HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٤) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح

رقم الحديث 1409

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ. فقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عثمان بن عفان يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ولا ينكح ولا يخطب".
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص136
ج 2 ص 1030

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها