صحيح مسلم · (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
رقم الحديث 1199
وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ لِي نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص19