HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١١٤٤

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص وأبو معاوية عَنِ الأَعْمَشِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي (واللفظ له) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. قال: قال رسول الله ﷺ «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بعده».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص154
ج ٢ ص ٨٠١

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, صحيح البخاري وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢١ ص٢٨١
عبد اللهِ الأنصاريّ، وهو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَسَمِعْتَ النبيّ - ﷺ - يَنْهَى عن صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قال: نعم، وَرَبِّ هذا الْبَيْتِ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٨٣] (١١٤٤) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، عَن الْأَعْمَشِ (ح) حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (حَفْصُ) بن غياث بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقة فقيه تغيّر قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦. ٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا. ٤ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب. ٥ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، تقدّم قريبًا. ٦ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. ٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش، والأعمش أحفظ من روى عن أبي صالح. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ)»لا«ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وفي رواية البخاريّ:»لا يصوم أحدكم«، قال في»الفتح«: كذا للأكثر، وهو بلفظ النفي، والمراد به النهيُ، وفي رواية الكشميهنيّ:»لا يصومنّ«بلفظ النهي المؤكد. (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) ظرف لـ«يَصُم»(إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ«) وفي رواية البخاريّ: »إلا يومًا قبله، أو بعده«، قال في »الفتح«: تقديره: إلا أن يصوم يومًا قبله»؛ لأن«يومًا»لا يصح استثناؤه من«يوم الجمعة»، وقال الكرمانيّ: يجوز أن يكون منصوبًا بنزع الخافض، تقديره: إلا بيوم قبله، وتكون الباء للمصاحبة، وفي رواية الإسماعيليّ:«إلا أن تصوموا قبله أو بعده»، وفي رواية النسائيّ:«إلا أن يصوم قبله يومًا، أو يصوم بعده يومًا»، وفي رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة الآتية:«لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»، ورواه أحمد من طريق عوف، عن ابن سيرين، بلفظ:«نُهي أن يُفْرَد يومُ الجمعة بصوم»، وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثيّ: أن رجلًا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة ثلاثًا، لقد سمعت محمدًا - ﷺ - يقول:«لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده، إلا في أيام معه»، وله من طريق ليلى امرأة بَشِير ابن الْخَصَاصية، أنه سأل النبيّ - ﷺ -، فقال:«لا تصم يوم الجمعة، إلا في أيام هو أحدها». وهذه الأحاديث تُقَيِّد النهي المطلق في حديث جابر - ﵁ - المتقدّم، وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتَّفَقَ وقوعه في أيام له عادةٌ بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معيّن، كيوم عرفة، فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يومَ قدوم زيد مثلًا، أو يومَ شفاء فلان. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذه متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٢٦٨٣ و٢٦٨٤] (١١٤٤)، و(البخاريّ) في «الصوم» (١٩٨٥)، و(أبو داود) في «الصوم» (٢٤٢٠)، و(الترمذيّ) في «الصوم» (٧٤٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢٧٥٦)، و(ابن ماجه) في «الصيام» (١٧٢٣)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٧٨٠٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٤٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٩٥)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢١٥٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٦١٤)، و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (١٨٠٢٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٣٠٢)، و(أبو محمد البغويّ) في «شرح السنّة» (١٨٠٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٨٤] (…) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْن، يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَن النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ) ابن على بن الوليد الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ١١/ ١٥٤. ٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. ٤ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ القُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. ٥ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابد [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٨. و«أبو هريرة - ﵁ -» ذُكر قبله. وقوله: (لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في الأصول: «تختصّوا ليلة الجمعة، ولا تخُصُّوا يوم الجمعة» بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: خَصَصته بكذا أَخُصُّهُ خُصُوصًا، من باب قَعَدَ، وخُصُوصيّةً بالفتح، والضمُّ لغة: إذا جعلته له دون غيره، وخَصَّصته بالتثقيل مبالغةٌ، واختصصته به، فاخْتَصَّ هو به، وتخصّص، وخَصَّ الشيءُ خُصُوصًا، من باب قَعَدَ: خلاف عمّ، فهو خاصّ، واختَصَّ مثله. انتهى . فأفاد أن كلًّا من خَصّ، واختَصّ يتعدّى، ويلزم، فتنبّه. وقال النوويّ ﵀: في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا مُتَّفقٌ على كراهيته، واحتَجَّ به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تُسَمَّى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة، من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنّف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها، وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائلُ قبحها وبطلانها، وتضلل فاعلها أكثر من أن تُحْصَر. انتهى . [تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ هذا الحديث، ونصّه في «العلل»: (١٤٥٣) - وسئل عن حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - أنه: «نَهَى أن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وأن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»، فقال: هو حديث يرويه عوف الأعرابيّ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبيّ - ﷺ - ، وتابعه حسين الجعفيّ، عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ -، وكلاهما وَهَمٌ، وأما حديث عوف، فالوهم فيه منه على ابن سيرين، وأما حديث هشام، فالوهم فيه من حسين الجعفيّ على زائدة؛ لأن زائدة من الأثبات، لا يَحْتَمِل هذا، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة على الصواب، عن هشام، عن محمد بن سيرين: أن سلمان زار أبا الدرداء، فذكر الحديث بطوله، فرأى أبا الدرداء يوم الجمعة صائمًا، فنهاه من ذلك، فارتفعا إلى النبيّ - ﷺ -، فقصّا عليه، فقال النبيّ - ﷺ -: «عويمرُ سلمانُ أفقه منك» ، ثم ذكر ذلك، وحدّث بهذا الحديث شيخ من أهل الثَّغْر، عن ابن عيينة، فوهم فيه عليه، فقال: عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - أنه: «نهى أن يخص يوم الجمعة …» الحديث، حدّثناه أبو طالب الحافظ من أصله، ثنا جعفر بن محمد الفريابيّ، ثنا الحسن بن عيسى الحربيّ بإذنه ، ثنا سفيان بذلك، والصحيح عن ابن عيينة وغيره، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء، عن النبيّ - ﷺ - ، وكذلك رواه الثوريّ، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أبي الدرداء ، وهو الصواب. انتهى . قال أبو مسعود الدمشقيّ مجيبًا عن هذا الاعتراض: وحسين الجعفيّ من الأثبات الحفّاظ، وقول معاوية، عن زائدة، عن هشام، عن محمد، عن بعض أصحاب النبيّ - ﷺ - مما يقوّي حديث حسين. وحديث الصوم له أصلٌ عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ -، أخرجه البخاريّ ومسلم من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة. وقد أخرجا حديث أن النبيّ - ﷺ -: نهى عن صوم يوم الجمعة من حديث جابر - ﵁ -، وهذا ما يبيّن أن الحديث ثابت عن رسول الله - ﷺ -، فإن له أصلًا، وإنما أراد مسلم إخراج حديث هشام، عن محمد بن سيرين؛ لتكثر طرق الحديث. انتهى كلام أبي مسعود. قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه مما اختُلف في تصحيحه، وإعلاله، فممن صححه الإمام مسلم ﵀ حيث أورده بهذا السياق في «صحيحه»، والحافظ ﵀ حيث ذكره في «الفتح» (٥/ ٤١٨) بهذا السياق، وعزاه لمسلم، وسكت عليه. فممن أعلّه الدارقطنيّ، قال: إن عوفًا الأعرابيّ خالف أصحاب ابن سيرين، حيث رواه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وأصحاب ابن سيرين يروونه عن ابن سيرين، عن حديث أبي الدرداء، كما أعلّه أيضًا بأن حسينًا الجعفيّ خالف معاوية بن عمرو، فروى الحديث عن زائدة، من حديث أبي هريرة، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ابن سيرين، من حديث أبي الدرداء، وهو الصواب عنده. «العلل» (٨/ ١٢٨ - ١٢٩). وممن أعلّه أيضًا: أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيّان، قالا: إن حسينًا الجعفيّ وَهِم فيه، فجعله من حديث أبي هريرة، وهو من مرسل ابن سيرين، نقل ذلك عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ١٥٨). والذي يظهر أن إعلال هؤلاء ظاهر، فالحديث بسياق المصنّف معلولٌ .
مصادر المؤلف (١٢)

١. راجع: «الفتح» ٥/ ٤١٨.

٢. «شرح النوويّ» ٨/ ١٩.

٣. «المصباح المنير» ١/ ١٧١.

٤. «شرح النوويّ» ٨/ ٢٠.

٥. رواه أحمد في «مسنده» ٢/ ٣٩٤.

٦. رواه الطبرانيّ في «الكبير»، عزاه إليه الهيثميّ في «المجمع» ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠.

٧. هكذا نسخة «العلل»، ولعله بأَذَنَةَ اسم موضع، فليُحرّر.

٨. أخرجه عبد الرزّاق في «مصنّفه» ٤/ ٢٧٩.

٩. أخرجه النسائيّ في «الكبرى»، عزاه إليه في «تحفة الأشراف» ٨/ ٢٣٢.

١٠. «العلل» للدارقطنيّ ٨/ ١٢٨ - ١٢٩.

١١. كذا نقل أبو مسعود، والذي في كلام الدارقطنيّ أن ابن سيرين يرويه من حديث أبي الدرداء، فليُحرّر.

١٢. وقد أجاد البحث في هذا محقّق كتاب «الأجوبة» للحافظ أبي مسعود الدمشقيّ، فراجعه تستفد.