HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٩١٦

وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ. قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ. حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رسول الله ﷺ «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله». (لقنوا موتاكم) أي ذكروا، من حضره الموت منكم، بكلمة التوحد، بأن تتلفظوا بها عنده.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص37
ج ٢ ص ٦٣١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٨ ص١٣٢
وَاِذَا وَليتَ لأَمْرِ قَوْمٍ مَرَّةً … فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمُ مَسْؤُولُ وإنما أورد «كتاب الجنائز» بعد «كتاب الصلاة» كأكثر المصنفين من المحدّثين والفقهاء؛ لأن الذي يُفعَل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة الصلاة عليه؛ لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيِّما عذاب القبر الذي سيُدفن فيه. وقيل: لأن للإنسان حالتين: حالة الحياة، وحالة الممات، ويتعلّق بكلّ منهما أحكام العبادات، وأحكام المعاملات، وأهمّ العبادات الصلاة، فلما فرغ من أحكامها المتعلّقة بالأحياء ذكروا ما يتعلّق بالموتى من الصلاة وغيرها. قيل: شُرِعت صلاة الجنازة بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لَمْ يُصلَّ عليه ، والله تعالى أعلم بالصواب. (١) - (بَابُ الأَمْرِ بِتَلْقِينِ الْمَوْتَى«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ») وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢١٢٣] (٩١٦) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرٍ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من (٨٠) سنةً (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. ٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٦. ٣ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) تقدّم في الباب الماضي. ٤ - (عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ) بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنىّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٤٠) (خت م ٤) تقدم في «الطهارة» ١٢/ ٥٨٥. ٥ - (يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ) بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٨/ ٤٦٤. ٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات سنة (٣ أو ٦٥) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٥. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف - ﵀ -، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. ٢ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عمارة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدري - ﵁ - أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: عَن«(يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ)، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) - ﵁ - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:»لَقِّنُوا) أمر من التلقين، وهو التذكير؛ أي: ذكّروا (مَوْتَاكُمْ) أي: الذين هم في سياق الموت، سمّاهم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم. قال الطيبيّ - ﵀ -: أي من قَرُب منكم من الموت، سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازًا، وعليه يُحمل قوله - ﷺ -: «اقرؤوا على موتاكم ﴿يس﴾» . انتهى. ويدلّ عليه أن ابن حبّان رَوَى هذا الحديث عن أبي هريرة - ﵁ - باللفظ المذكور، وزاد: «فإنه من كان آخر كلامه: لا إله إلَّا الله، دخل الجنّة يومًا من الدهر، وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك» . قيل: معنى«التلقين» أن يُذكَرَ له «لا إله إلَّا الله»، ويُتلفّظ به بحضرته، حتى يسمع، فيتفطّن، فيقوله، ولا يؤمر به، إلَّا أن يكون كافرًا، فيقال له: قل: لا إله إلَّا الله، كما قال النبيّ - ﷺ - ذلك لعمه أبي طالب، وللغلام اليهوديّ الذي كان يخدمه - ﷺ -. والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه: لا إله إلَّا الله، ولذا قالوا: إذا قال مرّة لا تُعاد عليه، إلَّا أن يتكلّم بكلام آخر. ذكر الإمام الترمذيّ - ﵀ - في «الجامع» أنه رُوي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جَعَل رجل يلقنه لا إله إلَّا الله، ويكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلتُ ذلك مرّة، فأنا على ذلك ما لَمْ أتكلّم بكلام. انتهى. وقال النوويّ - ﵀ -: وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه، والموالاة؛ لئلا يَضجَرَ بضيق حاله، وشدّة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلّم بما لا يليق. انتهى. وقال في «الفتح»: قال الزين ابن الْمُنَيِّر: هذا الخبر -يعني: «من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجَنَّة» - يتناول بلفظه من قالها، فبغته الموت، أو طالت حياته لكن لَمْ يتكلم بشيء غيرها، ويُخرِج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها، فإن عَمِل أعمالًا سيئة كان في المشيئة، وإن عمل أعمالا صالحةً فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطقيّ والحكميّ المستصحب، والله أعلم. انتهى. ثم ذكر قصّة ابن المبارك المذكورة، ثم قال: وهذا يدلُّ على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام، والله أعلم. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «لقنوا موتاكم … إلخ» أي: قولوا لهم ذلك، وذكّروهم به عند الموت، وسماهم - ﷺ - موتى؛ لأن الموت قد حضرهم، وتلقين الموتى هذه الكلمةَ سنّة مأثورة، عَمِلَ بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه «لا إله إلَّا الله»، فيُختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله - ﷺ -: «من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله دخل الجنّة» ، وليُنبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان، فإنه يتعرّض للمحتضر ليُفسد عليه عقيدته، فإذا تلقّنها المحتضر، وقالها مرّة واحدة، فلا تُعاد عليه، لئلّا يَضجَرَ، وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين، والإلحاح عليه إذا هو تلقّنها، أو فُهِم عنه ذلك، وفي أمره - ﷺ - بتلقين الموتى ما يدلّ على تعيّن الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره، وإغماضه، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . وقال القاري - ﵀ -: الجمهور على أنه يُندب هذا التلقين، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، وذهب إليه جمع، بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح الأمر في قوله - ﷺ -: «لقّنوا»، والذين قالوا بالندبية لَمْ يذكروا له صارفًا عن الوجوب، فتأمل، والله تعالى أعلم. [فائدة]: قد رَوَى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لَمّا احتُضِر أرادوا تلقينه، فتذكروا حديث معاذ - ﵁ -، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول: «لا إله إلَّا الله»، هكذا ذكر في «الفتح» . ونصّه في «تقدمة الجرح والتعديل»: حدّثنا عبد الرَّحمن، قال: سمعت أبي يقول: مات أبو زرعة مطعونًا مبطونًا، يعرق جبينه في النزع، فقلت لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى «لا إله إلَّا الله»؟ فقال محمد بن مسلم: يُرْوَى عن معاذ بن جبل، فَمِنْ قبل أن يستتم رَفَع أبو زرعة رأسه، وهو في النزع، فقال: رَوَى عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عَرِيب، عن كَثِير بن مرّة، عن معاذ، عن النبيّ - ﷺ -: «من كان آخر كلامه لا إله إلَّا الله، دخل الجَنَّة»، فصار البيت ضَجَّةً ببكاء من حضر. انتهى . (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ») أي: فقط، وقيل: مع«محمد رسول الله»، فالمراد كلمتا الشهادة، قال في«الفتح»: المراد بقوله:«لا إله إلَّا الله»في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة، فلا يَرِد إشكال ترك ذكر الرسالة، قال الزين ابن المنيّر - ﵀ -: قول:«لا إله إلَّا الله»لَقَبٌ جرى على النطق بالشهادتين شرعًا. انتهى . وقال الدَّمِيريّ: نقل في«الروضة»عن الجمهور الاقتصار على«لا إله إلَّا الله»، ونقل جماعة من الأصحاب -يعني الشافعيّة- أنه يضيف إليها«محمد رسول الله»؛ لأن المراد ذكر التوحيد، والمراد موته مسلمًا، ولا يسمّى مسلمًا إلَّا بهما، والأول أصحّ، أما إذا كان المحتضر كافرًا، فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلَّا بهما. كذا في«السراج الوهّاج»، ونقله في«المرعاة». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على«لا إله إلَّا الله»هو الراجح عندي؛ عملًا بظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا [١/ ٢١٢٣ و٢١٢٤] (٩١٦)، و(أبو داود) في«الجنائز»(٣١١٧)، و(الترمذيّ) في«الجنائز»(٩٧٢)، و(النسائيّ) في«الجنائز»(١٨٢٦) و«الكبرى»(١٩٠٢)، و(ابن ماجة) في«الجنائز»(١٤٤٥)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٣/ ٢٣٨)، و(أحمد) في«مسنده»(٣/ ٣)، و(عبد بن حميد) في«مسنده»(٩٧٣)، و(أبو نعيم) في«مستخرجه»(٢٠٥٣) و«الحلية»(٩/ ٢٢٤)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٣٠٠٣)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٣/ ٣٨٣)، و(البغويّ) في«شرح السنّة»(١٤٦٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان الأمر بتلقين من حضره الموت«لا إله إلَّا الله»حتى يكون آخر كلامه«لا إله إلَّا الله»، فيدخل الجنّة. ٢ - (ومنها): بيان فضل كلمة الإخلاص، وعظيم بركتها، حيث تُدخِل من كانت آخر كلامه الجنّة. ٣ - (ومنها): استحباب حضور المحتضر، والعناية به بتلقين كلمة التوحيد، وتأنيسه، وإحضار ما يحتاج إليه من ماء أو غيره إن احتاج، وتغميض عينيه إذا مات، والقيام بحقوقه، من تجهيزه للصلاة عليه ودفنه، وقضاء ديونه، ونحو ذلك، وهذه مما لا خلاف فيه. وقال القرطبيّ - ﵀ -: وفي أمره - ﷺ - بتلقين الموتى ما يدلّ على تعيّن الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره، وإغماضه، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: مما يلزم التنبّه له ما جرى في بعض البلدان من تلقين الميت بعد دفنه، فإنه مما لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكروا حديثًا ضعيفًا لا يصلح للاحتجاج به، ومن الغريب أن بعض العلماء المتأخرين، ومنهم ابن الصلاح، والنووي مع اعترافهما بأنه ليس إسناده بالقائم، يستندون إليه، ويجعلونه من العمل بالحديث الضعيف، في فضائل الأعمال، ويستشهدون له بحديث: «واسألوا له التثبيت»، وهو حديث «صحيح، لكنه لا يشهد له؛ لأنه أمر بالدعاء بالتثبيت له، كصلاة الجنازة، وليس من باب التلقين، وقد أجاد الشيخ الألبانيّ - ﵀ - في»إرواء الغليل«الكلام على الحديث المذكور، وتضعيفه، وأفاد، فراجعه تستفد . وقال الإمام ابن القيّم - ﵀ - في«الهدي»: وكان - ﷺ - إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه، وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يُلَقِّن الميت، كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث الذي رواه الطبراني في«معجمه» من حديث أبي أمامة، ثم أورده بطوله، ثم قال: فهذا حديث لا يصحّ رفعه. انتهى . والحاصل أن التلقين بعد الموت لَمْ يثبت له دليل صحيح، فلا ينبغي فعله، فتبضر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢١٢٤] (…) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدَّم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) هو: ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. ٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٤ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٧. ٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٠.
مصادر المؤلف (١٤)

١. «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» ٢/ ٢٦٤.

٢. «المرعاة شرح المشكاة» ٥/ ٢١٠.

٣. قال في «التلخيص الحبير» ٢/ ٢١٢ - ٢١٣: أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من حديث أبي عثمان، وليس بالنهديّ، عن أبيه، عن معقِل بن يسار، قال الدارقطنيّ: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصحّ في الباب حديث. انتهى. وأعلّه ابن القطّان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة أبي عثمان، وأبيه. انتهى.

٤. حديث صحيح، انظر: «الإحسان» ٧/ ٢٧٢.

٥. «الفتح» ٣/ ٦٧٦.

٦. حديث صحيح رواه أحمد، وأبو داود من حديث معاذ بن جبل - ﵁ -.

٧. «المفهم»٢/ ٥٧٠.

٨. «الفتح»٣/ ٦٧٥.

٩. «الجرح والتعديل»١/ ٣٤٥.

١٠. «الفتح»٣/ ٦٧٦.

١١. «المفهم»٢/ ٥٧٠.

١٢. انظر:«المجموع»٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥.

١٣. راجع:«إرواء الغليل»٣/ ٢٠٣ - ٣٠٥.

١٤. «زاد المعاد» ١/ ٥٢٢.