HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٠٢٥

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ. قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ قَالَ: «نَعَمْ. وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نصفان».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص90
ج ٢ ص ٧١١

سلسلة الرواة

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج١٩ ص٤٩٨
عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا أنفقت المرأة -وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة- من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (٢٧) - (بَابُ مَا أنفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَالْمَرْأةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٣٦٨] (١٠٢٥) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ ابْن نمَيْرٍ: حَدَّثنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالي بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالْأَجْز بَيْنكمَا نِصْفَانِ»). رجال هذا الإسناد: ستّةٌ: ١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ، ثقةٌ فقيه تغيّر في الآخر قليلًا [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦. ٢ - (محَمَّد بْن زَيْدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٢. ٣ - (عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ) الغفاريّ، صحابيّ شَهِدَ فتح خيبر مع مواليه، ورَوَى عن النبيّ -ﷺ-، وعن مولاه، ورَوَى عنه محمد بن إبراهيم التيميّ، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ويزيد بن أبي عُبَيد، وغيرهم، وعاش إلى نحو السبعين، أخرج له المصنّف والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -﵀-، كلاحقه، وهو (١٤٨) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، وزهير، فما أخرج لهما الترمذيّ، وعمير، فما أخرج له البخاريّ. ٣ - (ومنها): أنهم كوفيّون، سوى الصحابيّ، ومحمد بن زيد، فمدنيّان. ٤ - (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستّة سوى ثلاثة أحاديث، هذا الحديث عند المصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وحديث في الاستسقاء عند أبي داود، وحديث شهوده خيبر عند الأربعة، راجع: «تحفة الأشراف» (٧/ ٤٢٢ - ٤٢٤)، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عُمَيْرٍ) بالتصغير (مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ) بهمزة ممدودة، وكسر الباء، وإنما قيل له: آبي اللحم؛ لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل ما ذُبِح للأصنام، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: خلف، وقيل: الحويرث الغفاريّ، وهو صحابيّ رَوَى عن النبيّ -ﷺ- حديثًا واحدًا في الاستسقاء، وروى عنه عمير مولاه، قيل: استُشْهِد يوم حنين . (قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-: أَأتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَاليَّ) بفتح الميم، وتشديد الياء: جمع مولى (بِشَيْءٍ؟) أي قليل، أو مأذون فيه عادةً (قَالَ) -ﷺ- («نَعَمْ) أي لك أن تتصدّق به (وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ») قال النوويّ -﵀-: هذا محمول على ما سَبَقَ أنه استأذن في الصدقة بقدر يَعْلَم رضا سيده به. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ -﵀- فيه نظرٌ لا يخفى، فكيف يسأل النبيّ -ﷺ- بعد أن أذِن له مولاه بالصدقة؟ بل الظاهر أنه لم يستأذن، فسأل هل التصدّق بغير إذن الموالي جائزٌ أم لا؟، فتأمل. والحاصل أن تصدّق العبد بما جرى به العرف من الأشياء الخفيفة، مما لا يكون تبذيرًا جائزٌ، وإن لم يأذن له سيّده، كما هو ظاهر حديث عمير الآتي بعد هذا، فتبصّر، والحديث من أفراد المصنّف -﵀-، وسيأتي الكلام على مسائله في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-. وقال النوويّ -﵀-: معنى قوله: «نصفان»: قسمان، وإن كان أحدهما أكثر، كما قال الشاعر: إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ … وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ وأشار القاضي إلى أنه يَحْتَمِل أيضًا أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضلٌ من الله تعالى، يؤتيه من يشاء، ولا يُدرك بقياس، ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال النوويّ: والمختار الأول. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القاضي هو المختار؛ لما ذَكَره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٣٦٩] (…) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أقَدِّدَ لَحْمًا ، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ، فَضَرَبَنِي، فَأتيْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟»، فَقَالَ: يُعْطي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمرَهُ، فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنكُمَا»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ٥٠. ٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوق يَهِمُ، صحيح الكتاب [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٦. ٣ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ، ثقةٌ [٤] مات سنة بضع و(١٤٠) (ع) تقدم في «الصلاة» ٥١/ ١١٤٠. و«عمير» -﵁- ذُكر قبله. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف -﵀-، كسابقه، وهو (١٤٩) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة. شرح الحديث: (عَنْ يَزِيدَ، يَعْني ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ) الظاهر أن العناية هنا وفيما قبله من المصنّف -﵀- (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ) جملة في محلّ نصب على الحال، أو مفعول ثانٍ على قول من يرى «سمع» من أخوات «ظنّ» (أَمَرَنِي مَوْلَايَ) بفتح الياء؛ لأن القاعدة أن ياء المتكلّم تُفتح إذا أُضيف إليها اسم مقصور، كعصاي، وفتاي، وهذا عند جمهور العرب، وفي لغة هُذيل تُقلب ألف المقصور ياء، وتُدغم في ياء المتكلّم، وتفتح ياء المتكلّم، ومنه قول الشاعر: سَبَقُوا هَوَيَّ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ … فَتُخُرِّمُوا وِلكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ وإلى قاعدة إضافة الاسم إلى ياء المتكلّم عمومًا أشار ابن مالك -﵀- في «الخلاصة» حيث قال: آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا … لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَـ «رَامٍ» وَ«قَذَى» أَوْ يَكُ كَـ «ابْنَيْنِ» و«زيدِينَ» فَذِي … جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي وَتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ … مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ … هُذَيْلٍ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ (أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا) بضم الهمزة، وكسر الدال المشدّدة، من التقديد، وهو الشقّ طولًا، قال في «القاموس»: القَدّ: القطع المستأصل، أو المستطيل، أو الشقّ طولًا، كالاقتداد، والتقديد في الكلّ. انتهى . ووقع في بعض النسخ: «أن أَقْدِر لحمًا»، بفتح أوله، وضمّ الدال المخفّفة وكسرها، قال ابن الأثير -﵀-: أي أطبُخ قِدْرًا من لحم. انتهى . وقال في «اللسان»: قَدَرَ القِدرَ يَقْدِرُها -أي من باب ضرب- ويَقْدُرُها- أي من باب نصر- قَدْرًا: طَبَخَهَا، واقتدر أيضًا بمعنى قَدَرَ، مثلُ طَبَخَ واطَّبَخَ، ومرَقٌ مقدورٌ، وقَدِيرٌ: أي مطبوخٌ، والقَدِيرُ: ما يُطبَخ في القِدْر. انتهى . (فَجَاءَنِي مِسْكِين، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ) أي أعطيته من ذلك اللحم (فَعَلِمَ) بالبناء للفاعل (بِذَلِكَ) أي بإطعامي ذلك المسكين من ذلك اللحم (مَوْلَايَ) مرفوع على الفاعليّة بـ «عَلِمَ» (فَضَرَبَنى) أي تأديبًا حيث أساء بذلك الإطعام في نظره (فَأتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) أي ضرب مولاه له لما ذُكر (فَدَعَاهُ) أي طلب النبيّ -ﷺ- آبي اللحم أن يحضر عنده حيث شكاه عبده (فَقَالَ) -ﷺ- («لِمَ ضَرَبْتَهُ؟»، فَقَالَ: يُعْطي طَعَامِي) أي إنما ضربته لإساءته بإعطائه طعامي للمسكين (بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ) أي بغير إذني له بذلك (فَقَالَ) -ﷺ- («الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا») تعليل لمحذوف؛ أي لا تضربه بذلك؛ لأن الأجر الحاصل بتصدّقه بمالك كائن بينهما. وقال في «المرعاة»: أي إن رضيت بذلك يحلّ له إعطاء مثل هذا، مما يجري فيه المسامحة، وتؤجران معًا. قال الطيبيّ أخذًا عن التوربشتيّ: لم يرد به إطلاق يد العبد، بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبيّن رشده فيه، فحثّ السيّد على اغتنام الأجر، والصفح عنه، فهذا تعليم، وإرشاد لآبي اللحم، لا تقرير لفعل العبد. انتهى. وقال النوويّ: هذا محمول على أن عميرًا تصدّق بشيء ظنّ أن مولاه يَرْضَى به، ولم يرض به مولاه، فلعمير أجرٌ؛ لأنه فعل شيئًا يعتقده طاعة بنيّة الطاعة، ولمولاه أجرٌ؛ لأن ماله أُتلف عليه، وقوله: «الأجر بينكما»: أي لكلّ منكما أجرٌ، وليس المراد أنّ أجر نفس المال يتقاسمانه، فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد، وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يُرتضى من تفسيره. وقال قبل ذلك: وقوله -ﷺ-: «الأجر بينكما»: ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه، بل معناه أن هذه الصدقة التي أخرجها الخازن، أو المرأة، أو المملوك، ونحوهم بإذن المالك يترتّب على جملتها ثوابٌ على قدر المال والعمل، فيكون ذلك مقسومًا بينهما، لهذا نصيبٌ بماله، ولهذا نصيبٌ بعمله، فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. (واعلم): أنه لا بدّ للعامل، وهو الخازن، وللزوجة، والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن أذن أصلًا، فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزرٌ بتصرّفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان؛ أحدهما: الإذن الصريح في النفقة، والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها، مما جرت العادة به، واطّرد العرف فيه، وعُلم رضاء الزوج، والمالك به، فإذنه في ذلك حاصلٌ، وإن لم يتكلّم، وهذا إذا عُلم رضاه لاطّراد العرف، وعُلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك، والرضا به، فإن اضطرب العرف، وشُكّ في رضاه، أو كان شخصًا يشحّ بذلك، وعُلم من حاله ذلك، أو شكّ فيه، لم يجز للمرأة، وغيرها التصدّق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى . مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمير مولى آبي اللحم -﵄- هذا من أفراد المصنّف -﵀-. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٢٣٦٨ و٢٣٦٩] (١٠٢٥)، و(النسائيّ) في
مصادر المؤلف (٨)

١. هكذا النسخة بنصب «شيئًا»، وقد تقدّم توجيهه في رواية الأعمش التي قبله، فتنبّه.

٢. راجع: «شرح النوويّ» ٧/ ١١٤، و«تهذيب التهذيب» ١/ ١٦٥.

٣. شرح مسلم ٧/ ١١٣.

٤. وفي نسخة: «أن أقدّد له لحمًا».

٥. «القاموس المحيط» ١/ ٣٢٥.

٦. «النهاية» ٤/ ٢٣.

٧. «لسان العرب» ٥/ ٨٠.

٨. شرح مسلم ٧/ ١١٤.