HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

رقم الحديث 1199

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك عن نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
т. 2 с. 858

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن النسائي