HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ٩٦١

وحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ موسى عن شيبان، عن الأعمش، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِيهِ: فَقَالَا: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ. بَاب نَسْخِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ.
ج ٢ ص ٦٦١

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٨ ص٥٠٠
رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ) وفي رواية النسائيّ: «لجنازة يهوديّ، مرّت به». وقوله: (حَتى تَوَارَتْ)؛ أي: تباعدت، واختفت عن أعينهم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٢٤] (…) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزبَيْرِ أيْضًا، أَنهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ، حَتَّى تَوَارَتْ). رجال هذا الإسناد: خمسة، وهم المذكورون في السند الماضي، وكذا الحديث هو الماضي، وإنما أعاده؛ لكون ابن جريج سمعه من أبي الزبير مرّتين، كما يشير إليه قوله: «أيضًا»، وبين الإخبارين فرقٌ، وذلك أن في الأول الاقتصار على قيام النبيّ - ﷺ -، بخلاف الثاني، فقد بيّن فيه قيام أصحابه - ﵃ - معه، ففيه بيان أن القيام سنّة عامّة له وللأمة، سواء كان الميت مسلمًا، أو غير مسلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٢٥] (٩٦١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: «ألَيْسَتْ نَفْسًا؟»). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (قَيْسُ بْنُ سَعْدِ) بن عُبادة بن دُلَيهم بن حارثة الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الملك، ويقال: أبو الفضل المدنيّ، قال أنس بن مالك: كان قيس بن سعد من النبيّ - ﷺ - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. رَوَى عن النبيّ - ﷺ -، وعن أبيه، وعبد الله بن حنظلة بن الراهب، وهو أصغر منه. ورَوَى عنه أنس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وثعلبة بن أبي مالك الْقُرَظيّ، وأبو ميسرة عمرو بن شُرَحبيل، وعامر الشعبيّ، وعروة بن الزبير، وميمون بن أبي شبيب، وأبو تميم الجيشانيّ، وآخرون. قال الحميديّ، عن سفيان، عن عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلًا ضَخْمًا جسيمًا، وكان إذا ركب الحمار خَطَّت رجلاه الأرض، وقال بكر بن سَوَادة، عن أبي حمزة الحميريّ، عن جابر، فذكر حديثًا، قال: وكان عليهم قيس بن سعد، ونَحَرَ لهم تسع ركائب، وقال فيه: فلما قدموا على رسول الله - ﷺ - ذكروا له من أمر قيس بن سعد، فقال: «إن الجود من شِيمَة أهل ذلك البيت»، وقال يونس، عن الزهريّ: كان من دُهَاة العرب، وقال عروة: قال قيس بن سعد: اللهم ارزقني مالًا، فإنه لا يصلح الفِعَال إلا بالمال. قال خليفة وغيره: تُوُفِّي بالمدينة في آخر خلافة معاوية، وقال ابن حبان: يُكْنَى أبا القاسم، وكان على مقدمة عليّ يوم صِفِّين، ثم هَرَب من معاوية سنة (٥٨) وسكن تَفْلِيس ، ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. أخرج له الجماعة، وله عند المصنف هذا الحديث فقط، وله عند البخاريّ هذا، وحديث آخر في «الجهاد والسير» ، وعند الترمذيّ حديث: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ٢ - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب بن الْعُكَيم بن ثعلبة بن مَجْدَعة بن الحارث الأوسيّ الأنصاريّ، أبو ثابت، ويقال: أبو سعيد، ويقال: أبو سعد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو الوليد المدنيّ. رَوَى عن النبيّ - ﷺ -، وعن زيد بن ثابت. وروى عنه ابْنَاهُ: أبو أمامة أسعد، وعبد الله، ويقال: عبد الرحمن، وأبو وائل، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبيد الله بن السّبّاق، ويُسَير بن عمرو، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم. قال ابن عبد البرّ: شَهِدَ بدرًا، والمشاهد كلّها، وثبت مع رسول اللهﷺ - يوم أحد، وكان بايعه على الموت، ثم صَحِبَ عليًّا من حين بويع، فاستخلفه على البصرة، ثم شَهِد معه صِفين، وولاه فارس، ومات سنة (٣٨) وصلى عليه على، وكبر ستًّا. وقال ابن سعد: آخى رسول الله - ﷺ - بينه وبين عليّ وشَهِد بدرًا، وكان عمر يقول: سهل غيرُ حَزْن، ولما تُوُفِّي كَبَّر عليه على خمسًا، ثم التفت إليهم، فقال: إنه بدريّ. أخرج الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط، برقم (٩٦١) و(١٠٦٨) وأعاده بعده، و(١٣٧٥) و(١٧٨٥) وكرّره ثلاثة مرّات، و(١٩٠٩) و(٢٢٥١). والباقون ذُكرُوا في هذا الباب، والذي قبله. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل؛ لما سبق غير مرّة. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ، وأما ابن المثنّى وابن بشّار، فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، عن صحابيين. شرح الحديث: (عَنِ) عبد الرحمن (بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريّ ﵀، وفي رواية للبخاريّ، ذكرها تعليقًا عن أبي حمزة السُّكّريّ، عن عمرو، عن ابن أبي ليلى، قال: «كنت مع قيس، وسهل - ﵄ -، فقالا: كنا مع النبيّ - ﷺ -»، ففيها بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل، وقيس - ﵄ -. (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ) - ﵄ - (كَانَا بِالْقَادِسِيةِ) موضعٍ بقرب الكوفة، من جهة المغرب، على طرف البادية، نحو خمسة عشر فرسخًا، وهي آخر أرض العرب، وأول حَدّ سواد العراق، وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة عمر - ﵁ -، ويقال: إن إبراهيم الخليل ﵇ دعا لتلك الأرض بالقُدُس، فسُمِّيت بذلك، ذكره في «المصباح». وقال في «القاموس»: «القادسيّة» قرية قرب الكوفة، مرّ بها إبراهيم ﵇، فوجد بها عجوزًا، فغسلت رأسه، فقال: قُدِّستِ من أرض، فسميت بالقادسيّة. انتهى. واختُلِف في وقعة القادسية فذكر ابن إسحاق أنها كانت سنة (١٥) وزعم الواقديّ أنها سنة (١٦) وذكر سيف بن عمر، وابن جرير، وجماعة أنه سنة (١٤) وكانت وقعة القادسية وقعة عظيمة، لم يكن بالعراق أعجب منها، وكان عدد المسلمين على ما قال ابن إسحاق ما بين سبعة آلاف، إلى ثمانية آلاف، وكان قائدهم سعد بن أبي وقاص - ﵁ -، وأن الفرس كانوا ستين ألفًا، وقيل: كان عددهم أكثر من ذلك، وقائد الفرس رجل اسمه رستم، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين . (فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ) تقدّم ضبطها بالفتح والكسر، وفي رواية البخاريّ: «فمرُّوا عليهما بجنازة»، وفي رواية النسائيّ: «فمُرّ عليهما بجنازة» ببناء الفعل للمفعول» (فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا)؛ أي: الجنازة (مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ)؛ أي: جنازة كافر من أهل الذمّة، وإنما سُمِّي أهل الذمة بأهل الأرض؛ لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقرّوهم على عَمَل الأرض، وحَمْل الخراج إليهم (فَقَالَا)؛ أي: قيس، وسهل - ﵄ - (إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامَ، فَقِيلَ)؛ أي: له - ﷺ - (إِنَّهُ)؛ أي: إن الميت (يَهُودِيٌّ)؛ أي: رجلٌ منسوب إلى يهود، القبيلةِ المعروفة، قال الفيّوميّ ﵀: ويقال: هو يَهُودُ، غير منصرف، للعلمية، ووزن الفعل، ويجوز دخول الألف واللام، فيقال: اليهود، وعلى هذا، فلا يمتنع التنوين؛ لأنه نُقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء، وقيل: اليهوديّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب ﵇، هكذا أورده الصغانيّ «يَهُودا» في باب المهملة. انتهى. والياء فيه للفرق بين اسم الجنس، وبين واحدة، كما يقال: عرب وعربيّ، وعجم وعجميّ، وروم وروميّ، وترك وتركيّ، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ) - ﷺ - ردّا عليهم، وبيانًا لسبب مشروعيّة القيام للجنازة («ألَيْستْ نَفْسًا؟») المعنى أن القيام إنما شُرع لكونها نفسًا، لا لكونها مؤمنة، ومعنى القيام لكونها نفسًا أنها حلّ بها الموت الذي هوأمر عظيم، وخَطَر جسيم على الإنسان، فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة، والخضوع والاستكانة، لا بالغفلة، والذهول، والتكبّر والأَنَفَة، وهذا المعنى لا يخص نفس المؤمن، بل يعمّ منفس حلّ بها الموت. وهذا لا يعارض التعليل السابق في الحديث الماضي بقوله: «إن الموت فَزَغ»، وفي رواية النسائيّ: «إن للموت فَزَعًا»، وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة، عن أنس - ﵁ -، مرفوعًا، فقال: «إنما قمنا للملائكة»، ونحوه لأحمد من حديث أبي موسى - ﵁ -، ولأحمد، وابن حبان، والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، مرفوعًا: «إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس»، ولفظ ابن حبّان: «إعظاما للذي يقبض الأرواح» ، فإن ذلك أيضًا لا ينافي التعليل السابق؛ لأن القيام للفَزَع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك، وهم الملائكة. وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن عليّ - ﵄ -، قال: «إنما قام رسول الله - ﷺ - تأذّيًا بريح اليهوديّ»، زاد الطبرانيّ من حديث عبد الله بن عياش - بالتحتانية، والمعجمة-: «فآذاه ريح بَخُورها»، وللطبرانيّ، والبيهقيّ من وجه آخر عن الحسن: «كراهية أن تعلو رأسه»، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. أما أوّلًا، فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحّة، وأما ثانيًا، فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبيّ - ﷺ -، فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه، فعَلَّل باجتهاده. وقد رَوَى ابن أبي شيبة، من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمة يزيد بن ثابت، قال: «كنا مع رسول الله - ﷺ -، فطلعت جنازة، فلما رآها قام، وقام أصحابه حتى بَعُدَت، والله ما أدري: من شأنها، أو من تضايق المكان؟، وما سألناه عن قيامه». ثم إن مقتضى التعليل بقوله: «أليست نفسًا» أن ذلك يستحبّ لكلّ جنازة، وقد تقدّم في المسألة الرابعة من شرح حديث عامر بن ربيعة - ﵁ - بيانُ اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة، وأن الراجح هو القول بالاستحباب، جمعًا بين الأحاديث، وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه]: استُدلّ بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميّزة عن جنائز المسلمين، أشار إلى ذلك الزين ابن المنيّر ﵀، قال: وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمّة. ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحمل على أن ذلك كان عند مشروعيّة القيام، فلما تُرك القيام منع من الإظهار، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إذا لم يرد نصّ على أجمر الذميّ بالتميّز، فمن أين أتى المنع من الإظهار؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث قيس بن سع، وسهل بن حُنيف - ﵄ - هذا متفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرَجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٢٢٢٥ و٢٢٢٦] (٩٦١)، و(البخاريّ) في «الجنائز» (١٣١٢)، و(النسائيّ) في «الجنائز» (٤/ ٤٥)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٤٢)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٢٦] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِيهِ: فَقَالَا: كُنَّا مَعَ رَسُولي اللهِ - ﷺ -، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. ٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨.
مصادر المؤلف (٦)

١. وفي نسخة: «وحدّثنا».

٢. في «القاموس»: «تَفْلِيس» بفتح التاء، وقد تكسر: بلد افتُتِح في خلافة عثمان - ﵁ -. انتهى.

٣. هو ما أخرجه البخاريّ في «الجهاد والسير» برقم (٢٩٧٤) قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدّثني الليث، قال: أخبرني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيّ أن قيس بن سعد الأنصاريّ - ﵁ -، وكان صاحب لواء رسول اللهﷺ - أراد الحج، فَرَجَّلَ.

٤. راجع: قصة القادسية في «البداية والنهاية» لابن كثير ٧/ ٣٨ - ٥٠ وغيره من كتب التواريخ.

٥. انظر: «صحيح ابن حبان» ٧/ ٣٢٤ - ٣٢٥ رقم الحديث ٣٠٥٣.

٦. «الفتح» ٣/ ٥٣٥.