رقم الحديث ٩٦٤
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص60
١. وفي نسخة: «خلف رسول الله - ﷺ -».
٢. تقدم في بابه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر.
٣. «المصباح» في مادّة: (وسط).
٤. تعقّب الشيخ ابن باز ﵀ كلام الحافظ هذا، وأجاد في ذلك، فقال: القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف، والصواب مشروعيّة الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكومًا بإسلامه؛ لأنه ميت مسلم، فشُرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين، ولما روى أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائي، عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - قال: «والسقط يصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»، وإسناده حسن، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن باز ﵀ من هامش «الفتح» ٤/ ١٠٨ وهو تحقيق نفيسٌ، ولمزيد التحقيق راجع: ما كتبته في «شرح النسائيّ» (١٩/ ١٨٧ - ١٨٩) تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
٥. «الفتح» ٣/ ٥٦١ كتاب الجنائز.
٦. «الأوسط» باختصار/ ٤١٨ - ٤١٩.
٧. «نيل الأوطار» ٤/ ٨٢، باب موقف الإمام من الرجل والمرأة.
٨. وفي نسخة: «حدّثنا».
٩. وفي نسخة: «وقال».