صحيح مسلم · (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه
رقم الحديث 1212
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو. أَخْبَرَهُ عمرو بن أوس. أخبرني عبد الرحمن ابن أَبِي بَكْرٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التنعيم.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص34