صحيح مسلم · (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه
رقم الحديث 1211
حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيِّ. عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂. قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ، فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ" قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ. وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ. وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ. وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص28