١٧٤٤ و١٧٤٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢٥٥٧ و٢٥٥٨ و٢٥٥٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (١٩٠٣)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٢٨٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٢٢٨ و١٢٢٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (١/ ١١٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ٢٩٤ و٣/ ١٨٨)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
مصادر المؤلف (٥)

١. «شرح النووي» ٦/ ١٣٤.

٢. راجع: «المصباح» ١/ ١٤٨.

٣. حديث صحيح، أخرجه أحمد (٦/ ٢١٨ و٢٥٩)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذيّ (٣٧٧) عن عائشة -﵂-.

٤. «المفهم» ٢/ ٤٨٠.

٥. «فتح الباري» لابن رجب -﵀- ٨/ ٨٣.