صحيح مسلم · (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما
رقم الحديث 1080
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر ﵁؛ إن رسول الله ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ. فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ:
"الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ) فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص122