صحيح مسلم · (١٤) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات
رقم الحديث 1206
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الحجدري. حدثني أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ،
عَنْ سَعِيدِ بن جبير، عن ابن عباس ﵄؛ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَلَا يُمَسَّ طِيبًا. وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة ملبدا.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص25