HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١١٦١

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ (وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ) حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄؛ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله علي وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ (أَوَ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ) «يَا فُلَانُ! أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يومين».
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص166
ج ٢ ص ٨١٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري, مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢١ ص٤٩٦
٣ - (ومنها): فضل عائشة - ﵂ - حيث كانت تراعي أحوال النبيّ - ﷺ -، فحفظت على الأمة كثيرًا من أحواله - ﷺ -. ٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف رجالًا ونساءً، من تتبع أحوال النبيّ - ﷺ -، والسؤال عنها حتى يقتدوا به؛ لأن في اتباعة الهداية، والفلاح، قال الله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، وقال: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٤٥] (١١٦١) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ لَهُ، أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ، وَهُوَ يَسْمَعُ: «يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَةِ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٤٧/ ٢٩٧. ٢ - (مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ) الأزديّ الْمِعْوَليّ، أبو يحيى البصريّ، ثقةٌ، من صغار [٦] (ت ١٧٠٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٧/ ٢٩٧. ٣ - (غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ) الْمِعْوليّ الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في «الطهارة» ١٥/ ٦٩٨. ٤ - (مُطَرِّفٌ) بن عبد الله بن الشِّخِّير العامريّ الْحَرَشيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [٢] (ت ٩٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٧/ ٦٥٩. ٥ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجيد الصحابي ابن الصحابيّ - ﵄ -، أسلم عام خيبر، وصحِبَ، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، مات سنة (٥٢) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٧٩. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أشرت إليه آنفًا. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِي - ﷺ - قَالَ لَهُ) أي لعمران بن حصين - ﵄ - (أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ) لم يَعرف اسمه، و«أو» هنا للشكّ، وهو من مُطَرِّف فإن ثابتًا البنانيّ رواه عنه بنحوه على الشك أيضًا، كما سيأتي في الباب التالي، وأخرجه المصنّف هنا من وجهين آخرين عن مطرِّف بدون شك على الإبهام: «أن النبيّ - ﷺ - قال لرجل: هل صُمت …»، وزاد أبو عوانة في «مستخرجه»: «من أصحابه»، ورواه أحمد من طريق سليمان التيميّ به، قال لعمران بغير شك . وقوله: (وَهُوَ يَسْمَعُ) جملة حاليّة من عمران («يَا فُلَانُ) كذا في»صحيح البخاريّ«، قال في»الفتح«: كذا للأكثر، وفي نسخة من رواية أبي ذر:»يا أبا فلان «بأداة الكنية (أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟») - بضمّ السين المهملة، وتشديد الراء، بعدها هاء - قال النوويّ -﵀-: هكذا هو في جميع النسخ: «من سُرّة هذا الشهر» بالهاء بعد الراء، وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة، ثم حديث عمران أيضًا: «في سَرَر شعبان»، وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء، والثانية بالراء، ولهذا فرّق بينهما، وأدخل الأولى مع حديث عائشة - ﵂ -، كالتفسير له، فكأنه يقول: «يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سُرّة الشهر، وهي وسطه، وهذا مُتّفَقٌ على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذيّ وغيره، وقيل: هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، قال العلماء: ولعل النبيّ - ﷺ - لم يواظب على ثلاثة معينة؛ لئلا يُظَنّ تَعَيُّنها، ونبّه بسرة الشهر، وبحديث الترمذيّ في أيام البيض على فضيلتها. انتهى كلام النوويّ -﵀- . وقال في «الفتح»: «السَّرَر» بفتح السين المهملة، ويجوز كسرها، وضمها: جمع سَزَة، ويقال أيضًا: سِرَار بفتح أوله وكسره، ورجح الفراء الفتح، وهو من الاستسرار، قال أبو عبيد: والجمهور على أن المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سُمِّيت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها، وهي ليلة ثمان وعشرين، وتسع وعشرين، وثلاثين، ونَقَل أبو داود، عن الأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله، ونَقَل الخطابيّ عن الأوزاعيّ كالجمهور، وقيل: السَّرَر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا، ورجحه بعضهم، ووجَّهَه بأن السرر جمع سُرّةٍ، وسُرّة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وهي وسط الشهر، وأنه لم يَرِد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاصّ، وهو آخر شعبان من صامه لأجل رمضان، ورجحه النوويّ بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سُرّة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الْحَضّ على صيام البيض، وهي وسط الشهر، كما تقدّم، قال الحافظ: لكن لم أره في جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره، وهو سُرّةُ، بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ: «سِرَار»، وأخرجه من طُرُق عن سليمان التيميّ، في بعضها سَرَر، وفي بعضها سِرار، وهذا يدلّ على أن المراد آخر الشهر. [تنبيه]: زاد البخاريّ بعد قوله: «أما صُمتَ سَرَر هذا الشهر؟» ما نضه: قال: أظنّه يعني رمضان، قال في «الفتح»: هذا الظن من أبي النعمان؛ لتصريح البخاريّ في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصَّلْت، وكان ذلك وقع من أبي النعمان لَمّا حَدَّث به البخاريّ وإلا فقد رواه الْجَوْزقيّ من طريق أحمد بن يوسف السلميّ، عن أبي النعمان بدون ذلك، وهو الصواب، ونَقَل الحميديّ عن البخاريّ أنه قال: إن شعبان أصحّ، وقيل: إن ذلك ثابت في بعض الروايات في «الصحيح»، وقال الخطابيّ: ذكرُ رمضان هنا وَهَمٌ؛ لأن رمضان يتعيّن صوم جميعه، وكذا قال الداوديّ، وابن الجوزيّ، ورواه مسلم أيضًا من طريق ابن أخي مُطَرِّف، عن مُطَرِّف بلفظ: «هل صُمْتَ من سَرَر هذا الشهر شيئًا؟» يعني شعبان، ولم يقع ذلك في رواية هْدبة، ولا عبد الله بن محمد بن أسماء، ولا فِطْر بن حماد، ولا عَفّان، ولا عبد الصمد، ولا غيرهم عند أحمد، ومسلم، والإسماعيليّ، وغيرهم، ولا في باقي الروايات عند مسلم. وَيحْتَمِل أن يكون قوله: «رمضان» في قوله: «يعني رمضان» ظرفًا للقول الصادر منه - ﷺ - لا لصيام المخاطب بذلك، فيوافق رواية الجريريّ، عن مطرِّف، فإن فيها عند مسلم: «فقال له: فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه». قال أبو عبد الله البخاريّ: وقال ثابث، عن مطرّف، عن عمران، عن النبيّ - ﷺ -: «من سَرَرِ شعبان»، وزاد في نسخة الصغانيّ هنا: قال أبو عبد الله: وشعبان أصحّ. انتهى. (قَالَ) الرجل (لَا) أي لم أصم سرره (قَالَ) - ﷺ - («فَإِذَا أَفْطَرْتَ) يعني من صوم رمضان، كما بُيّن في الرواية التالية، وهذا ظاهر في أن السؤال وقع في شهر رمضان (فَصُمْ يَوْمَيْنِ») أي مكان ما تركته من صوم السرر. قال الخطابيّ: قال بعض أهل العلم: سؤاله - ﷺ - عن ذلك سؤال زجر وانكار؛ لأنه قد نَهَى أن يُستَقبَل الشهر بيوم أو يومين. وتُعُقّب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. وأجاب الخطابيّ باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه، فلذلك أمره بالوفاء، وأن يقضي ذلك في شوال. انتهى. وقال ابن الْمُنَيِّر في «الحاشية»: قوله: «سؤال إنكار» فيه تكلُّف، ويدفع في صدره قول المسئول: لا يا رسول الله، فلو كان سؤال إنكار، لكان - ﷺ - قد أنكر عليه أنه صام، والفرض أن الرجل لم يصم، فكيف يُنكِر عليه فعل ما لم يفعله؟. وَيحْتَمِل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهر، فلما سمع نهيه - ﷺ - أن يتقدّم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين، ولم يبلغه الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك، فأمره بقضائها؛ لتستمر محافظته على ما وَظَّف على نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما تقدم. قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الاحتمال هو أقرب الأجوبة، وحاصله أن ذلك الرجل كان معتادًا صيام آخر شعبان، فلما سمع نهي النبيّ - ﷺ - عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين ترك عادته؛ لكونه لم يسمع الاستثناء، فساله النبيّ - ﷺ - عن ذلك، فقال: لم أصم، فأمره بقضاء ما تركه؛ محافظة على ما اعتاده، فتفطّن، والله تعالى أعلم بالصواب. وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون هذا كلامًا جرى من النبيّ - ﷺ - جوابًا لكلام لم ينقل إلينا. انتهى. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ. وقال آخرون: فيه دليل على أن النهي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين إنما هو من يقصد به التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي، ولو لم يكن اعتاده، وهو خلاف ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يستثنِ منه إلا من كانت له عادة. وأشار القرطبيّ إلى أن الحامل من حَمَل سرر الشهر على غير ظاهره، وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة؛ لنهيه - ﷺ - عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، وحمل الأمر على من له عادة؛ حملًا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثاثية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٨/ ٢٧٤٥ - وفي الباب التالي -٢٧٥١ و٢٧٥٢ و٢٧٥٣ و٢٧٥٤] (١١٦١)، و(البخاريّ) في «الصوم» (١٩٨٣)، و(أبو داود) في «الصوم» (٢٣٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ٤٢٨ و٤٣٢ و٤٣٩ و٤٤٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٨٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ١٧٠ و١٧٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٢٤٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٨/ ١١٤ و١١٥ و١٢٠ و١٢٧)، و(البزّار) في «مسنده» (٩/ ١٥ و٢٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢١٠) و«المعرفة» (٣/ ٣٥٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب صوم آخر شعبان من كان معتادًا له، وأن النهي الوارد في ذلك لا يتناوله، كما صحّ الاستثناء في غير هذا الحديث. ٢ - (ومنها): بيان مشروعية قضاء التطوّع، قال في «الفتح»: وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى؛ خلافا من منع ذلك. انتهى. ٣ - (ومنها): ما قال القرطبي -﵀ -: في هذا الحديث إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان، وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره؛ أخذًا من قوله في الحديث: «فصم يومين مكانه» يعني مكان اليوم الذي فوّته من صيام شعبان. انتهى. قال الحافظ: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم من شعبان يومًا واحدًا، وإلا فقوله: «هل صمت من سَرَر هذا الشهر شيئًا؟» أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه، أو أكثر، نعم وقع في «سنن أبي مسلم الكجيّ»: «فصم مكان ذلك اليوم يومين». انتهى . ٤ - (ومنها): ما قال القرطبي -﵀- أيضًا: قوله: «فصم يومين مكانه»؛ هذا منه - ﷺ - حَمْلٌ على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحَضٌّ على أن لا يمضي على المكلَّف مثل شعبان فلم يصم منه شيئًا، فلما فاته صومه،
مصادر المؤلف (٥)

١. [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث غلط في هذا المترجَم، فقد ترجم لمطرّف بن طريف، بدل مطرّف بن عبد الله، وهو غلط صريح؛ لأن مطرّف بن طريف من الطبقة السادسة لم يلق عمران بن حصين، فليُتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

٢. راجع: «الفتح» ٥/ ٤١٣.

٣. «شرح النوويّ» ٨/ ٤٩.

٤. «المفهم» ٣/ ٢٣٤.

٥. «الفتح» ٥/ ٤١٤ - ٤١٥.