صحيح مسلم · (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
رقم الحديث 1199
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك عن نافع، عن ابن عمر ﵄؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".