صحيح مسلم · (٣٥) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم
رقم الحديث 1159
وحدثنا عبيد الله بن معاذ. وحدثني أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ. سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ. سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ﵄. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. وَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ. وَنَهَكَتْ. لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ.
صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ:
"قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ. كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يوما. ولا يفر إذا لاقى".