HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٥) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"

رقم الحديث 913

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَنَبَذْتُهَا. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ. رَافِعٌ يَدَيْهِ. فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو. حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا. قَالَ: فَلَمَّا حسر عنها، قرأ سورتين وصلى ركعتين.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص36
т. 2 с. 629

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
أَرْتَمِي
( رَمَى ) ( هـ ) فِيهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ الرَّمِيَّةُ : الصَّيْدُ الَّذِي تَرْمِيهِ فَتَقْصِدُهُ وَيَنْفُذُ فِيهِ سَهْمُكَ . وَقِيلَ : هِيَ كُلُّ دَابَّةٍ مَرْمِيَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْكُسُوفِ خَرَجْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمِي وَفِي رِوَايَةٍ أَتَرَامَى . يُقَالُ : رَمَيْتُ [2/269] بِالسَّهْمِ رَمْيًا ، وَارْتَمَيْتُ ، وَتَرَامَيْتُ تَرَامِيًا ، وَرَامَيْتُ مُرَامَاةً ; إِذَا رَمَيْتُ بِالسِّهَامِ عَنِ الْقِسِيِّ . وَقِيلَ : خَرَجْتُ أَرْتَمِي إِذَا رَمَيْتُ الْقَنَصَ ، وَأَتَرَمَّى إِذَا خَرَجْتَ تَرْمِي فِي الْأَهْدَافِ وَنَحْوِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمًى أَيْ مَقْصِدٌ تُرْمَى إِلَيْهِ الْآمَالُ وَيُوَجَّهُ نَحْوَهُ الرَّجَاءُ . وَالْمَرْمَى : مَوْضِعُ الرَّمْيِ ، تَشْبِيهًا بِالْهَدَفِ الَّذِي تُرْمَى إِلَيْهِ السِّهَامُ . * وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُبِيَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَرَامَى بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ صَارَ إِلَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَوَهَبَتْهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَهُ تَرَامَى بِهِ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا : أَيْ صَارَ وَأَفْضَى إِلَيْهِ ، وَكَأَنَّهُ تَفَاعَلَ مِنَ الرَّمْيِ : أَيْ رَمَتْهُ الْأَقْدَارُ إِلَيْهِ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ الرِّمِّيَّا بِوَزْنِ الْهِجِّيرَا وَالْخِصِّيصَا ، مِنَ الرَّمْيِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ يُرَادُ بِهِ الْمُبَالَغَةُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ لِيَ امْرَأَتَانِ فَاقْتَتَلَتَا ، فَرَمَيَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَرُمِيَ فِي جِنَازَتِهَا ، أَيْ مَاتَتْ ، فَقَالَ : اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا . يُقَالُ : رُمِيَ فِي جِنَازَةِ فُلَانٍ إِذَا مَاتَ ; لِأَنَّ جِنَازَتَهُ تَصِيرُ مَرْمِيًّا فِيهَا . وَالْمُرَادُ بِالرَّمْيِ : الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ ، وَالْفِعْلُ فَاعِلُهُ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَيْهِ هُوَ الظَّرْفُ بِعَيْنِهِ ، كَقَوْلِكَ سِيرَ بِزَيْدٍ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّثِ الْفِعْلُ . وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ : فَرُمِيَتْ فِي جِنَازَتِهَا بِإِظْهَارِ التَّاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ يَعْنِي الرِّبَا . وَالرَّمَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ : الزِّيَادَةُ عَلَى مَا يَحِلُّ . وَيُرْوَى : الْإِرْمَاءُ . يُقَالُ : أَرْمَى عَلَى الشَّيْءِ إِرْمَاءً إِذَا زَادَ عَلَيْهِ ، كَمَا يُقَالُ أَرْبَى . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دُعِيَ إِلَى مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابَ وَهُوَ لَا يُجِيبُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمِرْمَاةُ : ظِلْفُ الشَّاةِ . وَقِيلَ مَا بَيْنَ ظِلْفَيْهَا ، وَتُكْسَرُ مِيمُهُ وَتُفْتَحُ . وَقِيلَ الْمِرْمَاةُ بِالْكَسْرِ : السَّهْمُ الصَّغِيرُ الَّذِي يُتَعَلَّمُ بِهِ الرَّمْيُ ، وَهُوَ أَحْقَرُ السِّهَامِ وَأَدْنَاهَا : أَيْ لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَامِ لَأَسْرَعَ الْإِجَابَةَ . قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وَهَذَا لَيْسَ بِوَجِيهٍ ، وَيَدْفَعُهُ قَوْلُهُ [2/270] فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَوْ دُعِيَ إِلَى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عَرْقٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا حَرْفٌ لَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ هَكَذَا يُفَسَّرُ بِمَا بَيْنَ ظِلْفَيِ الشَّاةِ ، يُرِيدُ بِهِ حَقَارَتَهُ .
حُسِرَ
( حَسَرَ ) ( هـ س ) فِيهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ أَيْ يُكْشَفَ . يُقَالُ : حَسَرْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي ، وَالثَّوْبَ عَنْ بَدَنِي : أَيْ كَشَفْتُهُمَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ أَيْ أَخْرَجَهُمَا مِنْ كُمَّيْهِ . ( س ) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ " وَسُئِلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتَحَسَّرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ " أَيْ قَعَدَتْ حَاسِرَةً مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ " مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا مَلَكٌ يَحْسُرُ عَنْ دَوَابِّ الْغُزَاةِ الْكَلَالَ " أَيْ يَكْشِفُ . وَيُرْوَى يَحُسُّ . وَسَيَجِيءُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " ابْنُوا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا فَإِنَّ ذَلِكَ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ " أَيْ مَكْشُوفَةَ الْجُدُرِ لَا شَرَفَ لَهَا . * وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ " ابْنُوا الْمَسَاجِدَ جُمًّا " وَالْحُسَّرُ جَمْعُ حَاسِرٍ وَهُوَ الَّذِي لَا دِرْعَ عَلَيْهِ وَلَا مِغْفَرَ . [1/384] ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى الْحُسَّرِ " جَمْعُ حَاسِرٍ كَشَاهِدٍ وُشُهَّدٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ " يُرِيدُ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ : أَيْ قَشَرَهُ بِالْحَجَرِ . ( هـ ) وَفِيهِ ادْعُوا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا تَسْتَحْسِرُوا أَيْ لَا تَمَلُّوا . وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ فِي حَسَرَ إِذَا أَعْيَا وَتَعِبَ ، يَحْسِرُ حُسُورًا فَهُوَ حَسِيرٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ جَرِيرٍ " وَلَا يَحْسِرُ صَابِحُهَا " أَيْ لَا يَتْعَبُ سَاقِيهَا ، وَهُوَ أَبْلَغُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْحَسِيرُ لَا يُعْقَرُ هُوَ الْمُعْيِي مِنْهَا ، فَعِيلَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، أَوْ فَاعِلٍ : أَيْ لَا يَجُوزُ لِلْغَازِي إِذَا حَسَرَتْ دَابَّتُهُ وَأَعْيَتْ أَنْ يَعْقِرَهَا مَخَافَةَ أَنْ يَأْخُذَهَا الْعَدُوُّ ، وَلَكِنْ يُسَيِّبُهَا . وَيَكُونُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " حَسَرَ أَخِي فَرَسًا لَهُ بِعَيْنِ النَّمِرِ وَهُوَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ " . وَيُقَالُ فِيهِ أَحْسَرَ أَيْضًا . ( هـ ) وَفِيهِ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُسَمَّى أَمِيرَ الْعُصَبِ ، أَصْحَابُهُ مُحَسَّرُونَ مُحَقَّرُونَ أَيْ مُؤْذَوْنَ مَحْمُولُونَ عَلَى الْحَسْرَةِ ، أَوْ مَطْرُودُونَ مُتْعَبُونَ ، مِنْ حَسَرَ الدَّابَّةَ إِذَا أَتْعَبَهَا .