HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

رقم الحديث 1415

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص139
т. 2 с. 1034

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
الشِّغَارِ
( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . [2/483] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .