HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٢٤٩

حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ. فقال جابر: فعلمناهما مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص59
ج ٢ ص ٩١٤

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٣ ص٣٧٠
رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (حَدَّثنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم قريبًا. ٢ - (مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) الْعَمّيّ، أبو الهيثم البصريّ، أخو بَهْز، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢١٨) على الصحيح (خ م قد ت س ق) تقدم في «الطهارة» ٣٤/ ٦٨٤. ٣ - (وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ) تقدّم قبل بابين. ٤ - (جَابرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. والباقون ذُكروا قبله. والحديث من أفراد المصنّف - ﵀ -، أخرجه هنا [٣١/ ٣٠٢٥] (١٢٤٨)، و(أحمد) في «مسنده» ٣/ ١٥، و(أبو نعيم) في «المستخرج» ٣/ ٣٤٦، و(البيهقي) في «الكبرى» ٥/ ٤٠، و(الطبراني) في «الأوسط» ٣/ ٣٥٤، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٢٦] (١٢٤٩) - (حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كلنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) تقدّم قريبًا. ٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ١١/ ٥٨٤. ٣ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرَّحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٧. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (فِي الْمُتْعَتَيْنِ) أي متعة الحجِّ، ومتعة النساء، وأراد بمتعة الحجِّ فسخ الحجِّ إلى العمرة.