صحيح مسلم · (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
رقم الحديث 1180
وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ. وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ (يَعْنِي
جُبَّةً). وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ. فَقَالَ: إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا. وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:
"مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ " قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ. وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ، فَاصْنَعْهُ في عمرتك".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص4