صحيح مسلم · (٣) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
رقم الحديث 1407
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى، عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، يَوْمَ خَيْبَرَ. وَعَنْ لُحُومِ الحمر الأهلية.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص134