صحيح مسلم · (٣) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
رقم الحديث 1407
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابني محمد بن علي بن أبي طالب، عَنْ أَبِيهِمَا؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ. وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. بَاب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص135