HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٢٥٩

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ: حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ. قَالَ يَحْيَى: أَوَ قَالَ: حَتَّى أَصْبَحَ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص62
ج ٢ ص ٩١٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٣ ص٤١٩
وقوله: (وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ) قال النوويّ - ﵀ -: اختلفوا في ضبط كَداء هذه، قال جمهور العلماء بهذا الفنّ: كداء بفتح الكاف، وبالمدّ: هي الثنية التي بأعلى مكة، وكُدى بضم الكاف، وبالقصر: هي التي بأسفل مكة، وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كَدَاء بفتح الكاف، فهذا أشهر، وقيل: بالضم، ولم يذكر القاضي عياض غيره. وأما كُدَيّ بضم الكاف، وتشديد الياء، فهو في طريق الخارج إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين في شيء، هذا قول الجمهور. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . [تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ بعد قوله: «وأكثر ما يدخل من كداء» ما نصّه: «وكانت أقربهما إلى منزلة». انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «وكانت أقربهما إلى منزلة» فيه اعتذار هشام لأبيه؛ لكونه روى الحديث، وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربّما فعله، وكثيرًا ما يفعل غيره بقصد التيسير. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طُوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ، وَالِاغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا، وَدُخُولِهَا نَهَارًا) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٤٥] (١٢٥٩) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ: حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، قَالَ يَحْيَى: أَوْ قَالَ: حَتَّى أَصْبَحَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٩. والباقون كلّهم ذُكروا في الباب الماضي، وكذا لطائف إسناده. شرح الحديث: (عَن ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَاتَ بِذِي طَوًى) بضمّ الطاء، وفتحها، والضمّ أشهر، وتقدّم أنه يجوز صرفه باعتبار أنه اسم للوادي، وعدم صرفه باعتبار أنه اسم للبقعة، وجوّز في «القاموس» تثليث طائه، ونصّه: وذو طوى مثلثة الطاء، وُينَوَّن: موضع قربَ مكة. انتهى . وقال النوويّ: هو موضع معروف بقرب مكة، يقال: بفتح الطاء، وضمها، وكسرها، والفتح أفصح وأشهر ، ويُصْرَف، ولا يصرف. انتهى. (حَتَّى أَصْبَحَ) أي دخل في الصباح (ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ) أي نهارًا، ففي الرواية التالية: «كان ابن عمر لا يقدَم مكة إلَّا بات بذي طوى حتى يُسبّح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، وَيذكُر عن النبيّ - ﷺ - أنه فعله». (قَالَ) نافع (وَكانَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر - ﵄ - (يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي ما ذُكر من البيات بذي طوي، حتى الصباح، والاغتسال، ودخول مكة نهارًا، كما في الرواية الثانية. (وَفي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ) هو عبيد الله شيخه الثاني (حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ) يعني أن عبيد الله بن سعيد قال في روايته: «حتى صلى الصبح»، وقوله: (قَالَ يَحْيَى: أَوْ قَالَ: حَتَّى أَصْبَحَ) من تمام كلام ابن سعيد، وذلك أن شيخه يحيى القطّان شكّ في قوله: «حتى صلّى الصبح»، فقال: «أو قال: حتى أصبح» ثم إن شك يحيى لا يضرّ، فقد جاء في رواية موسى بن عقبة، عن نافع الآتية بدون شكّ، ولفظة: «كان ينزل بذي طوي، ويبيت به حتى يُصلّي الصبح»، فدلّ على أن المراد بالإصباح في الرواية الأولى كونه صلى الصبح هناك، لا مجرّد الإصباح فقط، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ٣٠٤٥ و٣٠٤٦] (١٢٥٩)، و(البخاريّ) في «الحجِّ» (١٥٧٣ و١٥٧٤)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٨٦٥)، و(مالك) في «الموطإ» (١/ ٣٢٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٦ و٤٨)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٦٩٢ و٢٦٩٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٩٠٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٢٧٦ و٢٧٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٣٥١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٧٠ - ٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٧١ - ٧٢) و«الصغرى» (٤/ ١٣٣) و«المعرفة» ٤/ ٤٥ - ٤٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. ٢ - (ومنها): استحباب الاغتسال لدخول مكة، وأنه يكون بذي طوي، قال النوويّ - ﵀ -: هذا لمن كان ذو طوى في طريقه، ويكون بقدر بُعده لمن لَمْ يكن في طريقه، قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة، فإن عجز عنه تيمم. انتهى . وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء، وفي «الموطإ»: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه، وهو محرم، إلَّا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه، وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم، وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. انتهى . ٣ - (ومنها): بيان استحباب دخول مكة نهارًا، قال النوويّ ﵀: وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم: إن دخولها نهارًا أفضل من الليل، وقال بعض أصحابنا، وجماعة من السلف: الليل والنهار في ذلك سواءٌ، ولا فضيلة لأحدهما على الآخر، وقد ثبت أن النبيّ -ﷺ- دخلها محرمًا بعمرة الجعرانة ليلًا، ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من خيّر هو الأرجح، فإن شاء دخل نهارًا، هان شاء دخل ليلًا؛ لثبوت كليهما عن النبيّ -ﷺ-، وهو ما رجحه الإمام البخاريّ ﵀ في «صحيحه»، حيث قال: «باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا»، ثم أورد فيه حديث ابن عمر -﵄- هذا، وهو ظاهر في الدخول نهارًا. وأما الدخول ليلًا فقد وقع منه -ﷺ- في عمرة الجعرانة، فإنه -ﷺ- أحرم من الجعرانة، ودخل مكة ليلًا، فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلًا، فأصبح بالجعرانة كبائت بها، كما رواه أصحاب «السنن» الثلاثة من حديث مُحَرِّش الكعبيّ -﵁-، وترجم عليه النسائيّ ﵀: «دخول مكة ليلًا». وروى سعيد بن منصور، عن إبراهيم النخعيّ، قال: كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا، ويخرجوا منها ليلًا. وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلًا، إنكم لستم كرسول الله -ﷺ-، إنه كان إمامًا، فأحب أن يدخلها نهارًا؛ ليراه الناس. انتهى. قال الحافظ: وقضية هذا أن من كان إمامًا يقتدى به استُحِبّ له أن يدخلها نهارًا. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٤٦] (…) - (وَحَدَّثنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنَا حَمَّادٌ، حَدَّثنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِلا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَن النَّبِيِّ -ﷺ- أَنَّهُ فَعَلَهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود العتكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠. ٢ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. ٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ حجة [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٠٥. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (لَا يَقْدَمُ) بفتح أوله، وثالثه. والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٠٤٧] (…) - (وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَني أَنَسٌ، يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى، وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ) من ولد المسيَّب بن عابد المخزوميّ المدنيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣٦) (م د) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. ٢ - (أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ) بن ضمْرة الليثيّ، أبو ضمرة المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٢٠٠) وله (٩٦) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. ٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، إمام في المغازي [٥] (ت ١٤١) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. والباقيان ذُكرا قبله. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من أوله إلى آخره. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. ٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر -﵄- من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بْنَ عُمَرَ -﵄- (حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى) تقدَّم أنه مثلّث الطاء، وأنه يجوز صرفه، وعدمه (يَبِيتُ بِهِ) أي بذلك المكان (حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحِ، حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ) بفتح الدال المهملة، مضارع قَدِمَ، كعَلِم يعلَمُ، والظرف متعلق بـ «ينزل» (وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- ذَلِكَ) بضم الميم، وفتح اللام المشددة: أي المحلّ الذي كان يصلي فيه حين يبيت في ذلك الموضع (عَلَى أَكَمَةٍ) بفتحات: تَلٌّ، وقيل: شُرْفَة، كالرابية، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وربّما غَلُظَ، وربّما لم يغلُظ، والجمع أَكَمٌ، وأكَمَاتٌ، مثل قصَبَة، وقَصَب، وقَصَبَات، وجمع الأَكَم إِكَامٌ، مثل جَبَل وجِبَال، وجمع الإِكَام أُكُمٌ بضمتين، مثل كِتَاب وكُتُب، وجمع الأُكُم آكَام، مثل عُنُق وأَعْنَاق، قاله الفيّوميّ ﵀ .
مصادر المؤلف (٩)

١. «شرح النوويّ» ٤/ ٩.

٢. «الفتح» ٤/ ٤٨٠، ٤٨١.

٣. »القاموس المحيط«٤/ ٣٥٨.

٤. هذا مخالف لما قاله الفيّوميّ، فإنه قال: وضمّ الطاء أشهر من كسرها، انتهى.»المصباح«٢٣٨٢.

٥. «شرح النوويّ» ٩/ ٦.

٦. «الفتح» ٤/ ٤٧٧.

٧. «شرح النوويّ» ٩/ ٦.

٨. «الفتح» ٤/ ٤٧٨.

٩. «المصباح المنير» ١/ ١٨.